المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأصل المثبت‏  
  
1180   08:13 صباحاً   التاريخ: 22-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 344
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

قد عرفت سابقا أنّ حجيّة الاستصحاب إنّما هو من باب الأخبار، وعلى هذا فاعلم أنّ المراد بعدم نقض اليقين بالشكّ عدم نقضه وإبقائه عملا، فإنّ هذا هو المفهوم عرفا بعد عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي، فإنّ من يعمل حال الشكّ عمله حال اليقين فكأنّه أبقى يقينه، فمن يعمل حال الشكّ في حياة والده عمله حال اليقين بها فكأنّه أبقى والده وهذا هو الجامع بين استصحاب الحكم واستصحاب الموضوع.

 

فلا يرد أنّ الاستصحاب في الحكم عبارة عن جعل حكم مماثل للحكم السابق، وفي الموضوع عبارة عن جعل أثر المتيقّن السابق، ولا جامع بين جعل نفس المتيقّن وجعل أثره، فكيف يمكن إرادتهما معا من قاعدة لا تنقض.

وجه عدم الورود أنّ القاطع بوجوب الجمعة سابقا كان عمله الإتيان بها، والقاطع بحياة زيد سابقا كان علمه التصرّف في أمواله والانفاق على عياله، فالجامع للاستصحاب في الموردين هو ما ذكرنا من إبقاء اليقين السابق عملا، غاية الأمر أنّ قول الشارع: اعمل علمك السابق ينطبق في الأوّل على إيجاب الجمعة، وهو حكم مماثل للحكم السابق، وفي الثاني على جعل إباحة التصرّف والإنفاق وهي أثر للمتيقّن السابق‏(1)، ومن هنا لا يقتصر في مورد الاستصحاب‏ على ما إذا كان المتيقّن السابق حكما أو موضوعا مستقلّا للحكم، بل نقول بجريانه فيما اخذ قيدا للموضوع أو جزء، فلو شكّ في دخالة الوضوء في الصلاة بعد اليقين بها سابقا يستصحب الدخالة؛ لأنّ لنفس الدخالة عملا سابقا، فالمعيار في مورد الاستصحاب كلّ ما كان له عمل سابق وكان من شأن الشارع الحكم بإبقائه عملا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هنا أقساما مختلفة ظهورا وخفاء في جريان الاستصحاب وعدمه.

منها: ما إذا لم يكن المتيقّن حكما شرعيّا ولا موضوعا له، وكان منتهيا إلى الأثر الشرعي بأن كان علّة لما هو الموضوع للأثر الشرعي أو علّة لعلّته فصاعدا.

ومنها: ما إذا لم يكن حكما ولا موضوعا ولا منتهيا إلى الأثر الشرعي وكان لازما ومعلولا لما هو الموضوع للأثر الشرعي.

ومنها: ما إذا كان بينه وبين موضوع الأثر الشرعي مجرّد التلازم في الوجود بأن كانا معلولين لعلّة ثالثه، وحينئذ قد يكون اللزوم بينهما اتّفاقيا كما في الإنائين المشتبهين، حيث إنّ طهارة أحدهما ملازمة لنجاسة الآخر وبالعكس اتّفاقا، وقد يكون عقليّا أو عاديّا.

ومنها: ما إذا كان شيئا له أثر شرعي بلا واسطة، لكن كان ترتّب الأثر عليه بحكم العقل، كما لو احرز المقتضي للوجوب وشكّ في المانع عنه، فأصالة عدم المانع يترتّب عليه الوجوب وهو أثر شرعي، لكنّ الحاكم بترتّبه على عدم المانع هو العقل.

ومنها: ما إذا لم يكن المتيقّن مجعولا ولا موضوعا للأثر الشرعي، ولكن كان منتزعا عمّا هو بيد الشرع كالصحّة والفساد، حيث إنّهما أمران عقليّان منتزعان عن‏ المطابقة للمأمور به وعدم المطابقة له، لكن منشأ انتزاعهما بجعل الشرع، إذ للشارع أن يرفع قيديّة القيد في مرحلة الظاهر حتّى ينتزع الصحّة عن العمل الخالي عنه.

ولا بدّ من التكلّم في الخفيّ من هذه الأقسام وهو القسم الأوّل، ويتّضح منه الحال في غيره.

فنقول: إذا كان المتيقّن السابق المشكوك اللاحق موضوعا غير مجعول وكان له لازم عقلي أو عادي، وكان لازمه ملزوما للازم عقلي أو عادي، وهذا اللازم أيضا ملزوما للازم آخر وهكذا إلى أن ينتهى إلى ما هو ملزوم لحكم شرعي، فقد يقال بأنّه لا مانع من إحراز الاستصحاب في الشي‏ء الأوّل الذي تحقّق فيه اليقين السابق والشكّ اللاحق باعتبار ذاك الحكم الشرعي المترتّب عليه بوسائط، لأنّ ترتيب هذا الحكم إبقاء عملي لذاك الشي‏ء، فيشمله عموم «لا تنقض اليقين بالشكّ» بناء على ما مرّ من تفسيره بالإبقاء العملي.

وبالجملة، فالإبقاء العملي كما يصدق فيما إذا كان الحكم الشرعي مترتّبا على نفس المتيقّن بلا واسطة، كذلك يصدق فيما إذا كان مترتّبا عليه بوسائط، فإنّه أيضا ينتهي إليه بالأخرة؛ لأنّ أثر الأثر أثر.

والحقّ خلاف ذلك، لأنّ المتبادر من حرمة نقض المتيقّن السابق ووجوب إبقائه في اللاحق ترتيب أحكام نفس المتيقّن بلا واسطة، لا ما ينتهي إليه معها، فإذا شكّ في وجود زيد بعد القطع به سابقا وكان لازم وجوده إلى زمان الشكّ عادة طول لحيته وكان لوجوده آثار ولطول لحيته أيضا آثار فقيل: لا تنقض اليقين بوجود زيد وعامل معاملة بقائه، كان هذا منصرفا إلى الآثار الاول دون الثانية؛ لعدم انطباق عنوان معاملة بقاء زيد من حيث إنّه بقاء زيد إلّا على الاولى.

وأمّا الثانية فإنّما ينطبق عليها عنوان معاملة بقاء زيد من حيث إنّه ملزوم لما ينتهي إلى ملزوم هذه الآثار، والحاصل أنّ تنزيل وجود زيد في حال الشكّ منزلة وجوده المحقّق ينصرف إلى أقرب آثاره دون أبعدها، وحينئذ فحيث إنّ الوسائط أيضا امور عقليّة أو عادية، وهي غير قابلة للجعل، فلا محيص عن خروج تلك الأحكام التي تكون بوساطتها عن مدلول دليل الاستصحاب.

فإن قلت: ما الفرق بين الاصول والأمارات حيث لا يفرق في الثانية بين الحكم المترتّب بلا واسطة والمترتّب معها، فإذا قامت البيّنة على وجود زيد فكما يرتّب آثار وجوده يرتّب آثار طول لحيته، والحال أنّ مفاد دليل الأمارة تنزيل المؤدّى، كما أنّ مفاد دليل الأصل تنزيل مورده، وعدم قابليّة الأثر العقلي أو العادي للجعل مشترك بين المقامين، فإن قيل في الأمارة بأنّ تنزيل المؤدّى يكون تنزيلا للازمه وهو تنزيلا للازم اللازم وهو للازم لازم اللازم إلى أن ينتهي إلى الحكم الشرعي، فلا بدّ أن يقال بمثل ذلك في الاصول، وإن قيل في الأمارة بأنّ تنزيل المؤدّى يكون من أوّل الأمر بلحاظ ذاك الحكم من دون حاجة إلى التنزيل في الوسائط فلا بدّ أن يقال بمثله في الاصول، فلا وجه للفرق.

قلت: وجه الفرق أنّ مفاد دليل الأمارة تصديق الأمارة في جميع ما يحكي عنه، لا في خصوص المدلول المطابقي؛ لأنّ ذلك قضيّة التعبّد بالأمارة من حيث كونها طريقا كما هو المفروض المفروغ عنه، فكما أنّ العرف والعقلاء في طرقهم المتعارفة بينهم لا يقفون على المدلول المطابقي ويعاملون معها معاملة العلم في ترتيب جميع الآثار والملزومات والملازمات، فكذلك لو أمرنا الشارع بمتابعة طريق يجب المعاملة معه معاملة العلم.

وسرّ ذلك أنّ الشارع أراد إلغاء كذب الأمارة، فكلّ شي‏ء يناط صدق الأمارة بوجوده وكذبها بعدمه فالشارع تعبّدنا بوجوده وإن لم يكن بينه وبين مدلول الأمارة ارتباط أصلا إلّا في مجرّد الملازمة الاتفاقيّة، فضلا عمّا إذا كان في سلسلة اللوازم أو في سلك الملزومات.

مثلا إذا أخبر البيّنة بنجاسة أحد الإنائين الذين علم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، واشتبه النجس بينهما بالطاهر، فنجاسة الإناء الآخر مستلزمة لكذب البيّنة، ويناط صدقها بطهارته، فالشارع تعبّدنا بطهارته، فهذا وجه التعدّي في الأمارات إلى اللوازم والملزومات والملازمات.

وحينئذ نقول: إنّ إخبار البيّنة مثلا بشي‏ء يفيد لنا حكايات عديدة طوليّة بالوجدان على حسب لوازمه وملزوماته وملازماته، فلو لم يكن للمحكّي بالحكايات التي في الرتبة الاولى أثر شرعي وكان الأثر الشرعي للمحكّي بواحد من الحكايات التي في الرتبة الأخيرة فنقول: إنّ هذا المحكيّ شي‏ء يناط بوجوده صدق البيّنة ويلزم من عدمه كذبها، فالشارع تعبّدنا بوجوده، فدليل حجيّة البيّنة بمحض قيامها على المدلول المطابقي يشمل ابتداء هذا المحكيّ من دون حاجة إلى التنزيل في الوسائط حتى يقال: إنّه إن اريد بالتنزيل فيها جعل نفسها فهو غير ممكن، وإن اريد جعل أثرها فالمفروض أنّه لا أثر لها.

وهذا بخلاف الحال في الاصول، فإنّ المفروض أنّه ليس في البين فيها سوى دليل التنزيل، وهو بمقتضى الجمود على مفاده لا يشمل إلّا آثار نفس المورد، فإنّ قضيّته التعبّد بمورد الأصل، والقدر المتيقّن آثار نفس المورد، فلا يشمل آثار الآثار، فضلا عن الملزومات والملازمات، مثلا قاعدة «لا تنقض» إنّما يفيد تعبّد بنجاسة أحد الإنائين المشتبهين، ومن المعلوم أنّ عدم نقض اليقين بالنجاسة ومعاملة بقائها في هذا الإناء المخصوص لا ربط له بطهارة الإناء الآخر، وهكذا الكلام في استصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك الحال، حيث إنّ التعبّد بنجاسة الثوب لا ربط له بحال الماء.

بقي الكلام فيما إذا لم يكن المتيقّن السابق مجعولا ولا موضوعا للأثر الشرعي بلا واسطة، ولكن كان منتزعا عمّا هو المجعول كما هو القسم الأخير من‏ الأقسام السابقة مثل المانعيّة والشرطيّة والجزئيّة.

والحقّ جريان الاستصحاب فيه، ووجهه أنّه لا دلالة في خطاب «لا تنقض» على اعتبار المجعوليّة أو الموضوعيّة للأثر في المتيقّن، بل المعيار فيه كلّ أمر تناله يد الشرع ويقبل تصرّفه، فكلّ شي‏ء تحقّق فيه اليقين السابق والشكّ اللاحق وكان بالوصف المذكور فلا مانع عن شمول الخطاب له، وما نحن فيه من هذا القبيل، فلو شكّ في شرطيّة شي‏ء أو مانعيّته للمأمور به بعد اليقين بها سابقا فهذا الشكّ راجع إلى الشكّ في أنّ المطلوب في الزمان الثاني هل هو مقيّد بوجود هذا الشي‏ء أو بعدمه، أو ليس مقيّدا بذلك، ومن المعلوم أنّ هذا شي‏ء يكون أمره بيد الشرع، فلا مانع من عموم خطاب «لا تنقض» إيّاه.

نعم لا ينبغي الإشكال في عدم جريان الاستصحاب في عنوان الشرط وعنوان المانع مع عدم الشكّ في المصداق كما هو القسم الرابع من الأقسام، فلو احرز وجود المقتضي للتنجيس وهو ملاقاة النجاسة في الماء، وشكّ في وجود المانع وهو الكريّة من جهة الشكّ في مفهوم الكريّة مع عدم الشكّ في المصداق من جهة معلوميّة كمّ الماء في السابق وفي اللاحق، فأصالة عدم عنوان المانع في الماء الثابت قبل وجود الماء وإن كان يترتّب عليها الأثر الشرعي بلا واسطة وهو النجاسة كما في سائر الاستصحابات الموضوعيّة، ولا مجال للإشكال فيه أيضا بأنّ ترتيب النجاسة على عنوان عدم المانع حكم العقل؛ لأنّ ذلك إنّما هو فيما إذا تحقّق وجود المقتضي وعدم المانع بالوجدان لا فيما إذا شكّ في أحد الجزءين، فللشارع أن يتعبّدنا في حال الشكّ بالبناء على عدم المانع، ولكنّه مع ذلك محلّ إشكال من حيث إنّ هذه العناوين ليس لها أثر أصلا ولو عقلا، وإنّما الأثر لذواتها.

مثلا ذات النار مؤثّر في الحرارة والإحراق ويعرضها عنوان العليّة في الرتبة المتأخّرة عن هذا التأثير، فلا يعقل مع ذلك أن يكون لهذا العنوان دخل في هذا التأثير، وهكذا الكلام في عنوان وجود المانع وعنوان عدم المانع وأشباههما.

تنبيه:

إذا كان متعلّق اليقين السابق موضوعا ملزوما لموضوع ذي حكم، وكان الموضوع الثاني الذي هو الواسطة بين الموضوع الأوّل والحكم خفيّا لا يراه العرف، بحيث يعدّ الحكم حكما للموضوع الأوّل بلا واسطة، فلا مانع من إجراء دليل الاستصحاب.

مثلا لو كان في أحد المتلاقيين الذين أحدهما نجس رطوبة مسرية قبل الملاقاة فشكّ في بقائها حال الملاقاة فلا مانع من استصحابها، فإنّه وإن لم تكن النجاسة أثرا لوجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، بل لسرايتها منه إلى الآخر، ولكن هذه الواسطة لخفائها لا يراها العرف فيعدّ النجاسة أثرا لنفس وجود الرطوبة المسرية، وبعد عدّ الحكم حكما لنفس الموضوع الأوّل بلا واسطة بنظر العرف يشمله دليل حرمة نقض اليقين بالموضوع السابق ووجوب إبقائه بمعنى إبقاء آثاره المترتّبة بلا واسطة، ولا وجه لانصرافه عن هذا الأثر كما كان منصرفا عن سائر الآثار المترتّبة مع الواسطة، فإنّ المتّبع في ذلك نظر العرف.

فإن قلت: إنّما يكون المتّبع نظر العرف فيما إذا كان خطائه في أصل المفهوم، فلو كان بين العرف والعقل اختلاف في مفهوم من المفاهيم فكان عند العقل أوسع منه عند العرف ورتّب الشرع على هذا المفهوم أثرا، يجب أن يراعى نظر العرف لئلّا يلزم نقض الغرض، لا بمعنى أن يقيّد المفهوم بكونه عرفيّا حتى يكون تقييدا باردا، بل بمعنى أن يجعل نظره نظرا عرفيّا، فيقع حكمه حينئذ على المصاديق العرفيّة حقيقة ويكون الموضوع الحقيقي الدقيقي لحكمه هو المصاديق العرفيّة وإن لم يكن مصداقا بنظر العقل، وما هو مصداق بنظر العقل دون العرف يخرج عن الموضوع حقيقة.

وهذا بخلاف الحال في التطبيقات، فلو كان هناك مفهوم واتّفق العقل والعرف في أصله واختلفا في تطبيقه على المصاديق ورتّب عليه الشارع أثرا، كان المتّبع نظر العقل دون العرف، وما نحن فيه من هذا القبيل، لوضوح أنّ مفهوم عدم نقض اليقين بالموضوع السابق وإبقائه عملا متّحد عند العرف والعقل، فيتمحّض الاختلاف في مقام التطبيق.

[اتباع نظر العرف فى المفهوم وتطبيقه على المصداق‏]

قلت: كما أنّ نظر العرف متّبع في أصل المفاهيم، كذلك يكون متّبعا في مقام التطبيق بعد احراز المفهوم؛ لعين ما ذكر في الأوّل من لزوم نقض الغرض، فإنّ الشارع لو ألقى حكمه إلى العرف وكان نوع أهل العرف نظرهم خطاء في مقام التطبيق، فلا شبهة أنّ العرف يأخذ هذا الحكم ويعمل به على حسب تطبيقات نفسه، من دون أن يرجع إلى أهل العلم في أنّ هذا التطبيق خطاء أو لا، فلو لم يأمره الشارع بهذا الرجوع وكان مراده مع ذلك متعلّقا بالمصاديق الواقعيّة كان هذا نقضا لغرضه.

والعجب من بعض الأساتيد قدّس سرّه حيث إنّه لمّا فرض عدم الاعتناء بالمسامحات العرفيّة في مقام التطبيق مفروغا عنه، التجأ إلى جعل المقام من باب الخطاء في أصل المفهوم، مع أنّك تعرف أنّ مفهوم عدم النقض والإبقاء عملا واحد لا اختلاف فيه بين العرف والعقل أصلا، وأنّ الحال في المقام هو الحال بعينه في اختلاف صحيح العين والأحول في روية الشي‏ء الواحد اثنين، حيث إنّه لا اختلاف بينهما في مفهوم الاثنين قطعا.

ثمّ إنّه قد ألحق بعض الأساتيد قدّس سرّه بخفاء الواسطة جلائها ووضوحها بحيث كان التلازم بينها وبين ذي الواسطة بمثابة يورث التلازم بينهما في مقام التعبّد والتنزيل، بأن كان التنزيل في أحدهما عين التنزيل في الآخر عرفا، مثلا تنزيل أبوة زيد لعمرو ملازم لتنزيل بنوّة عمرو لزيد، ولا ينفكّ أحد هذين التنزيلين عن الآخر عرفا.

[بعض المقامات التي توهّم كونها من موارد الاصول المثبتة]

ولا بأس بالإشارة إلى بعض المقامات التي توهّم كونها من موارد الاصول المثبتة وليس منها:

فمنها ما إذا احرز بالاستصحاب وجود موضوع خارجي لإثبات حكم مترتّب على عنوان كلّي يكون لهذا الموضوع دخل في تحقّقه، مثاله ما لو نذر التصدّق بدرهم ما دام ولده حيّا، فاستصحاب حياة الولد في يوم شكّ فيها لإثبات وجوب التصدّق أصل مثبت، لأنّ حياة الولد لم يرتّب عليها الحكم في خطاب من الخطابات، وإنّما تعلّق النذر بالتصدّق بدرهم ما دام الولد حيّا فصار عنوان الوفاء بالنذر منطبقا على هذا الفعل الخاص في فرض كون الولد حيّا، فمتى تحقّق حياة الولد يتحقّق الوجوب بتوسّط هذا العنوان الذي هو الوفاء بالنذر.

ومن هذا الباب أيضا استصحاب وجود زيد لإثبات وجوب نفقة زوجته من ماله، فإنّ هذا الأثر إنّما يترتّب على وجود زيد بواسطة ما يلزمه عقلا من انطباق عنوان الزوج عليه، وعنوان الزوجة على الامرأة الخاصّة، وتفصّى بعض الأساتيد قدّس سرّه عن هذا بما حاصله أنّ حياة الولد وإن لم يرتّب عليها الحكم في خطاب خاص، ولكنّه رتّب عليه وجوب التصدّق لعموم خطاب وجوب الوفاء بالنذر.

بيان ذلك أنّ عنوان الوفاء أمر انتزاعي منتزع عن العناوين الخاصّة المختلفة حسب اختلاف الموارد، والمتعلّق للوجوب ذوات هذه العناوين الخاصّة بخصوصياتها وقيودها، فإذا وقع عنوان التصدّق بدرهم ما دام الولد حيّا موردا للنذر، كان الوجوب متعلّقا بنفس هذا العنوان الخاص، غاية الأمر أنّه لمّا لم يكن لهذه العناوين ضابط كلّي تندرج تحته وكان جامعا ومانعا، انتزع منها عنوان الوفاء وجعل متعلّقا للأمر بحسب الصورة، وإلّا فالمتعلّق له حقيقة نفس تلك العناوين‏ المتشتّتة بخصوصياتها، دون هذا الأمر الاعتباري الانتزاعي الذي هو وفاء الناذر والتزامه بما ألزم به نفسه، فقول الشارع: التزم بما ألزمت به نفسك يرجع حقيقة في مسألتنا إلى قوله: تصدّق بدرهم ما دام الولد حيّا.

وهذا هو الحال في كلّ عنوان منتزع عن العناوين الخاصّة المختلفة ذاتا المتّفقة في ملاك حكم مثل المقدّميّة والضديّة ونحوهما، ولأجل هذا يكون النهي المتعلّق بالضدّ بناء على اقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ من باب النهي في العبادة، لا من باب اجتماع الأمر والنهي، مثلا الصلاة المزاحمة لواجب مضيّق كالإزالة إنّما يكون تركها واجبا بعنوان كونه ترك الصلاة، لا بعنوان المقدّميّة، فالنهي يتعلّق بعنوان الصلاة.

فإن قلت: الغصب أيضا أمر انتزاعي، فكيف يكون عند اجتماعه مع الصلاة من باب الاجتماع وليس من باب النهي في العبادة.

قلت: نعم هو انتزاعي، لكنّه ليس منتزعا عن الأفعال والحركات الصلاتية من حيث كونها كذلك، بل منتزع من أصل الفعل وأصل الحركة الذي هو أعمّ من الصلاة، هذا حاصل ما ذكره قدّس سرّه.

والحق أنّ توهّم كون هذا الاستصحاب مثبتا فاسد حتّى على فرض كون الوجوب متعلّقا بنفس عنوان الوفاء بالنذر كما هو ظاهر الأدلّة، ووجهه ما تقدّم في بعض المباحث السابقة من أنّ وقوع العنوان الكلّي موضوعا للحكم يتصوّر على نحوين:

الأوّل: أن يكون بعنوان صرف الوجود، والثاني: أن يكون بعنوان الوجود الساري، والأصل المثبت في المقام مبنيّ على الأوّل دون الثاني؛ لأنّه إذا وقع بعنوان الوجود الساري موضوعا للحكم ينتشر حكمه في الوجودات الخاصّة ويصير كلّ منها موضوعا له، فإذا قال الشارع اوف بالنذر وكان الملحوظ وجوده الساري يتعلّق الوجوب بالوجودات الخاصّة لعنوان الوفاء، ومن جملتها عنوان‏ إعطاء الدرهم في فرض حياة الولد، فيتعلّق الوجوب بهذا العنوان بوجوده الخاصّ في فرض حياة الولد، غاية الأمر أنّ هذا الوجود الخاص أعني إعطاء الدرهم المفروض في فرض حياة الولد ليس معروضا للوجوب بعنوان نفسه، بل بعنوان كونه مصداقا للوفاء، وهذا لا دخل له بالواسطة بعد فرض أنّ الوجوب مضاف إلى نفس الوجود الخاص من دون وساطة شي‏ء آخر، فيكون إحراز حياة الولد في المقام بالاستصحاب من باب إحراز شرط الوجوب في الواجبات المشروطة بالاستصحاب.

ومن هنا يعلم الحال في استصحاب حياة الزيد لإثبات وجوب إخراج نفقة زوجته من ماله، فإنّه وإن كان لحياة زيد مدخل فى اتّصافه بعنوان الزوج، كما أنّ لحياة الولد في المثال المتقدّم مدخليّة في اتّصاف الإعطاء بعنوان الوفاء، ولكن حكم وجوب الإنفاق مترتّب على نفس الزيد الحيّ، لا على شي‏ء آخر، غاية الأمر بعنوان كونه زوجا، فالمستصحب نفس موضوع الحكم لا ملزومه.

والحاصل أنّه لو اريد بالاستصحاب إحراز موضوع ثمّ ترتيب حكم عليه بتوسّط عنوان ملازم معه عقلا كان هذا من الأصل المثبت، وأمّا لو رتّب الشارع حكما على موضوع بتوسّط عنوان وكان وظيفة الاستصحاب صرف إحراز هذا الموضوع فليس هذا من الأصل المثبت كما هو واضح، وكلا المقامين من هذا القبيل.

ثمّ إنّه ربّما يتوهم كون استصحاب الخمريّة أيضا من الاصول المثبتة، فإن كان وجه التوهّم أنّ إثبات الحرمة موقوف على تطبيق عنوان الخمر على المائع المشكوك فهذا واضح البطلان؛ لأنّ هذا التطبيق بنفسه يكون مجرى للاستصحاب، نعم لو كان مجراه مجرّد إحراز العنوان وكان تطبيقه على الموضوع الخارجي منّا كان أصلا مثبتا، ولكنّه أجنبيّ عن المقام.

وإن كان وجهه أنّ إثبات الحرمة موقوف على تطبيق عنوان شرب الخمر على شرب هذا المائع وهو ملازم عقلى مع كونه خمرا، وذلك لوضوح أنّ حرمة الخمر راجعة إلى شربه فموضوع الحرمة شربه لا نفسه، كما هو الحال في سائر الأحكام المتعلّقة بالأعيان، ففيه أنّ الاستصحاب جاعل للموضوع اللاحق بمنزلة الموضوع السابق، فالحكم المترتّب على الموضوع السابق يكون بعد هذا التنزيل مترتّبا على نفس الموضوع اللاحق، فإذا كان الموضوع الأوّل هو الخمر وكان الأثر حرمة الشرب فمفاد الاستصحاب إثبات هذا الأثر أعني حرمة الشرب لنفس الموضوع الثاني أعني المائع المشكوك، فكما كان حرمة الشرب مترتّبا على نفس الخمر فصار الحرام شرب الخمر، فكذلك يكون بعد الاستصحاب مترتّبا على نفس هذا المائع، فيصير الحرام شرب هذا المائع، فلا بدّ من طرح إضافة الأثر إلى الموضوع الأوّل وجعله مضافا إلى الموضوع الثاني، لأنّ هذا معنى التنزيل.

فإن شئت قلت: إنّ هذا الاستصحاب يفيد التوسعة في موضوع خطاب حرمة شرب الخمر، فيكون الخطاب شاملا للخمر الواقعي والمائع المستصحب الخمريّة في عرض واحد.

ومنها: استصحاب وجود ما يكون شرطا لموضوع الحكم الشرعي أو عدمه، ووجود ما يكون مانعا للموضوع وعدمه، مثل استصحاب الطهارة أو الحدث للصلاة حيث يتوهّم أنّ جواز الدخول في المشروط والممنوع عند وجود الشرط وفقد المانع حكم عقليّ لا شرعي.

وفيه أنّ المترتّب بالاستصحاب نفس الحكم الشرعي المنتزع عنه الشرطيّة أو المانعيّة، ولا يعتبر في مورد الاستصحاب أزيد من دخله في موضوع الحكم الشرعي وإن لم يكن تمام الموضوع، بل شرطه أو مانعة، ووجه ذلك أنّه لا بدّ من الأخذ بعموم «لا تنقض» في كلّ مورد كان من وظيفة الشرع، ومن شأنه الحكم بحرمة نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق، وكما أنّ له هذا التصرّف في تمام الموضوع، له ذلك أيضا في شرطه ومانعة، فإذا شكّ في الطهارة والحدث وكانت‏ الحالة السابقة هي الطهارة فللشارع تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الواقعيّة حتى يكون توسعة في موضوع حكمه بأنّ الصلاة مع الطهارة واجبة، وإذا كانت الحالة السابقة هي الحدث فيجور له عدم الاعتناء بالطهارة المشكوكة، فيكون ذلك تضييقا في موضوع ذاك الحكم.

وأمّا استصحاب وجود ما يكون شرطا لنفس التكليف أو مانعا أو عدمهما فقد منعه بعض الأساتيد قدّس سرّه نظرا إلى أنّ ترتّب الحكم على المقتضي الواجد الشرط، الفاقد المانع ترتّب عقلي من باب استحالة انفكاك المعلول عن علّته، وإن كان نفس الحكم شرعيّا، والشي‏ء ما لم يكن واقعه بيد الشرع وبجعله لا يقبل تصرّفه في مرحلة الظاهر وعند الشكّ.

أقول: لا أفهم فرقا بين شرط الموضوع ومانعة، وبين شرط نفس التكليف ومانعة، فإنّ أمر الثاني أيضا بيد الشارع، فللشارع إنشاء الإيجاب أو التحريم في تقدير وجود شي‏ء أو عدمه، فإذا شكّ في وجود هذا الشي‏ء أو عدمه فله إلحاقه بالواقع مع سبق الوجود وعدم الاعتناء به مع سبق العدم، هذا هو الكلام في الشكّ في وجود الشرط أو المانع وعدمهما مع الفراغ عن أصل الشرطيّة والمانعيّة.

وأمّا لو شكّ في بقاء شرطيّة شي‏ء أو مانعيّته للموضوع أو لنفس التكليف وعدم بقائهما فهل يجرى استصحاب الشرطيّة أو المانعيّة أو لا؟ قد تقدّم الحكم بجريانه، لكون الشرطية والمانعيّة مجعولتين بمنشإ انتزاعهما مثل الصحّة والفساد.

ومنها: ما نقل حكايته بعض الأساتيد قدّس سرّه عن بعض معاصريه من الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة بتوهّم أنّ الحكم إنّما يترتّب على تلك الموضوعات المستصحبة بتوسّط ما ينطبق عليها من العناوين الكليّة، مثلا المائع المستصحب الخمريّة إنّما يترتّب عليه الحرمة بتوسّط عنوان الخمر، وفيه ما تقدّم ذكره آنفا.

_______________

(1) ولا يذهب عليك أنّ الجامع ترتيب آثار المتيقّن، فإنّ المتيقّن فيما إذا كان هو الحكم أثره وجوب الامتثال، و حكم العقل لا يتعلّق به جعل الشارع، فلا يمكن جعله بالاستصحاب، و إنّما الممكن جعل حكم ظاهري بالاستصحاب، حتّى يصير موضوعا لوجوب الامتثال؛ لعدم الفرق في موضوعه بين الحكم الواقعي و الظاهري، و أمّا العمل الخارجي فهو أثر لنفس اليقين الطريقى، فعدم نقضه بمعنى بقاء هذا العمل حكم ظاهري موضوع لوجوب الامتثال فيما إذا كان المتيقّن السابق هو الحكم. منه عفي عنه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)