أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2022
1410
التاريخ: 2023-09-20
1166
التاريخ: 16-3-2017
5265
التاريخ: 14-3-2017
4988
|
دعوى وقف الأعمال يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحيازة وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل وكما سبق عرضه فإن أساس هذه الدعوى مصلحة قائمة للحائز في درء التعرض قبل حصوله لأنه ليس من المتصور حرمان الحائز من الحماية القانونية إلى أن يتم الاعتداء على حيازته فموضوع الطلب القضائي الذي يتقدم به المدعي أمام المحكمة في هذه الدعوى هو الحكم بإلزام المدعى عليه بوقف الأشغال التي يقوم بها في عقاره ومثال ذلك أن يشرع في بناء صور في أرضه لو تم لمنع المرور وتكون الأرض محملة بحق ارتفاق بالمرور لمصلحة جاره الحائز لحق الارتفاق وأن يشرع في بناء حائط في عقاره لو تم أسد النور ويكون العقار محملا بحق مطل لمصلحة جاره إذن فموضوع الدعوى لي منع التعرض بل أعمالا لو تمت لكان فيها تعرض والمصلحة فيها مستقبلية غير حالة قررت لحماية الحائز من خطر مستقبلي وهذا لا يعني أنها محتمله لأن القاضي عند فصله في الطلب وجب أن يتأكد قبل أمره بوقف الأعمال من أنها يمكن أن تشكل تعرضا وإلا قضي بعدم قبول الدعوى"(1).
وقد منح مشروع القانون المدني الفلسطيني رخصة رفع هذه الدعوى بنص المادة 1097 والتي تبين بوضوح موضوع هذه الدعوى فتقول: " من حاز عقار، واستمر حائزا له مدة سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال............ وموضوع هذه الدعوى يختلف عن موضوع دعوى الاسترداد في أن الحيازة في هذه الدعوى لم تسلب أو تنتزع فيكون موضوعها وقف الأعمال في حين أن موضوع دعوى الاسترداد هو رد الحيازة وتختلف عن دعوى منع التعرض في أن الأعمال التي تصدر من المدعى عليه لا تعتبر تعرضا إلا إذا تمت(2)
وهنا إذا توافرت شروط الحيازة القانونية إضافة إلى الشروط المحددة بالمادة 1097 من مشروع القانون المدني الفلسطيني وما يقابلها في التشريع المصري فما الحكم الذي يستطع القاضي إصداره إذا توافرت كافة الشروط الأزمة لهذه الدعوى؟
إن الذي يحكم به القاضي في دعوى وقف الأعمال الجديدة ليس إزالة الأعمال الجديدة التي بدء بها بل وقف هذه الأعمال دون إزالتها وهذا الحكم مستفاد من نص المادة 1097 من مشروع القانون المدني الفلسطيني ويكون حكم القاضي أحد أمرين:
الأمر الأول: فإما أن يرى القاضي أن المدعى عليه حق في دعواه فيقدر أن هناك أسباب يخشى معها أن يكون هناك تعرض فعلي لحيازة المدعي لو تمت هذه الأعمال الجديدة و عند ذلك يصدر الحكم لصالح المدعي بوقف الأعمال وعدم الاستمرار فيها إلى أن ترفع دعوى الحق ويفصل فيها (3)
وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون ض مانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرار الأعمال في غير محله (4) وبذلك فإذا فصل في دعوى الحق بأن المدعى عليه هو المحق وان اعتراض المدعى على الاستمرار الأعمال كان على غير أساس من حيث موضوع الحق لا من حيث الحيازة جاز أن يحكم على المدعي بالتعويض لإصلاح الضرر الذي أصاب المدعى عليه من جراء وقف
الأعمال التي بدأها وعندئذ تكون الكفالة التي قدمها المدعي بناء على الحكم الصادر في دعوى الحيازة ضمانا لهذا التعويض(5)
الأمر الثاني: أن يرى القاضي أن المدعي ليس على حق في دعواه لان شروط وقف الأعمال لم تتوافر فيحكم لصالح المدعى عليه ويقضي برفض الدعوى من ثم يستمر هذا الأخير في الأعمال إلى أن ترفع دعوى حق ويفصل فيها وهنا يجوز الحكم على المدعى عليه بتقديم كفالة تكون ضمانة لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
وبذلك إذا قضى الحكم النهائي في دعوى الحق - الملكية - أن المدعي كان هو المحق وان اعتراضه على استمرار المدعى عليه في الأعمال الجديدة كان مؤسسا من حيث الموضوع على الحق جاز الحكم على هذا الأخير بإزالة الأعمال كلها أو بعضها وتكون الكفالة في هذه الحالة المقدمة من طرف المدعى عليه بناء على الحكم الفاصل في الحيازة ضمانا لهذه الإزالة(6).
والحكم الصادر في هذه الدعوى يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون إذا صدر من القاضي الأمور المستعجلة استنادا إلى نص المادة 211 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية " تكون الأوامر الصادرة بالمواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها (7).
بعكس ما إذا رفعت هذه الدعوى بصفة موضوعية فلا تكون واجبة النفاذ إلا إذا نص الحكم على شملها بالنفاذ المعجل طبقا للقواعد العامة
___________
1- انظر بهذا المعنى السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، منشاة دار المعارف ، ص 939 .
2- المنجي، محمد، الحيازة، ط3، 1993 ص 147
3- فوده، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحيازة - تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض – بلون طبعة، دار الفكر الجامعي، سنة 1996ص 153.
4- وبذات المعني جاء حكم سعادة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس، غير منشورة في الطلب المستعجل رقم 6 لسنة 2015
وبذات المعني جاء حكم قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 1162014 " بالتدقيق أجد أن المستدعي قد تقدم بهذا الطلب لوقف المستدعى ضده عن أعمال البناء على قطعة الأرض رقم 13 المعروفة باسم الجبل من أراضي دير شرف و التي يملك المستدعي فيها حصصا ارثيه مشاعيه بموجب حجة خارج المبرز وان المستدعي هو من ورنة مورثه والده المسجلة على اسمه قطعة الأرض وان المستدعى ضده وفق ما هو ظاهر من شهادة المستدعي أن المستدعى ضده بملك حصصا ارضيه مشاعيه في القطعة وانه شرع بأعمال البناء نون علم المستدعي وان المستدعي ووكيله لم يسمحوا له بالبناء، وحيث أن المحكمة تجد وفق ظاهر تلك البينة وهي حجة التخارج الكلي المبرز ط 3 وإخراج القيد المبرر ط 2 أن هناك حق ظاهر للمدعي يستوجب الحماية المستعجلة وان هناك خطر حقيقي محلق بالحق المراد حمايته وان هذا الحق يستوجب الحماية المؤقتة وبصورة مستعجلة لدرء مثل هذا الخطر وان حماية هذا الحق لا تكون إلا إذا تم اللجوء إلى القضاء المستعجل وان اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده فانه لا يحقق الحماية المنشودة كما تجد أن تلك الحماية الوفية ليس من شأنها المساس بأصل الحق وذلك حفاظا على المراكز القانونية للخصوم. لذلك ولتوافر شرائط القضاء المستعجل وللكفالة لكل عطل وضرر المبرز ط4 والتي تضمن المستدعي ضده كل عطل وضرر قد يلحق به اذا تبين أن المستدعي غير محق في طلبه، فقرر الحكم بوقف المستدعى ضده عن أعمال والبناء على قطعة الأرض رقم 13 حوض 1 حوض الجبل من أراضي نبر شرف وإلزام المستدعي بإقامة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا القرار وبعكس ذلك يعتبر هذا القرار كأن لم يكن على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة. انظر أيضا مرسي، محمد كامل، الحقوق العينية الأصلية (الحيازة)، مرجع سابق، ص46
5- فودة، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحيازة، مرجع سابق، ص 154
6- المرجع السابق، ص 154.
7- المادة 211 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 5 لسنة 2001
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|