أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2017
15411
التاريخ: 20-8-2021
4528
التاريخ: 11-3-2018
5524
التاريخ: 22-5-2016
2659
|
لم يتصد المشرع لتعريف القضاء المستعجل وإنما أجاز اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة في حالات حدتها أحكامه فجات المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 بالنص على انه " يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الأصلية " وذلك أن وضع التعريفات هي من اختصاص الفقه وعلى ذلك سأتناول مفهوم القضاء المستعجل فقهيا ثم مفهوم القضاء المستعجل قضائيا.
المطلب الأول: مفهوم القضاء المستعجل فقه
لم يتناول الفقه تعريف القضاء المستعجل وإنما أورد تعريفات ركزت في مجملها على شروط الطلب المستعجل واختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب فعرفه البعض على أنه نظام أنشأه المشرع للتوفيق بين اعتبارين الأول حسن سير القضاء وتمكين الخصوم من إثبات ما يدعونه أو تقديم دفوعهم والاعتبار الثاني أن تأخير الفصل في الدعوى قد يكون سببا في الأضرار بمصالح الخصوم وان مقتضى هذا النظام إسعاف الخصوم بأحكام سريعة قابلة للتنفيذ الجبري وهذه الأحكام تضع الخصوم في مركز مؤقت ريثما يفصل في أصل الحق (1).
وفي تعريف فقهي أخر بان الطلب المستعجل نظام يهدف إلى حماية مؤقتة باتخاذ إجراءات كفيلة بإيجاد حلول سريعة تستقر بها الأوضاع مؤقتا إلى أن يفصل في النزاع من محكمة الموضوع (2)
المطلب الثاني: مفهوم القضاء المستعجل قضائيا
أما قضاء فجاء في قرار محكمة استئناف عمان رقم 1712001 القضاء المستعجل صورة من صور التنظيم القضائي إلى جانب القضاء العادي والذي يعرض عليه النزاع الذي لا يحتمل التأخير ليلقى حماية قضائية مؤقتة وذلك لدرء أي خطر محدق دون التطرق إلى أصل الحق وذلك بإتباع إجراءات قضائية مستعجلة ودون تبادل لوائح وبحضور فريق واحد ودون دعوة الفريق الأخر (المستدعى ضده) إلا في حالات يقررها قاضي الأمور المستعجلة فالقضاء المستعجل يوازن ويفاضل بين المراكز القانونية للخصوم للبحث موضوعا فيها فهو لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة وإنما يقوم على فكرة الحماية العاجلة التي تحمي المراكز القانونية لحين البت في أمرها من قبل القضاء العادي (3)
وقد ورد في حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية : هو الطلب يقضيه الاستعجال ويتقدم به المدعي إلى القضاء المستعجل من اجل اتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أو أمر يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيه أو وجود خطر محقق على رافع الدعوى لا يمكن تعويضه إذا وقع بحيث يضار المدعي إذا سلك طريق الدعاوى العادية (4)
فالقضاء المستعجل هو قضاء مساعد القضاء العادي يضفي حماية عاجلة مؤقتة للحق سواء كان محققا ومؤكدا أو محتملا ولون مساس بأصله وذلك خشية حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت(5).
___________
1- النمر، أمينة، مناط الاختصاص و الحكم في الدعاوى المستعجلة بلون طبعه، منشاة المعارف، الإسكندرية ، 1967ص 17 .
2- التكروري: عثمان شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء الأول، بدون طبعة، سنة 2013، ص 125.
3- وارد لدى: دراوشة، جبريل، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، رسالة ماجستير، منشورة، جامعة النجاح الوطنية، ص12 استناد القرار محكمة استئناف رقم 171/2001 منشورات مركز عدالة .
4- حكم محكمة استئناف رام الله رقم 90/2005 بتاريخ 7/7/2005 نقلا عن المقتفي منظومة القضاء والتشريع تاريخ الزيارة 21/11/2014 الساعة السابعة مساء http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id51033
5- دراوشة، جبريل معتصم محمد، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة بدراسة مقارنة نابلس، فلسطين، 2013، ص 12 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|