المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم القضاء المستعجل  
  
5705   02:00 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص69- 70
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم يتصد المشرع لتعريف القضاء المستعجل وإنما أجاز اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة في حالات حدتها أحكامه فجات المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 بالنص على انه " يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الأصلية " وذلك أن وضع التعريفات هي من اختصاص الفقه وعلى ذلك سأتناول مفهوم القضاء المستعجل فقهيا ثم مفهوم القضاء المستعجل قضائيا.

المطلب الأول: مفهوم القضاء المستعجل فقه

لم يتناول الفقه تعريف القضاء المستعجل وإنما أورد تعريفات ركزت في مجملها على شروط الطلب المستعجل واختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب فعرفه البعض على أنه نظام أنشأه المشرع للتوفيق بين اعتبارين الأول حسن سير القضاء وتمكين الخصوم من إثبات ما يدعونه أو تقديم دفوعهم والاعتبار الثاني أن تأخير الفصل في الدعوى قد يكون سببا في الأضرار بمصالح الخصوم وان مقتضى هذا النظام إسعاف الخصوم بأحكام سريعة قابلة للتنفيذ الجبري وهذه الأحكام تضع الخصوم في مركز مؤقت ريثما يفصل في أصل الحق (1).

وفي تعريف فقهي أخر بان الطلب المستعجل نظام يهدف إلى حماية مؤقتة باتخاذ إجراءات كفيلة بإيجاد حلول سريعة تستقر بها الأوضاع مؤقتا إلى أن يفصل في النزاع من محكمة الموضوع (2)

المطلب الثاني: مفهوم القضاء المستعجل قضائيا

أما قضاء فجاء في قرار محكمة استئناف عمان رقم 1712001 القضاء المستعجل صورة من صور التنظيم القضائي إلى جانب القضاء العادي والذي يعرض عليه النزاع الذي لا يحتمل التأخير ليلقى حماية قضائية مؤقتة وذلك لدرء أي خطر محدق دون التطرق إلى أصل الحق وذلك بإتباع إجراءات قضائية مستعجلة ودون تبادل لوائح وبحضور فريق واحد ودون دعوة الفريق الأخر (المستدعى ضده) إلا في حالات يقررها قاضي الأمور المستعجلة فالقضاء المستعجل يوازن ويفاضل بين المراكز القانونية للخصوم للبحث موضوعا فيها فهو لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة وإنما يقوم على فكرة الحماية العاجلة التي تحمي المراكز القانونية لحين البت في أمرها من قبل القضاء العادي (3)

وقد ورد في حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية : هو الطلب يقضيه الاستعجال ويتقدم به المدعي إلى القضاء المستعجل من اجل اتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أو أمر يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيه أو وجود خطر محقق على رافع الدعوى لا يمكن تعويضه إذا وقع بحيث يضار المدعي إذا سلك طريق الدعاوى العادية (4)

فالقضاء المستعجل هو قضاء مساعد القضاء العادي يضفي حماية عاجلة مؤقتة للحق سواء كان محققا ومؤكدا أو محتملا ولون مساس بأصله وذلك خشية حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت(5).

___________ 

1- النمر، أمينة، مناط الاختصاص و الحكم في الدعاوى المستعجلة بلون طبعه، منشاة المعارف، الإسكندرية ، 1967ص 17 .

2- التكروري: عثمان شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء الأول، بدون طبعة، سنة 2013، ص 125.

3- وارد لدى: دراوشة، جبريل، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، رسالة ماجستير، منشورة، جامعة النجاح الوطنية، ص12 استناد القرار محكمة استئناف رقم 171/2001 منشورات مركز عدالة .

4- حكم محكمة استئناف رام الله رقم 90/2005  بتاريخ 7/7/2005  نقلا عن المقتفي منظومة القضاء والتشريع تاريخ الزيارة 21/11/2014  الساعة  السابعة مساء http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id51033

5-  دراوشة، جبريل معتصم محمد، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة بدراسة مقارنة نابلس، فلسطين، 2013، ص 12 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك