المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أوجه الاتفاق بين الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس  
  
3870   01:44 صباحاً   التاريخ: 20-8-2021
المؤلف : حسين بلعيد عبد السلام الحربي
الكتاب أو المصدر : الدفع بعد التنفيذ في القانون المدني
الجزء والصفحة : ص36-40
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-6-2021 4301
التاريخ: 21-6-2018 6722
التاريخ: 2023-09-28 887
التاريخ: 3-8-2017 5461

يتفق الدفع بعدم التنفيذ مع الحق في الحبس في بعض النقاط، إلى الحد الذي يقرر فيه الفقه أن الحق في الحبس يتخ صورة الدفع بعدم التنفيذ، أو أن الدفع بعدم التنفيذ تطبيق للقواعد العامة في الحق في الحبس (1) .

فالحق في الحبس يرجع تاريخه إلى عهد قديم، وهو عهد القانون الروماني، ففي هذا القانون كان الحائز لعين لا يملكها وهو يعتقد أنها ملكه، إذا أنفق مالا على حفظها أو في تحسينها، وأراد المالك أن يستر العين، أعطى البريتور الروماني للحائز دافعا بالغش Exceptiodoli يدفع به دعوى الاسترداد حتى يسترد ما صرفه في حفظ العين وفي تحسينها، ولذلك أعطى هذا الدفع بالغش في العقود الملزمة الجانب واحد كالوديعة، إذا أنفق المودع عنده مالا على الوديعة، وكان له الحق في استرداد ما أنفق (2) .

وبعد ذلك انتقل إلى القانون الفرنسي القديم، الذي اعترف به في بعض تطبيقاته، وإن كان الفقهاء الم يضعوا له نظرة عامة(3)، ولذلك لم تتضمن التقنينات المدنية الفرنسية قواعد عامة تبين الحق في الحبس إلا حديثا، بعد صدور المرسوم رقم (346 - 2006) الصادر بتاريخ (23 أذار/ مارس 2006) أصبح القانون الفرنسي ينص - وبشكل صريح - على الحق في الحبس في المادة (2286) التي تنص على أنه يمكن أن يتذرع من حق الحبس على الشيء:

1- كل من تم تسليمه الشيء لحين إيفاء دينه.  

2- كل من كان دينه غير المسد ناتجا عن عقد يلزمه بالتسليم.

3- كل من كان دينه غير المسدد قد نشأ بمعرض وضع يده على الشيء.

يزول حق الحبس عند التخلي الإرادي عن الشيء(4) .

بينما الدفع بعدم التنفيذ نشأت صياغته في القرون الوسطى، على يد الشراح المتأخرين من القانون الروماني (5). أما في القانون الفرنسي القديم فلا يوجد نص

عام يقرر قاعدة الدفع بعدم التنفيذ، ولكن توجد بعض النصوص المتفرقة التي وردت بشأن بعض العقود، ولم يطلق اسم قاعدة الدفع بعدم التنفيذ إلا في القانون الفرنسي القديم (6)

وبعد ذلك بدأ القانون الفرنسي ينص - وبشكل صريح - على هذه القاعدة من خلال المرسوم رقم (131/ 2019) الصادر في 10 فبراير 2016 المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات، الذي تضمن في القسم الخامس

(عدم تنفيذ العقد )  خمسة فروع، في المادة (1217)، وتضمن الفرع الأول المعنون بالدفع بعدم التنفيذ مادتين، هما (1219 و 1220) .

وكذلك يتفق الدفع بعدم التنفيذ مع الحق في الحبس في وجود التزامين متقابلين في كل منهما، ويتبين هذا الوجود من خلال وجود الالتزام المتقابل في الدفع بعدم التنفيذ الذي نصت عليه المادتان، المادة الأولى (161 مدني مصري) والمادة (163 مدني ليبي)، على أنه: في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به". وهذا ما أكدته المادتان ( 1/246 مدني مصري) و ( 1/249 مدني ليبي)، واللتان تنصان على: الكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، أو ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه سبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا"

أي إن الحق في الحبس يفترض وجود التزامين كل منهما مترتب على الآخر ومرتبط به، سواء كان مصدر هذا الارتباط هو العمل القانوني كالعقد أو الواقعة القانونية كالفعل النافع، ففي البيع مثلا التزام كل متعاقد مرتبط بالتزام المتعاقد الآخر، ولذا فلكل من البائع والمشتري أن يحتبس ما يلزم بأدائه حتى يفي المتعاقد الآخر بالتزامه، و في الحيازة يلتزم الحائز کو اضع اليد، برد الشيء إلى مالكه، ولكن إذا كان قد أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة على الشيء فله أن يحتبسه حتى يستأدى من المالك ما أنفق من هذه المصروفات، والعلة في هذا ما بين التزام واضع اليد و التزام المالك من ارتباط، وفكرة الارتباط هذه هي التي يستند إليها الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ، على أن الحق في الحبس يعد أعم من الدفع بعدم التنفيذ، أو بعبارة أخرى أن الدفع بعدم التنفيذ ما هو إلا تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية(7) .

ويرتكز كلا النظامين على فكرة العدالة، فالعدالة تقتضي أن لا يسمح لطرف أن يجبر الطرف الآخر على تنفيذ التزامه طالما أنه لم ينفذ التزامه الذي التزم به، وهذا الالتزام هو التزام مستحق الوفاء، ومن ثم فكلاهما طريق مشروع للامتناع عن الوفاء يقنن المبدأ الأخلاقي الذي ساد في القانون الكنسي، ومقتضاه "أن تفي بما عليك لأوفي بما علي".

إن الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس طريق العدالة الخاصة، أو تطبيق لمبدأ اقتضاء الحق باليد، فالمتمسك بهذا الحق أو ذاك يمتنع عن التنفيذ متى تراءى له أن خصمه قد أخل بالتزامه دون حاجة للجوء إلى القضاء، ودون إعذار أو تنبيه (8).

ويتشابة الدفع بعدم التنفيذ مع الحق في الحبس، عندما يكون هناك التزام محله شيء معين بالذات، في هذه الحالة يشترك الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس في طريقة الاستعمال، فكل منهما يترجم في الواقع في واقعة الحبس (9).

كما يتفق الدفع بعدم التنفيذ مع الحق في الحبس من حيث الحماية، فالحق في الحبس ذو طابع وقائي، فهو يمنع وقوع ضرر للدائن الحابس، وهو ما نجده أيضا في الدفع بعدم التنفيذ، فالبائع الذي يحبس المبيع نتيجة إخلال المشتري بدفع الثمن، إنما يستهدف وقاية نفسه من الضرر الذي قد يلحق به جراء تسليمه للمبيع(10) .

إن كلا منهما لا يحتاج في التمسك به إلى إجراء قانوني كإنذار أو إعذار، وذلك يكون استثناء وفي حالات محددة قد يلجأ فيها الأطراف إلى المحكمة، كما لو تمسك كلا المتعاقدين به في وقت واحد، وفي الحقيقة أن المحكمة في الغالب تقر المتمسك بالدفع على موقفه، وتدعو إلى ضرورة الوفاء من الأطراف، وفي هذه الحالة لا يسبق الدفع إعذار، لأن الذي يلجأ إلى القضاء هو المتمسك ضده بالدفع.

كذلك الحق في الحبس قد يقترن بإذن من القاضي استثناء، حيث لا يشترط فيه الإعذار مسبقا قبل التمسك به، وذلك كما في حق صاحب العلو في حبس الأسفل بعد أن يعيد بناءه، بأن ينتفع الحابس بالعين المحبوسة أو يستغلها حتى يستوفي حقه من ثمرتها (11).

يترتب على التمسك بأي من هاتين الوسيلتين للامتناع المشروع عن الوفاء وقف تنفيذ الالتزام وليس انقضاءه، كما لو كان من يدفع بعدم التنفيذ، أو من يتمسك بالحق في الحبس متمتعا بأجل، ولكنه أجل غير محدد، إذ لا يعرف متى سينهي الممتنع عن التنفيذ امتناعه(12) .

يتضح مما سبق، أن أوجه الاتفاق بين الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس تكمن في الأصل التاريخي لكل منهما، حيث نشأ في ظل القانون الروماني، وهذا الأمر يعد بالنسبة إليهما ثابتا، وكذلك في أن يكون هناك التزامان متقابلان، و عليه تكون شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس شبه واحدة، والاختلاف بينهما من حيث الشروط يكاد يكون في جزء يسير، والدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس يشتركان في طريقة الاستعمال، إذا كان هناك التزام محله شيء معين بالذات، وفكرة العدالة تمثل أساسا غير مباشر بالنسبة للدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس، وهذان النظامان يؤديان إلى وقف تنفيذ الالتزام.

____________

1- د. محمد محمود نمرة، الحق في الحبس كوسيلة للضمان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س 2018م، ص 66.

2-  د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام مع المستحدث في تعديلات 2016 للتقنين المدني الفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س 2020، ص 195.

3- د. محمود جمال الدين زكي، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، ج 2، أحكام الالتزام، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، س 1974 م، ص 87.

4-  القانون المدني الفرنسي بالعربية، طبعة 2009، الثامنة بعد المائة بالعربية،(Dalloz  دالوز).

5- د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، ط الأولى، مطبعة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، س 2009م، ص 199.

6- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، منشورات محمد الداية، بيروت، لبنان، د.س. ن، ص 208.

7- د. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س 1998 ، ص 284 .

8- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني المصري مقارنًا  بالقانون الإماراتي والفرنسي، مكتبة الجلاء، المنصورة، مصر، س2000 ، ص17.

9- د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص 201، 202.

10- د. زكريا سرایش، الحق في الحبس وأثره في الضمان، رسالة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري - قسنطينة، س 2017 – 2018، ص 71 "

11- د. محمد نجيب عوضين المغربي، الامتناع المشروع عن الوفاء في عقود المعاوضات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د. س.ن ، ص 81.

12- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني، مرجع سابق، ص18.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية