أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-23
987
التاريخ: 19-8-2017
764
التاريخ: 7-2-2017
861
التاريخ: 10-10-2016
635
|
الخلل الواقع في الصلاة إما عمد، أو سهو، أو شك.
أما العمد :
فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزءا أو كيفية، ولو كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فيهما.
وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه.
وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو :
فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.
وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية، أسقط الزائد وأتى بالفائت.
ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا.
ولو نقص من عدد الصلاة ثمَّ ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.
ويعيد لو استدبر القبلة.
وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، ومنه ما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.
(فالأول) من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.
(الثاني) من ذكر أنه لم يقرأ «الحمد» وهو في السورة قرأ «الحمد» وأعادها أو غيرها.
ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد، وذكر قبل ركوعه، قعد فتدارك.
ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم، قضاهما.
(الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
وأما الشك :
فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد.
ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه أتى به وأتم.
ولو ذكر أنه كان قد فعله، استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه.
ومنهم من خصه بالأخريين، والأشبه: البطلان. ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته، ركنا كان أو غيره.
فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد؛ فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع:
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
ففي الأول بنى على الأكثر ويتم، ثمَّ يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.
وفي الثاني كذلك.
وفي الثالث بركعتين من قيام.
وفي الرابع بركعتين من قيام، ثمَّ بركعتين من جلوس.
كل ذلك بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا. ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان. وللقعود في موضع، قيام، وللقيام في موضع قعود.
وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.
ولا يجب فيهما ذكر.
وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.
وسمعه مرة أخرى يقول: باسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|