أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-5-2017
6571
التاريخ: 2023-09-01
2833
التاريخ: 2023-08-23
1095
التاريخ: 17-12-2019
2218
|
لا خلاف بين الفقهاء في أن كلا من ولد الزنا وولد اللعان أي المنفى نسبه عن أبيه بواسطة اللعان يرث كل منهما أمه وأقاربه كما لو كان ثابت النسب. أما میراثها عنه ففيه خلاف على النحو التالي:
1- قال جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي أنها ترث منه كما يرث منها وذلك في الجملة مع الخلاف فيما بينهم في التفصيل(1) .
2- وقال الحنابلة : ترثه أمه باعتبارها عصبة له لأنه لا يوجد عصبة غيرها فتأخذ كل المال فإذا لم توجد فعصيتها حسب ترتيب الميراث (۲) .
مأخذ القانون
هذا وقد نصت المادة 47 من قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م على میراث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وعلى ميراثها هي وعصبتها منه حيث جاء نص المادة لى النحو التالي: " مع مراعاة المدة المبينة بالفترة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها" .
ونظرا لأن النص لم يفصل الطريقة التي يتم التوريث بها مع ولد الزنا وولد اللعان له من غيره أو لغيره منه هل طريقة الحنابلة أم طريقة الجمهور فيجب الرجوع في ذلك إلى مذهب الإمام أبي حنيفة والأخذ بالقول الراجح منه وعلى مذهب الحنفية ترثه الأم ابنها من ولد الزنا وولد اللعان بالفرض والرد إن لم يكن معها من يحجبها عن الباقي.
____________
1- يراجع هذا التفصيل في الميراث المقارن ص۲۱۱، والمبسوط 3/104 ومغني المحتاج 3/29.
2- المغتي 7/197وما بعدها، والميراث المقارن ص۲۱۱
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|