أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2017
2208
التاريخ: 8-5-2017
4345
التاريخ: 16-12-2019
4773
التاريخ: 6-2-2016
4753
|
المراد بالجد هنا الجد الصحيح لأنه من عصية الميت ومن أصحاب الفروض لأن الجسد غير الصحيح وهو ما يسمى في باب الميراث بالجد الفاسد هو من ذوي الأرحام.
والجد الصحيح هو الذي ينتسب إلى الميت بدون أن تدخل بينه وبين الميت أنثي كما في الجد أب الأب وأن علا أما أب الأم فإنه جد فاسد لأن الأم تفصل بينه وبين الميت فالميراث لها لا له. ويسمى الجد الصحيح أبا في اللغة ويؤيد ذلك قوله تعالی : " ملة أبيكم إبراهيم " (1) مع أنه جد النبي صلى الله عليه واله وسلم وللمسلمين، ولهذا اعتبر الجد أبا عند عدم وجود الأب لأنه يقوم مقامه ويحل محله في الشرع واللغة، ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: " يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة " (۲) والمراد بهما آدم وحواء مع أنهما في الحقيقة أجداد لا عدا الطبقة الأولى من ذريته، كما يؤيد، قوله صلى الله عليه واله وسلم : " ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامیا" (۳)
ولذلك فإن الإجماع قائم على أن الجد يقوم مقام الأب عند موت الأب وعلى أن الجد لا يرث مع وجود الأب وعلى أن الجد عند عدم الأب يحجب أولاد الأضياف، والمراد بهم الأخوة لأم كما يحجبهم الأميه، لأن أولاد الأم (الأخوة لأم) يرثون إلا الكلالة وهو الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا.
ومع هذا الإجماع فقد وجدت للجد في الميراث بالنسبة للأب بعض المسائل التي حصل فيها خلاف، ولهذا كان للجد الصحيح أحوال حسب مسائله في الميراث بعضها متفق عليه وبعضها محل خلاف أحوال الجد المتفق عليها في الميراث والتي ميراثه فيها كميراث الأب:
أولا : حالة ميراثه بالفرض المحض إن وجد معه فرع وارث مذكر وله في هذه الحالة السدس فرضا فقط
ثانيا : حالة ميراثه بطريق الفرض والتعصيب وذلك إذا وجد معه فرع وأرث مؤنث وبفرض له في هذه الحالة السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا.
ثالثا : حالة ميراثه بالتعصيب فقط وذلك يتحقق عند عدم وجود فرع وارث مطلقا مذكر أو مؤنث وعدم وجود أخوة أشقاء أو لأب. كما تتحقق هذه الحالة إذا وجد مع الجد فرع للميت غیر وارث کان البنت الذي ماتت، أمه في حياة جده .
الأحوال التي يختلف فيها الجد عن الأب في الميراث :
الحالة الأولى : الأب لا يحجب بحال، والجد يحجب بالأب لأنه يدلى به .
الحالة الثانية : الجد لا يحجب أم الأب، والأب يحجبها لأنها تدلی به .
الحالة الثالثة : إذا اجتمع الجد والأم وأحد الزوجين فإن الأم تأخذ معه ثلث جميع المال بخلاف ما إذا اجتمع الأب والأم وأحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد فرض الزوجين (4). كما هو مذهب جمهور الفقهاء والحنفية خلافا لأبي يوسف
الحالة الرابعة : الأب يحجب الأخوة الأشقاء أو لأب إجماعا وأما الجد، فقد اختلف في حجبة لهم وهذه الحالة مشهورة بمسألة مقاومة الجد للأخوة عند الفقهاء وهي التي حصل فيها خلاف كبير للفقهاء وقد تخلص هذا الخلاف في مذهبين :
أحدهما : أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الأخوة والأخوات كالأب وهو قول أبي بكر وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه(5) .
الثاني : أن الجد يشارك الأخوة في الميراث وهو قول عمر وعثمان وزید بن ثابت وجماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور الفقهاء (6) . أدلة المذهب الأول :
استدل أصحاب المذهب الأولى بالقرآن في أنه سمي الجد أبا كما في قوله تعالی:" ملة أبيكم إبراهيم " وبقوله صلى الله عليه واله وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر" والجد أولى من الأخوة لأنه أول رجل ذكر، وبأن الجد لا يحجب سوى الأب بخلاف الأخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأب والابن والابنة، وبان الجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب والأخوة . يرثون بالتعصيب فقط ولهذا قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد بن ثابت بجعل أبن الابن ابنًا ولا يجعل أب الأب أباً وعلى هذا المذهب يستقل اليد بالميراث ويحجب الأخوة من أي جهة كانوا من الميراث (7)
أدلة المذهب الثاني القائل بمشاركة الجدد والأخوة في الميراث :
استدل أصحاب هذا المذهب وهم الجمهور بما يأتي :
أولا : باستواء الجد مع الأخوة في الإدلاء إلى الميت بدرجة واحدة .
ثانيا : بأن الأخوة من أي جهة ثبت میراثهم بالكتابه ولا يصح أن يحجبوا إلا بنص أو إجماع ولم يرد نص ولا إجماع في ذلك(8) .
المذهب المختارة
والمذهب الراجح والمختار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم وأما الرد على المذهب الأولى باستدلال القرآن في تسمية الجد أبا. فإنه مجاز وأما حديث" الحقوا الفرائض بأهلها" فإنه لا دليل يدل على تخصيصه بالجلد لأن الأخوة يحجبون به وبغيره فذلك لأن لكل من الجد والأخوة مع الاستقلال حالة حجب وحالة عدم حجب بخلاف ما إذا اجتمعا معا۔
وأما استدلالهم بأن الجد يرث بالفرض والتعصبه بخلاف الأخوة حيث لا يرثون إلا بالتعصيب فسقط بأن هذا لا يؤدي إلى الأفضلية للجد على الأخ وإلا الأدى إلى أفضليته على الأبن لأنه لا يرث إلا بالتعصيب مطلقا، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء (9).
مأخذ القانون
وقد أخذ قانون المواريث المصري رقم ۷۷ لسنة 1943م بمذهب الجمهور وذلك في المادة ۲۲ منه لأنه نظر إلى نصيب الجد سيئول إلى أولاده وهم أعمام الميت مع أن أخوته أقرب درجة منهم ولهذا شرك بين الجد والأخوة ونص هذه المادة :
إذا اجتمع الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبين مع الفرع الوارث من الإناث
الثانية : أن يأخذ الباقي بعض أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجسد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجويا من الأخوة أو الأخوات لأب.
بعض مسائل الجد والأخوة على مذهب المقاسمة
الحالة الأولى : إذا اجتمع جد صحيح مع أخوة وأخوات أشقاء أو لأب وليس معهم صاحب فرض في الميراث فللجد أحظ النصيبين عند التقسيم الثلث أو مقاسمتهم لأخ.
فإذا كان معه أخوان وأخت فيفرض له الثلث والباقي للأخوة الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لأن مشاركته للأخوة كأخ في هذه الحالة ينقص نصيبه عن الثلث وحقه لا يقل عن الثلث مع الأخوة(10).
وإن كان معه أخ وأخت فقط أعتبر كأخ معهم وقسمت التركية على أنهما أخان وأخت لأن نصيبه في هذه الحالة يزيد عن الثلث وهذا أحسن له فيفرض له بطريق المشاركة معهم.
ومثال الأولى : ما إذا مات الميت وترك : جد، أخان شقيقان، أخت شقيقة ، أخ لأب.
ومثال المسألة الثانية : ما إذا مات الميت وترك: جد ، أخ شقيق، أخت شقيقة(11)
الحالة الثانية : إذا اجتمع الجد مع الأخوة وكان معهم صاحب فرض و میراث الجد في هذه الحالة الأكثر من سدس التركة كلها أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض فيقر ض للجد أحسن التصيبين السدس أو ثلث الباقي، فإن كان السدس أحسن له غرض له، وإن كان ثلث الباقي أحسن له فرض له.
فمثال السدس : ما إذا مات الميت وترك: بنتين، وجد، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة .
ومثال ثلث الباقي : ما إذا مات الميت وترك: زوجة، أم، وجد، وأخوين، وأخت أشقاء (12).
ومثالب مقاسمة الجند للأخوة : ما إذا مات الميت وتراك: بنت، وجسد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة(13)
الحالة الثالثة للجد مع الأخوة: إذا اجتمع مع أصحاب فروض استغرقت فروضهم جميع التركة.
وفي هذه الحالة يفرض للجد السدس مع العون في أصل المسألة أي يضم سدس الجد إلى أصل المسألة لتعول سهامها وتعتبر بعد العول أصلا.
ومثال هذه المسألة : ما إذا مات الميت وترك: بنتين، أم، زوج، مجد، وأخ وأخت أشقاء (14)
الحالة الرابعة للجد مع الأخوة: أن يبقى له بعد أصحاب الفروض أقل من سدس التركة، وفي هذه الحالة يفرض السدس له وتعال المسألة .
ومثال ذلك: ما إذا مات الميت وترك: بنتين ، زوج، جد، وأخوان شقيقان (15).
الحالة الخامسة للجد مع الأخوة: أن يبقى السدس فقط بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم في هذه الحالة يأخذ الجد السدس كله وحده ولا يشاركه فيه أحد من الأخوة .
ومثال ذلك: ما إذا مات الميت وترك: بنتين، أم، جد، أخوان شقيقان .
الحالة السادسة: أن يكون مع الجد أخوة وأخوات لأبوين ولأب.
وفي هذه الحالة يطبق معه عند الميراث الحالات السابقة أي أن له الأكثر الثلث أو السدس أو ثلث الباقي أو المشاركة ولكن عند المشاركة يعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة فإذا أخذ الجد حصته وهي الأكثر مما تقدم فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي بعد نصيب الجد لهم ولا شيء للأخوة لأب لحجبهم بالأشقاء .
مثال ذلك: ما إذا مات وترك: جد، وأخ شقيق، وأخ وأخت لأب،
الحل: الجد يأخذ الثلث لأنه أحظ له من المقاسمة حيث يعد عليه الأخ الشقيق الأخوة لأب أو أخذ الجد بطريق المشاركة فيكون الأحسن للجد أن يفرض له الثلث والباقي وهو الثلثين ينفرد به الأخ الشقيق وحده دون الأخوة لأب تعصيبا حيث يحجب الأخوة لأبه لأنه أقرب منهم درجة.
الحالة السابعة: أن يكون مع الجد أخوة ولكن لا يوجد فيمن كان لأبوين ذكر بل إناث فقط. وفي هذه الحالة يأخذ الجد الأحسن من الثلث أو المقاسمة مع الأخوة، ثم تأخذ الأخت الواحدة ما يكمل النصف لأن لها النصف بالفرض فلا تقل عنه وتأخذ الأختان بعد القسمة ما يكمل الثلثان لأنه نصيبها فرضا وفي الحالة الأولى ما بقى للأخ لأب إن كان ذكرا تعصيبا وفي الحالة الثانية لا يبقى له شيء لاستغراق التركة من الجد والأختين الشقيقتين لأن اجد له الثلث والأختين لهما الثلثان .
الحالة الثامنة: أن يكون مع الجد أخوة إناث فقط.
وفي هذه الحالة يكون الجد معهم كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكثرية ، وهي: زوج، أم، وجد، وأخت لأبوين، أو لأب.
للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف فتعول المسألة من سنة إلى تسعة ثم يقتسم الجد والأخت تصيبهما وهما أربعة أثلاثا له الثلثان ولها الثلث ولا ثلث صحيح للأربعة فتضرب التسعة وهي المسألة بعد عولها في ثلاثة مخرج المسألة بالنسبة للجد والأخت لأنهما بمنزلة أخ وأخت فتصير سبعا وعشرين حاصل ضرب 9*3 فتصبح المسألة للجد ثمانية من سبع وعشرين حاصل ضرب ۲×4، وللأخت أربعة من سبعة وعشرين حاصل ضرب 1*4 وللأم ستة من ۲۷ حاصل ضرب ۲ × ۳، وللزوج تسعة من ۲۷ حاصل ضرب 3*3 وفي هذه المسألة صار نصف الزوج ثلا، وثلث الأم ثلث الباقي بعد الزوج ونصف الأخت ثلث الباقي بعد الأم والزوج، وسدد الجد صار إلى الباقي بعد نصيب الأم والأخت والزوج لا من أصل المسألة(16) .
ويلغز بهذه المسألة فيقال: رجل خلف أربعة من الورثة فأخذ أحدهم ثلث المال ، وآخر ثلث الباقي، وآخر ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي، فالأولى : الزوج، والثاني: الأم، والثالث : الأخت ، والرابع الد.
وإنما فرض للأخت مع الجد في مسألة الأكدرية هذه ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن السدس فرضه الأصلي ، وإنما اقتسم الجد معها فرضيهما بطريق التعصيب ليأخذ الأفضل من الميراث والتعصيب له أفضل من الأخذ بطريق الفرض لأنه في التعصيب أخذ أكثر من السدس .
ولو كان بدل الأخت اخ في هذه المسألة سقط الأخ لأنه عصبة بنفسه ولا يبقي له شيء حيث يستغرق الورثة التركة لأن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وهی کل سهام التركة .
ولو كان بدل الأخت أختان فللأم السدس لوجود عدد من الأخوة والأختين السادس الباقي لتعصيبه ألجد لهما ثم أخذه السدس وترك الباقي لهما لأن السدس أقل فرض له وهو أحسن له من القسمة معهما فيستقل به ويترك الباقي لهما باعتبارهما عصبة. وسميت الأكدرية لأن سائلها اسمه أكدر وقيل غير ذلك، لأن الجد يكدر على الأخوة أحيانا فلا يرثون معه.
_____________
1- الآية 78 من سورة الحج
2- الآية 37 من سورة الأعراف
3- الميراث المقارن، ص۱6۳، والمغني 7/66 ، ومغنى المحتاج 3/21، والوسيط في المواريث للمؤلف ص 55
4- هذه الحالة هي المشهورة بالغراوية أو المسألة العمرية لأن عمر بن الخطاب هو أول من حكم بها واشتهرت وصارت مع هذا الحكم لشهرتها بين الصحابة كالقمر الأغر أي الكامل في الضياء والذيوع. انظر: الميراث المقارن ص۱5۹، ۱6۳
5- الميراث المقارن ص 165.
6- الوسيط في المواريث للمؤلف ص56، والمرجع السابق ص۱66.
7- الميراث المقارن ص166.
8- الميراث المقارن ۱66
9- الميراث القارن ص ۱66 وما بعدها.
10- مغني المحتاج 3/21 والوسيط في المواريث للمؤلف ص56.
11- المحلي مع المنهاج 3/146، وقليوبي 3/146 ، ومغني المحتاج 3/ ۲۱، والوسيط في المواريث للمؤلف
12- المراجع السابقة، والوسيط للمؤلف مر۵۸.
13- الوسيط في المواريث للؤلف ص59.
14- الوسيط المؤلف ص 60
15- المحلي على المنهاج 3/147 الوسيط ص 61.
16- الحلى على المنهاج مع قليوبي وعميرة ۲/ 14۷ وما بعدها، ومغني المحتاج ۳/ ۲۳
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|