أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-25
455
التاريخ: 12-9-2016
605
التاريخ: 25-9-2018
906
التاريخ: 12-9-2016
685
|
والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة.
وهي تؤخذ من اليهود و النصارى، وممن له شبهة كتاب، و هم المجوس.
ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و البله و النساء و الهم على الأظهر.
ومن بلغ منهم، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا، والأولى إلا يقدر الجزية
فإنه أنسب بالصغار.
وكان على عليه السلام يأخذ من الغنى ثمانية و أربعين درهما، و من المتوسط أربعة و عشرين، و من الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.
ويجوز وضع الجزية على الرؤس أو الأرض.
وفي جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية.
ولو كان بعده و قبل الأداء فقولان، أشبههما: السقوط.
وتؤخذ من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.
أما الشروط فخمسة : قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، و الزنا، و نكاح المحارم، و ألا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا، و أن تجرى عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس و المساجد و المساكن.
ولا يجوز استئناف البيع و الكنائس في بلاد الإسلام، و تزال لو استحدثت و لا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، و بما أحدثوه في أرض الصلح، و يجوز رمتها.
ولا يعلى الذمي بنيانه فوق المسلم و يقر ما ابتاعه من مسلم على حاله و لو انهدم لم يعل به.
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام و لا غيره، و لو أذن له المسلم.
مسألتان :
الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.
الثانية : يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|