المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر صغر السن في جرائم الجرح في القانون الجزائري  
  
1835   11:05 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص149-151
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اعتبر المشرع الجزائري جرائم الجرح وبقية أعمال العنف أو الاعتداء التي تحدث مرضا أو عجزا كليا عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما أو تؤدى إلى بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو يفضى الجرح إلى الوفاة من الجنايات التي يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج كعقوبة أصلية ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من قانون العقوبات (1)  من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر  حسب مانصت عليه المادة 264 من قانون العقوبات (2) .

أما الجروح وأعمال العنف والتعدي التي يرتكبها الشخص ولا ينشأ عنها أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما ولم يكن هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل السلاح أو من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لايترتب عليه عجز كلي عن العمل يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال ..فهي من المخالفات المتعلقة بالأشخاص المعاقب عليها بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام على الأقل إلى شهرين ( 2 ) على الأكثر وبغرامة من 8000   دج إلى 16000 ، وهو مانصت عله المادة 442 من قانون العقوبات  (3) فإن صدرت أعمال العنف أو التعدي من صغير السن و أحدثت جروحا تسببت في مرض الشخص أو عجزه الكلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما أو أدت إلى بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو أفضى الجرح إلى الوفاة، فنفرق بين الصغير الذي لم يكمل الثالثة عشرة سنة والصغير الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة - فلا توقع على الصغير الذي لم يكمل الثالثة عشرة سنة من عمره إلا تدابير الحماية والتربية طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات، وقد حدد المشرع تدابير الحماية والتربية في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية وأعطى للقاضي السلطة التقديرية في تطبيقها.

أما إذا بلغ الصغير سنه من 13 إلى 18 وقام بما يوجب العقوبة فإنه يخضع إما لتدابير الحماية ، أو التربية أو لعقوبات مخففة وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك وهو ما نصت عليه المادة 49 وحددت المواد 50 و 51 العقوبة التي يخضع لها الصغير في حالة ارتكابه جناية عند اختيار القاضي العقوبة بدل تدابير الحماية والتربية وقد ذكرنا نص المادتين في الفرع الثاني في جرائم  الضرب (4) .

فالمشرع الجزائري حمل الصغير في هذه المرحلة قدرا من المسؤولية الجنائية عن أفعاله وأجاز معاقبته غير أن إدراكه لايزال ضعيفا، وقدراته الذهنية والنفسية محدودة لأن رشده لم يكتمل (5) لذلك خففت عنه العقوبة.

أما الجروح وأعمال العنف والتعدي التي يرتكبها صغير السن ولا ينشأ عنها أي  مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال.. فهي من المخالفات التي تعفي الصغير من العقاب ومن تطبيق تدابير الحماية والتربية إن كان سنه أقل من 13 سنة ولا يكون محلا إلا للتوبيخ كما نصت على ذلك المادة 49 من قانون العقوبات (6) ، أما إذا بلغ سنه من 13 إلى 18 سنة فيخضع إما لتدابير الحماية و التربية أو لعقوبات مخففة وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك.

________________

1- وهي الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المذكورة في المادة 9 مكرر 1من قانون العقوبات الجزائري إذ تنص على أنه : " يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:

1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.

2- الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام.

3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أوخبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال.

4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

5- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مقدما.

6- سقوط حقوق الولاية كلها أوبعضها.

في حالة الحكم بعقوبة جنائية ، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الافراج عن المحكوم عليه .

 القانون رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات

– قانون مكافحة الفساد ص 165

2- القانون رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، فضيل العيش: المرجع السابق ص 225

3- القانون رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات قانون مكافحة الفساد ص 269

4 - فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 ،منشورات بغدادي، الجزائر ص 174

5 - عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط 1999 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ص 146 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص 389

6-  فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 174




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف