أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2018
2407
التاريخ: 24-3-2016
9982
التاريخ: 2024-09-30
329
التاريخ: 25/9/2022
2406
|
تقتضي المكافحة الجزائية الفعالة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، انتهاج سياسة التخفيف من العقوبة في إطار السياسة العقابية المعتدلة، في الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الإعفاء من العقوبة، وذلك بتخفيض العقوبة المقررة لهذه الجريمة أو الأنشطة الاجرامية المرتكبة تجسيدا لها بالنسبة لكل جان قام بالمساهمة مع السلطات المختصة أو عاونها وساعدها في الكشف عن الجماعات التي تورطت في هذه الأنشطة الاجرامية . والتخفيف من العقوبة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إما أن يكون بتدخل المشرع في حالات معينة، أين يطلق على الأسباب المؤدية إلى ذلك بالأعذار المخففة، أو بتدخل القاضي استنادا إلى سلطته التقديرية، وتسمى الأسباب في هذه الحالة بالظروف المخففة.
أولا: الأعذار المخففة من العقوبة.
تتمثل الأعذار المخففة في أساس التخفيف الوجوبي، والتي تؤدي إلى تخفيف العقوبة(1) وترجع علة إقرار هذه الأسباب إلى تقدير المشرع أن العقوبة التي يقررها القانون للجريمة قد تكون في حالات معينة أشد مما ينبغي تطبيقه، فيضع القواعد التي تمكن القاضي من تخفيضها من أجل تحقيق مبدأ الملاءمة، نظرا لعدم كفاية النزول بها إلى الحد الأدنى في ذلك(2) لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري، حاله حال قانون العقوبات الفرنسي، نصا خاصا يتضمن العذر المخفف من العقوبة بالنسبة للجماعات الاجرامية المنظمة، على عكس العذر المعفي من العقوبة، غير أنه قام بالتنصيص على التخفيف بالنسبة لبعض الأنشطة الاجرامية التي يمكن أن تكون محل إجرام منظم منها نذكر ما يلي:
أ- الاتجار بالبشر أو بالأعضاء.
يستفيد من العذر المخفف من العقوبة كل من قام بالتبليغ عن هذه الجريمة في حالتين الحالة الأولى إذا كان التبليغ بعد تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية، والحالة الثانية إذا وقع التبليغ بعد تحريك الدعوى العمومية إلا أنه مكن من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة، ويكون التخفيض في الحالتين بالنزول بالعقوبة إلى النصف، سواء في جريمة الاتجار بالبشر(3) أو في جريمة الاتجار بالأعضاء(4)
ب- تهريب المهاجرين.
يستفيد الجاني في جريمة تهريب المهاجرين من العذر المخفف من العقوبة، وتخفض بالنسبة له إلى النصف إذا قام بالإبلاغ عن هذه الجريمة بعد ارتكابها أو الشروع فيها، سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو بعدها، غير أنه في الحالة الأخيرة يتعين أن يؤدي الدور الذي قام به إلى إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة(5) .
ج- الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
يقرر العذر المخفف من العقوبة في جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لكل من مكن الدور الذي قام به بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة، بحيث تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا تعلق الأمر بجريمة معاقب عليها بعقوبة الإعدام، وتخفض إلى النصف في الحالات الأخرى (6)
د- جرائم التهريب.
يستفيد من العذر المخفف من العقوبة في جرائم التهريب، من ساعد السلطات المختصة بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المساهمين في هذه الجرائم، حيث تخفض العقوبة إلى النصف، إلا في الحالات التي تكون العقوبة المقررة فيها هي السجن المؤبد، أين تخفض العقوبة إلى ( 10 ) سنوات سجنا(7)
هـ - جرائم الفساد.
تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في جريمة من جرام الفساد، الذي ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها وذلك بعد مباشرة إجراءات المتابعة(8)
ثانيا: الظروف المخففة من العقوبة.
تسمى الظروف المخففة من العقوبة بالأسباب التقديرية المخففة، وهي ظروف قضائية تخول للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة، استنادا إلى فطنته وحسن تقديره، في الحدود التي رسمها له القانون(9) تساهم الظروف المخففة من العقوبة في تحقيق العدالة بتوقيع العقوبة الملائمة، ذلك أن هذه الظروف تمثل الأداة التي يستطيع بها القاضي مواجهة الواقع العملي، تحت مظلة نصوص القانون التي تحتاج إلى قاض يبث فيها الروح والفعالية، من خلال تمتعه بسلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، في ضوء مدى جسامة الجريمة ومتطلبات إصلاح الضرر المترتب عنها (10) الأصل أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تخفيض العقوبة، كما أشارت إلى ذلك المادة 53 من قانون العقوبات الجزائري، غير أنه قد يتدخل المشرع بتقييد هذه السلطة بالنص صراحة على منع إفادة الجاني بظروف التخفيف في جرائم معينة نظرا لاعتبارات معينة، من بين هذه الجرائم ما تعلق منها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومن أمثلتها جرائم الاتجار بالأشخاص( 11)، الاتجار بالأعضاء( 12)، تهريب المهاجرين( 13)، جرائم الاتجار . بالمخدرات والمؤثرات العقلية في بعض الحالات(14) وجرائم التهريب في حالات معينة (15) في غير الأحوال التي نص فيها القانون على استبعاد ظروف التخفيف، إذا توافرت لدى الجاني معطيات تجعله جدير بالاستفادة من هذه الظروف حسب تقدير القاضي تخفض العقوبة وفق ضوابط معينة، وهو ما يمكّن من تحقيق مبدأ تفريد العقاب، لاسيما بين مختلف أعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة.
وفي حالة منح الظروف المخففة في مجال الجريمة المنظمة العابرة لحدود، فإن العقوبة تصير كالآتي:
- تخفيض العقوبة إلى ثلاث ( 03 ) سنوات حبسا بالنسبة لمنظم الجماعة الاجرامية أو الذي يمارس فيها أي قيادة (16)
- تخفيض العقوبة إلى سنة ( 1) واحدة حبسا بالنسبة للشريك إذا كانت مشاركته في الإعداد لارتكاب أفعال توصف بأنها جناية أو المتصل بالجماعة الاجرامية المنظمة(17)
- تخفيض العقوبة إلى شهرين ( 2) حبس والغرامة إلى 20.000 دج، ويجوز الحكم بإحدى هذين العقوبتين كما يجوز أن تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة، على أن لا تقل عن 20.000 دج وألا تتجاوز 500.000 دج، وتكون هذه الحالة إذا كان الاشتراك في جماعة إجرامية أنشئت بغرض الإعداد لارتكاب الجنح (18) وعليه يمكن القول بأن الأحكام الموضوعية المقررة للجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل جزءا في السياسة الجزائية المتبعة في مجال مكافحة هذه الجريمة إلى جانب الجزء الآخر المتمثل في الأحكام الإجرائية المقررة لهذه الجريمة.
____________
1- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة 2003. ص 788 .
2- شريف سيد كامل، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2013. ص 1005 .
3- أنظر المادة 303 مكرر 9 ف 2 من ق.ع.ج.
4- أنظر المادة 303 مكرر 24 ف 2 من القانون نفسه
5- أنظر المادة 303 مكرر 36 ف 2 من ق.ع.ج.
6- أنظر المادة 31 من القانون رقم 04- 18 ، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
7- أنظر المادة 28 من الأمر رقم 05- 06 ، المتعلق بمكافحة التهريب.
8- أنظر المادة 49 ف 2 من القانون رقم 6-1 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
9- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الثاني، ط ثالثة جديدة (معدلة ومنقحة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، بدون سنة طبع. ص 1108.
10- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، ط سادسة معدلة 1996. ص 624 و 625.
11- أنظر المادة 303 مكرر 6 من ق.ع.ج.
12- أنظر المادة 303 مكرر 21 من القانون نفسه.
13- أنظر المادة 303 مكرر 35 من القانون نفسه.
14- أنظر المادة 26 من القانون رقم 04- 18 ، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
15- أنظر المادة 22 من الأمر رقم 5- 06 ، المتعلق بمكافحة التهريب.
16- وذلك بتطبيق البند 3 من المادة 53 من ق.ع.ج.
17- وذلك بتطبيق البند 4 من نفس المادة.
18- وذلك بتطبيق المادة 53 مكرر 4 من القانون نفسه
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|