المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



ارتباط تجريم تبييض الأموال بالأنشطة محل الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
1744   01:30 صباحاً   التاريخ: 27-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص177-179
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إلى وقت قريب كانت عائدات الإجرام محل تبييض هي الأم وال المستمدة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية(1)، ليرتبط بعد ذلك نشاط تبييض الأموال بجميع الأنشطة الإجرامية محل الجريمة المنظمة العابرة للحدود كالاتجار بالنساء والأطفال  والأعضاء البشرية تزييف العملة والاتجار بالأسلحة والذخائر(2) إن المتمعن في الاتفاقيات الدولية يجد بأن الأحكام الجزائية المتعلقة بتبييض الأموال إنما تستمد أساسا من الأحكام الجزائية المتعلقة ببعض الأنشطة الإجرامية محل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك نظرا إلى الارتباط الوثيق بين عمليات تبييض الأموال والأنشطة الإجرامية المرتكبة في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومرد ذلك إلى حجم الأموال المتحصل عليها من وراء هذه الأنشطة. بالرجوع إلى الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  العقلية نجد أّنها قد جرمت فعل تبييض الأموال، وفي هذا الإطار أوجبت على الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم من إجراءات في تشريعاتها الداخلية للأفعال التالية، في حالة ارتكابها عمدا:

("1"  تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله،

"2" إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو المستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم أو الجرائم...." (3)  وٕاذا كان الأصل أن تبييض الأموال يستمد أحكامه بصفة خاصة من الاتفاقية المذكورة أعلاه، بسبب أن أنشطة المخدرات أوجدت الوعاء الأكبر للأموال غير المشروعة بفعل عوائدها المالية الضخمة، إلا أن النظرة بدأت تتغير في الوقت الحالي حيث أن تبييض الأموال أصبح يرتبط بكافة الأنشطة الإجرامية محل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لتمتد لتشمل أنشطة الفساد المالي، تهريب الأسلحة، الاتجار بالبشر إلى غيرها من الأنشطة  الإجرامية المنظمة(4) كما تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من  المصادر الرئيسية في تجريم تبييض الأموال، حيث جاء في هذه الاتفاقية تحت عنوان " تجريم غسل عائدات الجرائم " ما يلي:

1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:

(أ) ' 1، تحويل الممتلكات أو نقلها مع بأنها عائدات جرائم بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

2، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها ' أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛

(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:

1، اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛ '

2، المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التواطؤ أو ' التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وٕاسداء  المشورة بشأنه ... (5)

ولا يعني هذا أن جريمة تبييض الأموال تتعلق فقط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة التي تتم في إطارها، وٕانما هي جريمة يمكن أن تشكل مقصدا لجرائم أخرى لا تمتاز بالتنظيم، وهذا ما أكده المشرع الجزائري من تجريمه لفعل تبييض الأموال بصورة مستقلة عن الجرائم الأصلية التي كانت مصدرا للمال المبيض من خلال نص المادة 389 مكرر من قانون العقوبات، واعتبار الجماعة الإجرامية ظرفا مشددا في هذه الجريمة( 6)، وهو  نفس المنهج الذي انتهجه المشرع الفرنسي (7) .

______________

1- محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، ط الأولى، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم   الأمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2004 . ص 45

2- أحمد بن سليمان الربيش، جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانون، ط الأولى، مركز الدراسات والبحوث  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2004 . ص 54 وما يليها

3- المادة 3 ف ب من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

4- رمزي نجيب القسوس، مرجع سابق. ص 10 .

5- المادة 6 ف 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

6- تنص المادة 389 مكرر 2 من ق.ع.ج على أنه " يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية، بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى  عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج "

7- V. Art 324-1 et 324-2. C.P.Fr.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .