أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2014
1541
التاريخ: 15-02-2015
1487
التاريخ: 5-10-2014
1593
التاريخ: 15-02-2015
1681
|
لا ريب أنّ جميع الأحكام التي يحتاج إليها المجتمع البشريّ قد بيّنها الله سبحانه بواسطة الكتاب والسنّة ولذلك فإنّ وظيفة فريق الإفتاء لا تكون سنّ القوانين والتشريعات ، بل استنباط الأحكام للموضوعات المتجدّدة من المصادر الإسلاميّة المذكورة مضافاً إلى : العقل واجماع الفقهاء السابقين.
فليس لفريق الإفتاء إلاّ استخراج الأحكام لما يتجدّد ويحدث للمجتمعات الإسلاميّة من الوقائع ، وعرض ما استنبطوه في صورة القوانين الإسلاميّة الواضحة المحدّدة على المجتمع الإسلاميّ ، وعلى فريق الشورى تنظيم مصوّباتهم وفق هذه الأحكام والمعايير المبيّنة المحدّدة.
وباختصار تتحدّد وظيفة فريق الإفتاء في أمرين :
أ / بيان الوظائف الفرديّة ليتسنّى لكلّ مسلم تطبيق حياته عليها سواء أكان هناك حكومة إسلاميّة قائمة ، أم لا ، وتكون هذه الوظائف غالباً في مجالات العبادة والأخلاق وقسم من نظم التعامل الفرديّ والعلاقات الخاصّة ، والأحوال الشخصيّة كالنكاح والطلاق والميراث وغيرهما.
ب / بيان الضوابط والمناهج السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة العامّة الإسلاميّة التي تكون نماذج حيّةً يخطّط ( فريق الشورى ) شؤون البلاد في السياسة والاقتصاد والاجتماع وفقها وعلى ضوئها.
وتدلّ على ضرورة وجود هذا الفريق ( أي فريق الإفتاء ) في الحياة الإسلاميّة آيات كثيرة وأحاديث متضافرة نذكر بعضها في ما يأتي :
فريق الإفتاء والنصوص :
وأمّا ما يدلّ على ذلك من القرآن الكريم فقوله تعالى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ }( النحل : 43 ) (1).
وقوله تعالى : {فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } ( التوبة : 122)
وقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) قوله : « أمرهُم ( الله ) أن ينفروا إلى رسول الله فيتعلّموا ثُمّ يرجعوا إلى قومهم فيُعلِّموهُم » (2)
وأمّا الأحاديث الدالة على ضرورة وجود هذا الفريق ووجوب الرجوع إليه والأخذ بآرائه ، فقد تضافرت الأحاديث عن أئمّة أهل البيت على لزوم الرجوع إلى الفقهاء في الفروع والأحكام والحوادث الواقعة ، وقد جمعها الشيخ الحرّ العامليّ في كتاب الوسائل فراجع كتاب القضاء الأبواب المختلفة منه.
نقطتان لا بدّ من ذكرهما :
إنّ طرح موضوع فريق الإفتاء يتطلب منّا توضيح نقطتين هامّتين في المقام :
النقطة الاُولى : ـ إنّ الإسلام لا يتلخّص في مجموعة من الأوراد والأذكار أو القوانين الجامدة البعيدة عن واقع الحياة المتطوّر ، وحاجة المجتمع المتجدّدة ، بل ينطوي الدين الإسلاميّ على برنامج كامل للحياة الإنسانيّة ، ولكلّ العصور والأمكنة ولكلّ أصناف المجتمع ومستوياته.
وهذا يستلزم أن يكون فريق الإفتاء في مواجهة دائمة مع الوقائع المستجدّة والمسائل المستحدثة ... التي تتطلّب الإجابة والحكم المناسب لها وفق الشريعة المقدّسة. ولا شكّ أنّ إعطاء هذا الجواب والحكم يتطلّب الوقوف والمعرفة بالموضوعات المستحدثة ، ولهذا يتحتم على فريق الإفتاء أن يكون على اتّصال دائم بذوي الاختصاص في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة ، للوقوف على أحدث التطوّرات في هذه الأصعدة ، إذ ربما أحتاج الفقهاء إلى من يشرح لهم حقيقة الواقعة المستجدّة ، أو يبيّن ما حدث لموضوع معيّن من التطوّرات وحصل حوله من معلومات يمكن أن يوجب تغييراً في حكمها ، ويدخله تحت عنوان يختلف عن الموضوع الأوّل في الأحكام والتبعات فلطالما شاهدنا نماذج من هذا التبدّل في الموضوع والحكم ، فربَّ موضوع كان يوضع في صنف المحرّمات ، ولكنّ مرور الزمن استوجب ظهور حقيقته ، وتبدّل عنوانه فصار من المباحات.
إنّ اتساع وسائل الإعلام وتطور المواصلات الذي استوجب تقارب المجتمعات البشريّة وارتباطها ، أفرزت اليوم مسائل مستجدّة ومشكلات وقضايا لا يمكن حلّها فقهيّاً إلاّ بعد الاتصال بذوي الاختصاص في العلوم الحديثة المختلفة. إذ في هذا الاتّصال ما يوضّح حقيقة هذه المستجدات وحدودها وقيودها ، وهي اُمور دخيلة في نوع الحكم المراد استنباطه لها ، وفي صحة الاستنباط.
فإذا كان الفقيه أو الفقهاء يريدون استنباط حكم شرعيّ لما حدث اليوم من مسائل التأمين على الحياة أو المال أو الضمان الاجتماعيّ وقضايا الشركات السهاميّة التي تقام في الحياة المعاصرة وتحظى بصفة قانونيّة ، ورسميّة ـ مثلاً ـ توجّب عليهم أن يعرفوا حقيقة هذه المسائل وابعادها وحدودها وتفاصيلها لكي لا تأتي استنباطاتهم الفقهيّة لها بعيدةً عن روح الشريعة الإسلاميّة ومتنافيةً مع جوهر تعاليمها السمحة الخالدة.
النقطة الثانية : ـ إنّ إعطاء مسؤوليّة الإفتاء لفريق ، لا يعني أنّ مقام الإفتاء يجب أن يكون حتماً من حقّ جماعة ، يجتمعون ويتدارسون فيما بينهم جوانب المسألة المستجدّة ، ويستنبطون الحكم الشرعيّ المناسب لها بحيث لا يحقّ لفرد واحد أن يتحمّل هذه المسؤوليّة بمفرده ويتصدّر مقام الإفتاء لوحده ، بل إنّ إعطاء هذا المقام لجماعة دون فرد واحد هو أفضل صيغة لهذا القسم الخطير والحسّاس في تركيبة الحكومة الإسلاميّة. وهو أمر تدل عليه آيات الشورى وأحاديثها التي مرّت عليك التفصيل. فبالمشورة وتبادل الآراء لدى استنباط الأحكام الشرعيّة الفقهيّة يمكن أن نضمن حلاًّ أفضل وأسرع للمشكلات الطارئة ، كما يمكن التخلّص من أكثر الاحتياطات المقيّدة لحريّات الناس والموجبة لعسرهم وحرجهم ، فإنّ قيمة العمل الجماعي القائم على الشورى والتشاور تختلف اختلافاً كبيراً عن العمل الفرديّ إلى درجة نجد أنّ اللجان الاستشاريّة تحتلّ ـ في عالمنا المعاصر ـ مكان المشورة الفرديّة ، وتحتلّ هيئة القضاة محلّ القاضي المنفرد وبالتالي فإنّ النتيجة التي يمكن الحصول عليها من النشاط الجماعيّ تفوق ما يكون فردياً لا يشارك في صنعه الآخرون ، لما في احتكاك الآراء وتبادل الأفكار وتلاحقها واجتماعها من فوائد ، على غرار ما لاجتماع القوى الماديّة وانضمامها إلى بعض وتمركزها في نقطة واحدة من الفوائد والآثار ، ولكنّ ايكال الأمر إلى فريق ـ مع ذلك ـ مجرّد اقتراح مطروح للدرس والمناقشة ، ولذلك قلنا في عنوان هذا البحث : المفتي أو فريق الإفتاء.
نعم ، إنّ الطريق الأفضل هو تقديم الأعلم والأخذ بفتواه ، وإيكال مهمّة الإفتاء إليه ريثما يتسنّى تشكيل فريق الإفتاء.
هذا ويمكن أن يتردّد البعض اتّجاه صحّة هذه الصيغة ونعني إيكال الإفتاء إلى فريق من المفتين بدل المفتي الواحد ـ رغم أنّ هذا الشكل هو أفضل نمط لهذه السلطة ـ بحجة أنّه لم يسبق له مثيل في ما مضى من الزمن.
ونجيب بأنّ أحاديث الشورى المنقولة سابقاً وفي الفصول القادمة خير دليل على صحّة وأفضليّة هذا النمط ، مضافاً إلى أنّه نقل عن سنن أبي داود أنّه قال الراوي : قلت : يا رسول الله ينزل بنا أمر ، ولم ينزل فيه قرآن ، ولم تمض سنّتك ؟ فقال (صلى الله عليه واله وسلم) : « اجمعُوا العالمين من المؤمنين فاجعلوهُ شورى ، ولا تقضوا فيه برأي أحد ( أي واحد ) » (3).
إنّ العمل الاجتهاديّ الجماعيّ أقلّ خطأً ، وأقرب إلى إصابة الواقع ، وأكثر قدرةً على تجاوز المشكلات وهو ما يسعى إلى تحقيقه مبدأ الشورى الذي ابتكره الإسلام وحضّ عليه أشدّ الحضّ ، وأكدّ عليه أشدّ التأكيد.
وهو مع ذلك مجرّد اقتراح مطروح للمناقشة ... والدرس بموضوعيّة وتجرّد لا أكثر.
ثمّ إنّه لا بدّ ـ في تشكيل فريق الإفتاء ـ من ملاحظة الظروف والجوانب السياسيّة والاجتماعيّة ، فلا بدّ من المشورة إذن في أصل : تشكيل مثل هذا الفريق ، فقد لا تقتضي بعض الظروف إيكال مهمّة الإفتاء إلى جماعة ، بل لا بدّ من وجود قائد واحد وإرجاع الأمر إليه وحده لما في إطاعته وحده من قوّة لشوكة المسلمين التي قد لا تتوفر في إرجاع الأمر إلى جماعة ... بل ربّما يكون إيكال مقام الإفتاء إلى مفت واحد وقائد فقيه منفرد أدعى لعزّة المسلمين ، وارتفاع شأن الدين لما له من شخصيّة نافذة وقوّة ذاتيّة معروفة فيما يكون العكس في فريق الإفتاء حيث تضمحلّ فيه الشخصيّات ، ويفقد الأشخاص أهميّتهم الذاتيّة في ظلّ ذلك المجلس وهو من شأنه ضعف قدرة القيادة الإسلاميّة ، ووهن الزعامة الدينيّة.
وقد يكون من نافلة القول إذا قلنا إنّ الاشتراك في هذا الفريق يتطلّب الاتّصاف بمواصفات خاصّة تؤهّل الفرد للانخراط فيه ، فلا يدخل في هذا الفريق إلاّ المجتهدون ، الواعون المعروفون بالفهم والعلم ، والورع والشجاعة ، والإحاطة بمشكلات العصر وحاجات الاُمّة ... وغير ذلك من الصفات والأخلاق اللازمة.
______________________
(1) إنّ المراد بأهل الذكر ، وإن كان علماء أهل الكتاب (اليهود والنصارى) كما يشهد بذلك سياق الآية وشأن نزولها ، ولكنّ المورد لا يكون مخصّصاً للحكم الكلّي أبداً كما هو واضح ، فالرجوع إلى أهل العلم وذوي الاختصاص لاكتشاف المجهولات أمر فطريّ مركوز في العقول ، ومعترف به لدى العرف. فهو قانون عامّ لا يقتصر على موضوع دون موضوع ، ولا جيل دون جيل.
(2) وسائل الشيعة ج 18 كتاب القضاء : ص 10.
(3) السيوطي في الدر المنثور7 : 357.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|