المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

طرق بناء السيناريو
2023-04-01
أهمية تخزين الحبوب ومنتجاتها
2023-03-24
البحث حول وثاقة مشائخ النجاشيّ.
2023-07-10
مـراحل بناء النـموذج الاقـتصادي
23-5-2019
الغازات الشائعة
18-3-2018
سرعة التفاعل Rate of reaction
8-11-2016


الضرر المباشر  
  
3242   01:00 مساءً   التاريخ: 13-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من مميزات الأضرار القابلة للتعويض و الناجمة عن الأخطاء الإدارية أن تكون ناتجة مباشرة عن الخطأ و دراسة مسألة الضرر المباشر تدور حول العلاقة الموجودة بين الضرر و النشاط الضار للإدارة و هي قاعدة السببية التي دفعت الفقهاء إلى البحث عن كيفية تحديد هذه العلاقة خاصة في حالة تعدد الأسباب .

و اختلف الفقه الإداري حول مكان و مجال دراسة العلاقة السببية فدرسها البعض في ركـن السببية و البعض الآخر في شروط الضرر و نحن نفضل تركها للدراسة في الفرع الخاص بالعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر في الفصل الثاني من المذكرة و نركز في هذا الفرع على :      الحالات التي تزيل الطابع المباشر للمتضرر :

-تنتفي رابطة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر إذا أثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي ( قوة قاهرة – فعل المضرور – فعل الغير )

1/ القوة القاهرة : يشترط لوصف القوة القاهرة التي تعفي الإدارة من مسؤولياتها : أن يكون الحدث غير متوقعا و فجائيا و غير مقاوم و خارج عن نشاط الإدارة فتنص المادة 139 من قانون البلدية رقم 90/08 على أن البلدية ليست مسؤولة عن الإتـلاف و الأضـرار الناجمة عن الحرب  أو عندما يساهم المتضررون في إحداثها "

و ذكرت المادة 140 من نفس القانون :" أنه في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه المواطنين إلا عندما تتخلى عن أخذ الاحتياطات المعروضة عليها بمقتضى القوانين والتنظيمات " إذن فالقوة القاهرة ترفع المسؤولية على أساس الخطأ . و تسأل الإدارة في حالة زيادة الأضرار الناجمة عن الظرف الطارئ إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك .

2/ فعل المضرور : يعتبر من حالات السبب الأجنبي الذي يؤدي إلى إعفاء الإدارة من المسؤولية كليا أو جزئيا .

فإذا وقع الخطأ من المضرور وحده , فإن جهة الإدارة غير مسؤولة لأن المضرور هو الذي ألحقه بنفسه و كان هذا بفعله و لا توجد علاقة سببية بين الضرر و نشاط الإدارة – أما إذا ساهم المضرور و خطأ الإدارة في إحداث الضرر فتقسم المسؤولية بين المتسبب في الخطأ و المضرور حسب مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضرر.

و من تطبيقات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في هذا الشأن : قضية "حطاب السعيد" ضد الدولة في : 3-12-1965 (1) تتلخص وقائع القضية أن الشاب "حطاب عبد الله" توفي على إثر لمسه لخيط كهربائي متساقط على الأرض و الغرفة الإدارية طبقت قاعدة الخطأ المشترك لأن المضرور ساهم في إحداث الضرر برعيه لمواشيه في أماكن مخصصة  لإدارة المرفق بوضع  الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي و أن الرعي بجانبها ممنوع , كما أن الغرفة الإدارية توصلت أن الإدارة نتيجة إهمالها لحالة الخيط الكهربائي و عدم اتخاذها إجراء توقيف التيار الكهربائي هي مسؤولة ,كما توصلت إلى أن المضرور ساهم في إحداث الضرر بنسبة الخمس (1/5) و الإدارة ساهمت في إحداث الضرر بنسبة أربعة أخماس (4/5) .

3/ فعل الغير : و هو عمل شخص خاص أو عام مهما كانت صفته القانونية غير جهة الإدارة المدعى عليها والأشخاص الذين تعتبرهم الإدارة مسؤولة عنهم كموظفيها , و ليس من الضروري أن يكون الغير معروفا .و يقاس خطأ الغير بمعيار الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي , و له شأن في إحداث الضرر. ويحدد القاضي الإداري نسبة المسؤولية الإدارية في حالة الإعفاء الجزئي حسب ما ارتكبته كل من الإدارة و الغير .

_______________

1-Rachid Khaloufi et Bouchahda – opu - Alger- 1980  p 15  1-Recueil de jurisprudence administrative algérienne




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .