أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2017
2550
التاريخ: 19-3-2017
2431
التاريخ: 2024-10-22
206
التاريخ: 20-3-2017
2853
|
من مميزات الأضرار القابلة للتعويض و الناجمة عن الأخطاء الإدارية أن تكون ناتجة مباشرة عن الخطأ و دراسة مسألة الضرر المباشر تدور حول العلاقة الموجودة بين الضرر و النشاط الضار للإدارة و هي قاعدة السببية التي دفعت الفقهاء إلى البحث عن كيفية تحديد هذه العلاقة خاصة في حالة تعدد الأسباب .
و اختلف الفقه الإداري حول مكان و مجال دراسة العلاقة السببية فدرسها البعض في ركـن السببية و البعض الآخر في شروط الضرر و نحن نفضل تركها للدراسة في الفرع الخاص بالعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر في الفصل الثاني من المذكرة و نركز في هذا الفرع على : الحالات التي تزيل الطابع المباشر للمتضرر :
-تنتفي رابطة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر إذا أثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي ( قوة قاهرة – فعل المضرور – فعل الغير )
1/ القوة القاهرة : يشترط لوصف القوة القاهرة التي تعفي الإدارة من مسؤولياتها : أن يكون الحدث غير متوقعا و فجائيا و غير مقاوم و خارج عن نشاط الإدارة فتنص المادة 139 من قانون البلدية رقم 90/08 على أن البلدية ليست مسؤولة عن الإتـلاف و الأضـرار الناجمة عن الحرب أو عندما يساهم المتضررون في إحداثها "
و ذكرت المادة 140 من نفس القانون :" أنه في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه المواطنين إلا عندما تتخلى عن أخذ الاحتياطات المعروضة عليها بمقتضى القوانين والتنظيمات " إذن فالقوة القاهرة ترفع المسؤولية على أساس الخطأ . و تسأل الإدارة في حالة زيادة الأضرار الناجمة عن الظرف الطارئ إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك .
2/ فعل المضرور : يعتبر من حالات السبب الأجنبي الذي يؤدي إلى إعفاء الإدارة من المسؤولية كليا أو جزئيا .
فإذا وقع الخطأ من المضرور وحده , فإن جهة الإدارة غير مسؤولة لأن المضرور هو الذي ألحقه بنفسه و كان هذا بفعله و لا توجد علاقة سببية بين الضرر و نشاط الإدارة – أما إذا ساهم المضرور و خطأ الإدارة في إحداث الضرر فتقسم المسؤولية بين المتسبب في الخطأ و المضرور حسب مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضرر.
و من تطبيقات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في هذا الشأن : قضية "حطاب السعيد" ضد الدولة في : 3-12-1965 (1) تتلخص وقائع القضية أن الشاب "حطاب عبد الله" توفي على إثر لمسه لخيط كهربائي متساقط على الأرض و الغرفة الإدارية طبقت قاعدة الخطأ المشترك لأن المضرور ساهم في إحداث الضرر برعيه لمواشيه في أماكن مخصصة لإدارة المرفق بوضع الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي و أن الرعي بجانبها ممنوع , كما أن الغرفة الإدارية توصلت أن الإدارة نتيجة إهمالها لحالة الخيط الكهربائي و عدم اتخاذها إجراء توقيف التيار الكهربائي هي مسؤولة ,كما توصلت إلى أن المضرور ساهم في إحداث الضرر بنسبة الخمس (1/5) و الإدارة ساهمت في إحداث الضرر بنسبة أربعة أخماس (4/5) .
3/ فعل الغير : و هو عمل شخص خاص أو عام مهما كانت صفته القانونية غير جهة الإدارة المدعى عليها والأشخاص الذين تعتبرهم الإدارة مسؤولة عنهم كموظفيها , و ليس من الضروري أن يكون الغير معروفا .و يقاس خطأ الغير بمعيار الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي , و له شأن في إحداث الضرر. ويحدد القاضي الإداري نسبة المسؤولية الإدارية في حالة الإعفاء الجزئي حسب ما ارتكبته كل من الإدارة و الغير .
_______________
1-Rachid Khaloufi et Bouchahda – opu - Alger- 1980 p 15 1-Recueil de jurisprudence administrative algérienne
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|