المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أحسنوا تربية أبنائكم
27-11-2021
امثلة عن الاتزان الاستاتيكي للأجسام الممتدة
2024-09-30
الأمام الحسن يذكر نبي الله يوسف
6-3-2018
حامل الكاميرا Tripod
19-12-2021
الفكر السياسي الاموي واثره على المستقبل
11-9-2019
Natural rubber
21-3-2016


ما يوجب الإفطار  
  
846   09:15 صباحاً   التاريخ: 11-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 374- 376
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / المفطرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 1102
التاريخ: 2024-10-19 176
التاريخ: 5-12-2016 908
التاريخ: 2-2-2020 1086

وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا .

عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته عليهم السلام؛ والإرتماس- على رأي فيهما-؛ والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة؛ وبالغروب للتقليد، أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر؛ والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله؛ وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول؛ وتعمد القي‌ء، فلو ذرعه لم يفطر؛ والحقنة بالمائع؛ ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وان كانت نفلا؛ ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها؛ وفي الإفطار بالإمناء‌ عقيب النظر إلى المحرمة إشكال؛ وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.

وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال؛ وفي إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.

والسعوط (1) بما يتعدى الحلق كالابتلاع ، ولا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة.

ولا يفطر بالإكتحال وان وجد منه طعما في الحلق؛ ولا بالتقطير في الاذن ما لم يصل الجوف؛ ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان للضعف بهما؛ ولا تشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل الى الجوف؛ ولا بدخول ذبابة من غير قصد؛ ولا بابتلاع الريق وان جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، ولو تفتت العلك ووصل منه الى الجوف أفطر؛ والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها؛ وكذا لو أنصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم‌ ولم يقدر على مجها حتى نزلت الى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار، ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر؛ ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة، وإلا فلا شي‌ء، ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.

ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة؛ والإكتحال بما فيه صبر أو مسك؛ وإخراج الدم؛ ودخول الحمام المضعفان؛ والسعوط بما لا يتعدى الى الحلق؛ وشم الرياحين، ويتأكد النرجس؛ والحقنة بالجامد؛ وبل الثوب على الجسد.

_______________

(1) السعوط: الدواء يصب في الأنف. وأيضا: دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف، وتسميه العامة (العطوس). المنجد (سعط).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.