المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7931 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الكثافة النباتية للقطن وكمية البذور اللازمة لزراعة الدونم
2024-09-29
إبطال قول مَن زعم أنّ كتابة الحديث مستحدثة.
2024-09-29
الرضاع
2024-09-29
حرمة منع المطلقة من الزواج
2024-09-29
كمية بذور القطن اللازمة لزراعة الدونم
2024-09-29
زكاة البقر
2024-09-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


كيفية إخراج الزكاة  
  
1011   08:17 صباحاً   التاريخ: 5-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 352- 356
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-29 29
التاريخ: 29-11-2016 950
التاريخ: 30-1-2020 488
التاريخ: 5-10-2018 744

و[هنا] مطالب :

[المطلب] الأول : في الوقت :

ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفي العزل- على رأي- فيضمن لو تلفت ويأثم، وكذا الوصي ، بالتفريق أو بالدفع الى غيره، والمستودع مع مطالبة المالك.

ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة- على رأي-، فان تمَّ بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الآخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب، وله استعادتها والصرف الى غيره أو صرف غيرها اليه أو الى الغير، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة ان كانت ذات قيمة وقت القبض وان كره المالك.

ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر الاستعادة غرم المالك.

ولو قال المالك: (هذه الزكاة معجلة) فله الرجوع وان لم يصرح بالرجوع؛ والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع الى نيته وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت؛ ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع؛ ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل ان كان مثليا وإلا القيمة.

المطلب الثاني : في المخرج :

يتخير المالك بين الصرف الى الإمام والى المساكين والى العامل والى‌ الوكيل، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فان فرقها المالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان (1)؛ وولي الطفل والمجنون كالمالك.

يجب ان ينصب الإمام عاملا، فيجب الدفع اليه لو طلب وليس له التفريق بغير إذن الإمام، فان أذن جاز أن يأخذ نصيبه.

ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين .

ويستحب دفعها الى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام ، وبسطها على الأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الامام عند القبض- على رأي-، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة ما يفيد التخصيص.

ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.

ولا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه وان كان الى بلد المالك، فيضمن ويأثم؛ ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

المطلب الثالث : في النية :

وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها ، قربة الى الله.

ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة؛ ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.

ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ.

ولو قال: ان كان باقيا فهذه زكاته، أو نفل؛ أو قال: هذه زكاة أو نفل؛ أو نوى عن مال مترقب التملك وان حصل، لم يجزئ.

ولو قال: ان كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا، ففي النقل الى غيره إشكال.

ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام ، سواء نوى الإمام حالة الدفع الى الفقراء أولا.

ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فان كان أخذها كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه ، وان أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة؛ ولو دفع الى وكيله) ونوى حينئذ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ؛ ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ- على إشكال- أقربه الاكتفاء بنية الوكيل.

وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.

_______________

(1) قول بالاجزاء: قال به المحقق في المختصر النافع: ص 60، وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 241 س 17. ومن القائلين بعدم الاجزاء: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 244، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 164، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 187 س 18.

وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 514 س 32 (و عندي في هذا توقف).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.