المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تطبيقات نظرية الضرورة في فرنسا
25-10-2015
مفهوم الوظائف المحجوزة
2-4-2016
الشخصية في السيناريو
2023-04-03
ظفر بن حمدون البادرائي
26-8-2016
وسائل تطوير إنتاج الحرير الطبيعي
19-12-2019
مستويات التركيب (البناء) للبروتين Level of Protein Structure
24-6-2021


من شروط الفسخ القضائي العقد المراد فسخه من العقود الملزمة لجانبين  
  
2770   01:41 مساءً   التاريخ: 21-6-2018
المؤلف : جوهري سعيدة
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي في فسخ العقد
الجزء والصفحة : ص 13-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن هذا الشرط تصدر نص المادة 119 من القانون المدني الجزائري (1) ، اذ يجب أن يكون العقد المراد فسخه من العقود الملزمة للجانبين. والعقد الملزم لجانبين هو العقد الذي ينشأ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، وقد عرفته المادة 55 من ق. م. ج بنصها " يكون العقد ملزم للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام ببعضها بعضا فإذا تم إبرام عقد بيع صحيح بين أطرافه فإنه يرتب التزامات مباشرة في ذمة البائع والمشتري، فيلتزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري ويلتزم المشتري كذلك بأداء الثمن المتفق عليه للبائع، ويلتزم البائع كذلك بضمان العيوب الخفية في المبيع ويضمن تعرضه وتعرض الغير للمشتري (2) وعليه فالظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للطرفين هو هذا التقابل القانوني بين الالتزامات، الذي يمنح حق طلب الفسخ في حالة الإخلال بالالتزام.  فقد يحدث بعد إنشاء العقد أن يكون أحد المتعاقدين قد بدأ تنفيذ التزاماته أو نفذها دون المتعاقد الآخر، فيقضي المنطق القانوني بأن للأول طلب فسخ العقد، حتى يتسنى له  التحلل من التزاماته، أو يسترد ما يكون قد قدمه دون أن يحصل على مقابل (3) أما العقود الملزمة لجانب واحد فهي لا تنشأ التزامات متقابلة أصلا، بل تستقل فيها إلتزامات كل من المتعاقدين، كالوديعة والكفالة بغير أجر، والهبة إذا كانت بغير عوض، فلا يمكن تصور الفسخ فيها، لأن طرفا واحدا هو الملتزم فإذا لم يقم بتنفيذ التزامه لم يكن للطرف الآخر أية مصلحة في طلب الفسخ، إذ ليس في ذمته أي التزام يتحلل منه، بل مصلحته هي أن يطلب تنفيذ العقد (4) وكل العقود الملزمة لجانبين يرد عليها الفسخ، سواء كان العقد زمنيا أو فوريا. فالعقد الزمني هو العقد الذي يكون فيه الزمن جوهريا، بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد، فعقد الإيجار هو عقد زمني لأنه يقع على المنفعة والزمن عنصر جوهري فيه لأنه هو الذي يحدد مقدار المنفعة المعقود عليها، وان آثاره لا تعود  إلى الماضي (5) أما العقد الفوري فإن الزمن لا يكون عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوري ولو تراخى التنفيذ إلى أجل آخر أو إلى آجال متتابعة، فالبيع بثمن يدفع في الحال مع التسليم في الحال، فهو عقد فوري التنفيذ، وإن آثاره تعود إلى الماضي لأنه يجوز الرجوع فيه  فهو لا يقوم على الزمن فإذا نفذ في جزء منه جاز الرجوع فيما تم تنفيذه (6) والحكمة من هذا الشرط أن العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي تنشأ عنها إلتزامات متقابلة، ويترتب على ذلك أنه لا يمكن القول بفسخ العقد في العقود الملزمة لجانب واحد، لأنه لا فائدة من وراء ذلك بالنسبة للدائن، حتى يصح الأخذ به، بل مصلحته التمسك بتنفيذ العقد، ذلك أن الغاية من إباحة الفسخ هي إعطاء المتعاقد وسيلة للتخلص من  الإلتزامات التي تقع على عاتقه، حين لا ينفذ المتعاقد الآخر إلتزامه المقابل (7).

_____________

1-  والتي يقابلها نص المادة 157 من القانون المدني المصري، المادة 177 من القانون المدني العراقي، المادة 158 من القانون المدني السوري، المادة 159 من القانون المدني الليبي. نقلا عن محمد صبري السعدي، الواضح في شرح  القانون المدني النظرية العام للاتزامات، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، ط 4، مصر، ص 373

2 - محمد أحمد هزيم، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع، دراسة مقارنة، أطروحة لاستكمال متطلبات  الماجستير، في القانون الخاص، بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، 2007 ، ص 15

3- عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  1986 ،ص 166

4- أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني الجديد، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، الجزء الثاني، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1998 ، ص ص 788

5- عبد المجيد الشواربي، فسخ العقد في ضوء الفقه والقضاء، منشأة الناشر، ط 2، مصر، 1998 ، ص 25

6- المرجع نفسه، ص 25

7- عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص 167




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .