x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة الإعدام في القوانین الغربیة القدیمة

المؤلف:  جودي زينب .

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص21-22

15-3-2018

1795

كغیرھا من القوانین الأخرى فلقد تضمنت القوانین الغربیة القدیمة عقوبة الإعدام في نصوصھا فیما ترى ھل أدرجت عقوبة الإعدام ضمن مجموعة جرائم لم تتضمنھا القوانین الشرقیة أم أنھا حذت حذوھا ؟ من أشھر القوانین عند الإغریق المعروفة بصرامتھا في ھذا الموضوع "قوانین سولون" 524 ق.م , ثم "قوانین درا كون" عام 624 ق.م (1)، وفي كل القوانین كانت عقوبة الموت في ارض الوطن وللمجرم إذا أراد النجاة منھا أن یغادر البلاد ویختار المنفى إلى الأبد ، أما أموال الجاني تصادرھا الدولة سواء كان مصیره الإعدام أم النفي المؤبد أما في حالة جریمة قتل الأصول فلم یكن لفاعلھا عقوبة سوى الإعدام ،ومن مآثر شریعة الإغریق أنھا كشریعة المصریین القدامى لم تكن تفرق بین دم العبد ودم الحر فعقوبة القتل واحدة ومع ذلك فقد وجد لھذه العقوبة بعض أسباب التبریر والإباحة التي تمحو عن القتل صفة الجریمة وتمنع عقوبة الموت ومثال ذلك : قتل الطغاة الذین یغتصبون حقوق الشعب في أثینا ، وكذلك القتل دفاعا عن النفس وعن الآخرین أو عن المال أو عن الشرف والقتل في الألعاب العامة ،كما عاقب الإغریق بالإعدام الخونة والسحرة والقتلة والنساء سیئات السلوك والغریب في تلك القوانین الإغریقیة أنھا كانت تقضي بمعاقبة أدوات القتل من الجماد(2). وقد قامت محاكم التفتیش بتطبیق عقوبة الإعدام في المستعمرات الإغریقیة فمازالت مدینة قرطاج بتونس وساحة المدن الخمس في بنغازي بلیباي شاھدا علیھا. تمیزت شریعة الرومان بأنھا عدت القتل من الجرائم الماسة بالنظام الحقوقي العام وأول قانون اھتم بتنظیم أحكام جرائم القتل ھو قانون " نوما "(3) ،حیث كان یعاقب بالإعدام على جریمة القتل المقصود وبعد ذلك تطورت تلك القوانین وأھمھا قانون "كورنیلیا " ، إذ تتجلى أھمیة ھذا القانون في أمرین اثنین : انھ إذا ارتكب جریمة قتل شخص ینتمي إلى طبقة عالیة أو یشغل منصبا سامیا عوقب على جریمته ھذه بالنفي أو التعذیب إما إذا كان الفاعل ینتمي إلى الطبقات المتوسطة فیعاقب بقطع عنقه وإذا كان من الطبقات الدنیا یعاقب بالصلب , ثم ما لبثت عقوبة الشنق أن حلت محل الصلب في عھد الإمبراطور "تریبونیان " . أما قتل الأصول فكان یعاقب علیھ بعقوبة شدیدة حیث إن فاعله یجلد أولا ثم یلف رأسه بغطاء من جلد الذئب وتوضع في رجلیھ أحذیة من خشب ویزج في كیس من جلد البقر ویحشر معھ في الكیس عدد من الأفاعي والقرود والكلاب ثم یطرح في نھر التیبر لیموت ومن معھ في أمواج النھر. إن من أسباب التبریرات التي أوجدتھا لجریمة القتل ونفت عن فاعلھا العقاب أن یكون الفاعل قد قتل عبدا أبقا أو قتل من ھتك عرض امرأة . وقد اصدر الإمبراطوران "فانتینان وتیودور" قانونا أضاف إلى أسباب التبریر الدفاع المشروع عن النفس . .وكان الإعدام عند الرومان یجري د اخل ما یعرف باسم الحلبات، وھي ساحات مفروشة بالرمال، تستخدم للمصارعة لإعدام المجرمین , فإذا كانوا رومانیین كان الإعدام یتم إما بقطع الرأس أو بإلقاء المحكوم علیھ للوحوش. ومازالت مثل ھذه المسارح شاھدة على ذلك كمسرح لبدة ومسرح مدینة مصر في شمال إفریقیا . ونلاحظ من التطور التاریخي لعقوبة الإعدام إنھا كانت مبنیة على الانتقام الإلھي , حیث امتازت القوانین العقابیة بأسرھا بنظام القصاص الذي ھو ألم یجب أن یلحق بكل  مجرم اضر بالآخرین نتیجة الجریمة التي ارتكبھا (4)

______________

1- انظر: ساسي ( سالم الحاج ) , عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء , دون طبعة, ص. 20 .

2-  انظر: القدسي (بارعة ) , المحكمة الجنائیة الدولیة , طبیعتھا واختصاصاتھا ,موقف الولایات المتحدة  الأمریكیة وإسرائیل منھا , مجلة جامعة دمشق , مجلد 2 , العدد الثاني , 200 ، ص  9

3- انظر:نفس المرجع , نفس الصفحة .

4- انظر: الكیلاني (عدالله عبد القادر )، عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري ، ط 1 , دار الھدى  للمطبوعات , 1996 ، ص . 24