x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

تاریخ عقوبة الإعدام في مصر

المؤلف:  جودي زينب .

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص43-45.

15-3-2018

2467

لقد مر النظام الجنائي المصري بعدة مراحل عرف فیھا العدید من الجرائم التي كان معاقبا علیھا بالإعدام فیما ترى ما ھي ھذه الجرائم ؟ و بماذا تمیزت عقوبة الإعدام منذ العصر الفرعوني إلى غایة العصر الحدیث ؟ عرف النظام الجنائي الفرعوني (1) خمس أنواع من الجرائم معاقبا علیھا بالإعدام وھي : جرائم العدوان على الملك الإله , جرائم العدوان على العدالة , جرائم الاعتداء على المال العام , جرائم الاعتداء على الحقوق الخاصة للأفراد وتشمل جریمة القتل العمد (جریمة قتل الابن لأحد أبویه , جریمة قتل الأب لابنه , عدم الإبلاغ عن جریمة وقعت بالفعل , جریمة قتل حیوان مقدس مثل القط وأبو منجل , قتل المریض بسبب خطأ طبي  , جریمة الزنا جریمة كبرى جزاءھا الموت ، أما طرق تنفیذ عقوبة الإعدام فكانت بقطع الرأس واستعمال الخازوق (2) وفي أثناء العصر البطلمي ظل العمل بعقوبة الإعدام إذ كان ھناك تشابھ كبیر بین كل من العصر الفرعوني والبطلمي من حیث الجرائم المقررة لھا عقوبة الإعدام . فلقد قسمت الجرائم في ھذا العصر إلى جرائم عامة وأخرى خاصة ( 3) فالنسبة للجرائم العامة كانت تضم أفعال تمثل الإضرار بالصالح العام سواء أكانت تمس مصالح الملك أو المجتمع، وأھم تلك الجرائم الخروج على الملك والتآمر علیه، أو الثورة ضده، أو إھانة الذات الملكیة بالعیب أو الحنث بالیمین الملكیة وامتھان المقدسات أو الاعتداء على حق المعبد , أما بالنسبة للجرائم الخاصة والتي كان یرصد لھا عقوبة الإعدام ھي تلك التي تنطوي على اعتداءات على الأشخاص أو ممتلكاتھم أو حقوقھم ، منھا جرائم القتل الاعتداءات البدنیة والتي تقترن بظروف مشددة كل من شاھد جریمة تعذیب أو قتل ولم ینقذ المجني علیه.  وفي العصر الروماني ( 4) ولدى استیلاء الرومان على مصر في الأول من أغسطس سنة 30 ق . م تقررت عقوبة الإعدام بعد تأسیس مدینة روما كجزاء لجریمة بیع الوطن وقتل الأب وقد أقر قانون الألواح إلاثنتي عشر ذلك بما أباح قتل اللص في حالة تلبس ، كما تقررت ھذه العقوبة على العدوان على جلالة الإمبراطور ، فقد كان الإعدام ینفذ بقطع الرأس بالنسبة للأفراد المنتمین للطبقة الوسطى – أم بالنسبة لأفراد الطبقة الدنیا فكان یتم عن طریق الحرق و لإلقاء أمام الوحوش المفترسة . ومن بین الجرائم التي تقررلھا الإعدام (5) جریمة حصول القاضي أو الموظف على أموال أو مغانم ما بطریق التھدید واستخدام الموظف للأموال العامة في مشروعات خاصة ، وقد قرر" قسطنطین" عقوبة الإعدام لجریمة اصطناع النقود المزیفة وجریمة استئصال عضو التناسل عند الرجل رغما عنھ ولو كان عبدا ومرتكب جریمة الإجھاض إذا أدى ذلك إلى وفاة وأیضا جریمة الخطف المصحوب بالاغتصاب . كما تقررت عقوبة الإعدام لجریمة حبس الغیر دون حق في سجن خاص إذا اعتبرت ھذه الجریمة عدوانا على الإمبراطور في نھایة القرن الخامس المیلادي . بدأ العصر الإسلامي في مصر عام 641 (6)  بدأ تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة واستمر ذلك حتى  أواخر القرن التاسع عشر المیلادي الذي تمیز بصدور التقنیات الأھلیة التي استمدت مصدرھا من القانون الفرنسي ما عد الأحوال الشخصیة التي ظلت خاضعة لأحكام الشریعة ولكن عادت مصر إلى الشریعة الإسلامیة واعتبرتھا المصدر الرئیسي للتشریع . یبدأ التشریع الجنائي المصري في عھد محمد علي باشا سنة 1830 بصدور قانون الفلاحة وتمتد حتى صدور قانون العقوبات الحالي رقم 58 لسنة 1937 . ثم صدر قانون 1883 الذي كان مختلفا عن بقیة القوانین التي كانت سائدة في مصر فأكد على مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ، ومبدأ المسؤولیة الجنائیة (7) ، بعدھا جاء قانون سنة 1904 الذي یتضمن 336 مادة ، إذ تحدد المادة 09 منه أنواع الجرائم وتقیمھا إلى أنواع : " الجنایات – الجنح – المخالفات " كما نصت المادة 10 على أن : الجنایات ھي الجرائم المعاقب علیھا بالعقوبات التالیة : الإعدام ، الأشغال الشاقة المؤبدة ، الأشغال الشاقة المؤقتة ، السجن . " أما المادة 13 منه فتنص على أن : " كل محكوم علیه بالإعدام شنق . " لقد أخذ المشرع بعقوبة الإعدام بالنسبة لطائفة واسعة من الجرائم أوردھا في مواد الكتاب الثاني المعنون ب : " الجنایات والجنح المضر بالمصلحة العمومیة وبیان عقوبتھا ".إذ تمكن تطبیق الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في ظل ھذا القانون إلى خمسة طوائف : جنایات مضرة بأمن الحكومة من جھة الخارج , جنایات مضرة بالحكومة من جھة الداخل ، الجنایات التي تحصل لآحاد الناس ، جرائم شھادة الزور والیمن الكاذبة بعدھا صدر قانون العقوبات الحالي في 31 یولیو 1937 لیطبق على جمیع الأشخاص المقیمین على الإقلیم المصري سواء كانوا مصرین أو أجانب ، ولقد حافظ على أغلب الأحكام التي تضمنھا قانون سنة 1904 ، إذ اقتصرت الإضافة والتعدیل على ما دعت الحاجة إلیه .

_________

1- كان سباقا في إعطاء المحكوم علیھ مخدرا لتخفیف الآلام المصاحبة لتنفیذ العقوبة ,وفي تأجیل تنفیذ الحكم على المرأة الحامل وھو أول من أوقف تنفیذ الإعدام واستبدلھا بعقوبة النفي ي عھد الملك " اكتیزانیه .

2- انظر : الغمري ( محمد) , عقوبة الإعدام في مصر دراسة نظریة وتطبیقیة , المنظمة  العربیة للإصلاح الجنائي , دون مكان نشر , 200 ، ص . 27 .

3- انظر : الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصر دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 990 ، ص . 29

4- انظر المرجع نفسه  ، ص . 31

5- انظر:عبد القادر الكیلاني( عبد الله) ، المرجع السابق ، ص . 57 .

6- انظر: المرجع نفسه ، ص . 32 .

7- انظر: الغمري (محمد ) ، المرجع السابق ، ص 56 .