x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

ضمانات عقوبة الإعدام في القانون الیمني .

المؤلف:  جودي زينب

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص58-59.

15-3-2018

1869

تضمن القانون الیمني عقوبة الإعدام كجزاء على مجموعة من الجرائم , فھل اتبعھا بمجموعة من الضمانات إن كان كذلك ففیما تمثلت ھذه الضمانات ؟ أورد القانون الیمني ضمانات أثناء سیر المحاكمة وأخرى قبل التنفیذ وضمانات بعد التنفیذ حیث نص قانون العقوبات الیمني على عدم تنفیذ عقوبة الإعدام للأشخاص ما دون سن الثامنة عشرة . ولقد نص قانون الإجراءات الجزائیة على وجوب الطعن في الجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام ، مع وقف التنفیذ في الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام أثناء الطعن من قبل الأولیاء أو النیابة حیث یترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ  الحكم إلا إذا كان في القصاص أو الحد كما یجوز للمحكمة أن توقف الحكم إذا رأت مبررا لذلك. (1) وھناك إجراءات تكون بعد صدور الحكم البات بالإعدام وقبل تنفیذ الحكم وھي تتمثل في أن المحكمة العلیا إذا حكمت بالإعدام فعلیھا إرسال صورة من الحكم للنائب العام لیتولى إرساله إلى رئیس الجمھوریة مع تقریر شامل عن القضیة خلال عشرة أیام من تاریخ استلام الحكم من المحكمة العلیا لاستدار القرار بالمصادقة , حیث لا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام إلا بعد مصادقة رئیس الجمھوریة على الحكم وإعلان ورثة المجني علیه أو المدعي بالحق الشخص لحضور التنفیذ ,كما یجوز لأقارب المحكوم علیه بالقتل مقابلة المحكوم علیه بالإعدام في الیوم الذي یعین لتنفیذ الحكم على أن یكون ذلك بعیدا عن محل التنفیذ.  وفي حالة المرأة الحامل یؤجل حتى تضع حملھا ، و المرضع إلى أن تتم رضاعة ولیدھا في عامین(2) . ما یلاحظ على ھذه الإجراءات التي سماھا القانون الیمني ضمانات ما ھي إلا بعض الإجراءات الشكلیة التي لا تصنف للمحكوم علیه بالإعدام إلا الكیفیة التي یتم إعدامه بھا وفق إجراءات رسمیة وھي :

یجب صدورا لقرار النھائي من النائب العام حیث یتم التنفیذ بحضور احد أعضاء النیابة العامة وكاتب التحقیق واحد ضباط الشرطة والطبیب المختص ویجوز حضور ورثة المجني علیه أو المدعي بالحق الشخصي وممثل الدفاع عن المحكوم علیه كما یجب أن یتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتھمة في مكان التنفیذ بمسمع من الحاضرین ویحرر محضرا بأقوال المحكوم علیه .أما عن طریقة التنفیذ فتكون بالسیف أو رمیا بالرصاص حتى الموت دون تعذیب وإذا كانت عقوبة الإعدام صلبا تكون بربط المحكوم علیه بعد إعدامه في مكان ظاھر بحیث یراه الناس المدة التي یقررھا الحكم على ألا تزید على ثلاثة أیام ، أما إذا كانت بالرجم فتكون بالحجارة حتى الموت ویحضر الشھود لحضور التنفیذ ویساھمون في التنفیذ . وكغیره من التشریعات فالقانون الیمني یحظرتنفید عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد الرسمیة أو الخاصة بدین المحكوم علیه ، وتتاح فرص العفو في جرائم القصاص بدفع الدیة حتى صباح یوم التنفیذ ، ما یتاح حضور فاعلي الحیز والمتبرعین لإقناع أولیاء الدم بالعفو أخیرا تدفن الحكومة  جثة المحكوم علیه في حالة عدم وجود أقارب (3)

___________________

1- انظر: الشھارى ( ھیفاء) , عقوبة الإعدام في الیمن , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , 2007 , ص . 261 .

2- انظر: القدسي ( بارعة ) , عقوبة الإعدام في القوانین الوضعیة والشرائع السماویة , مجلة دمشق ,  المجلد 19 , العدد الثاني , 2003 ، ص 22.

3- انظر: المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , عقوبة الإعدام في الوطن العربي , دراسة حول عقوبة الإعدام في بعض . الدول العربیة , 20 ، ص 270