x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة الاعدام في التشريع الايطالي

المؤلف:  جودي زينب .

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص76-77.

14-3-2018

1641

ما وضع عقوبة الإعدام في ایطالیا , ھل اتجھت ایطالیا نحو الإلغاء أم أنھا أبقت على عقوبة الإعدام في قوانینھا ؟ بمناسبة قیام الوحدة الإیطالیة ثار الجدل بشأن عقوبة الإعدام في القانون الجنائي الموحد لا سیما أن بعض المقاطعات كانت قد ألغت العمل بعقوبة الإعدام في قوانینھا الداخلیة قبل قیام الوحدة مما كان له بالغ  الأثر على حركة الإلغاء التي تبناھا مناھضو الإعدام ، والتي أثمرت عن صدور قانون العقوبات الإیطالي سنة 1889(1) والذي خلت نصوصه من عقوبة الإعدام وفي أعقاب إلغاء العمل بعقوبة الإعدام شھدت إیطالیا سلسلة من الجرائم البشعة مما أضطر معه موسولیني على إعادة العمل بھذه العقوبة بشان جرائم امن الدولة وذلك بمقتضى القانون الصادر في 25 نوفمبر سنة , 1926 فقد تم تنفیذ عقوبة الإعدام في ظل الحكم الفاشي ضد من ارتكبوا عدوانا على سیادة الدولة أو جرائم قتل جسیمة و مصحوبة بسبق الإصرار أو مقترنة بظروف مشددة , وقد دعت الظروف الداخلیة لإیطالیا أن تمتد العمل بعقوبة الإعدام في مجال القانون العام فصدر قانون العقوبات في 19 أكتوبر193 متضمنا الإشارة إلى ھذه العقوبة ومحددا تاریخ بدء العمل بھا اعتبارا من أول یولیو عام 1931(2) وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة عمت البلاد حركة إصلاحیة لإرضاء الرأي العام ، أثمرت عن حركة تشریعیة في مجالات عدة منھا المرسوم بقانون الصادر في شھر أوت عام 1944 والذي تقرر بموجبه إلغاء العمل بعقوبة الإعدام بشان جرائم القانون العام ، وذلك رغم انھ قد ورد بالمذكرة الخاصة بقانون العقوبات التي رفعت إلى رئیس الدولة آنذاك : " انه لا توجد عقوبة مماثلة لعقوبة الإعدام في قوتھا الزاجرة ، وفي إرضائھا لمشاعر المجني علیه ،وفي تجاوبھا مع الرأي العام الساخط على فعل الجاني ." وقد صدر الدستور الإیطالي الحالي سنة (3) 1747 ، ونص في مادته 27 على " أن عقوبة الإعدام لیست مقبولة إلا في الحالات التي تنص علیھا القوانین العسكریة الخاصة بحالة الحرب. وعقب الفقه الإیطالي على موقف الدستور من إلغاء عقوبة الإعدام على انه لیس صحیحا وذلك لان إلغاء الإعدام لیس له أي تأثیر على الإجرام ، ففي فرنسا في الفترة من 1902 - 1907 ،كانت عقوبة الإعدام فیھا معطلة من الناحیة العملیة قد ازدادت الجرائم الجسیمة على وجه مریع ، وأما القول أن الخطأ القضائي في توقیع عقوبة الإعدام لا یمكن تداركه بعد أن تكون قد وقعت فیرد علیه بان " العفو عن العقوبة لمجرد وجود شك حول قیام الشك في ذلك الخطأ أمر یكفي للرد على تلك الحجة " , وشأن عقوبة الإعدام في ذلك شأن العملیات الجراحیة فلا یحول دون الاستجابة لضرورتھا مجرد قیام شك (أو احتمال ) والعفو كفیل بتفادي  تنفیذ عقوبة الإعدام . (4) وقد انتقد الأستاذ" منسیتي" المادة 27 من دستور إیطالیا الصادر سنة 1947 عقب انھیار الفاشیة وقد تضمنت إلغاء عقوبة الإعدام، أین ورد النص علیھا بالنسبة للقوانین العسكریة الخاصة بحالة الحرب وذكر في انتقاده (5) أن ھناك حالات كثیرة نص فیھا بصفة أصلیة على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، وذكر بشأنھا انه إذا توافر شرط مشدد معین تصیر عقوبة الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة ، وبعد إلغاء الإعدام شل التشدید المنصوص علیه في تلك المواضیع فرغم ضرورته أصبح من غیر الممكن إعماله إذا لم تعد ھنا عقوبة أشد من الأشغال المؤبدة . ما یمكن قوله حول إیطالیا (6) أن الإلغاء لیس في الحقیقة مطلقا ، فھي ملغاة فقط في شأن الجرائم العادیة في وقت السلم أما في زمن الحرب وفقا للقوانین العسكریة فتطبیقھا یكاد یكون ھاما في جمیع البلاد ، وقد طبقت فعلا مع المتعاونین مع الأعداء إبان الحرب الأخیرة في بعض البلاد التي لم تطبقھا منذ زمن طویل .

______________________

1- صدر قانون 1889 دون النص على الاعدام ، "Ergastlo وھي عقوبة بدیلة لعقوبة الإعدام وتتمثل في عقوبة 3 سنوات على الأقل في حبس إنفرادي ، وفي نھایة ھذه المدة یمكن السماح بالعمل في الورش لخارجیة مع العزل اللیلي ، وكانت توقع على جرائم القتل مع سبق الإصرار وقتل أحد الوالدین ، القتل بالسم ، جرائم المساس بأمن الدولة ، أنظر: محمد (عبد اللطیف عبد العال) ,عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة و  القانون الوضعي , دار النھضة العربیة , القاھرة , 19 ، ص . 146

2- انظر: الكیلاني (عدالله عبد القادر )، عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري ، ط 1 , دار الھدى للمطبوعات , 199 ، ص 43

3- انظر: نفس المرجع ,نفس الصفحة.

4- انظر: الكیلاني ( عبد الله عبد القادر ) ، المرجع السابق ، ص. 42 .

5- انظر:المرجع نفسه ، الصفحة السابقة .

6-  الملاحظ أن القانون الإیطالي لا یسمح بتسلیم المطلوبین من قبل دول أخرى إذا كانت قوانینھا یجیز عقوبة الإعدام  انظر :المرجع السابق , ص 59.