1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة الإعدام في المواثیق الافریقیة

المؤلف:  جودي زينب

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص161-162

30-1-2018

2456

یعتبر المیثاق الإفریقي ( 1) أھم وثیقة تم تبنیھا على المستوى الإفریقي , كما یعد اكبر نظام إقلیمي لحمایة حقوق الإنسان في مجال الأمم المتحدة , حیث صدقت علیھ حتى الیوم 53 دولة من بین 54 في القارة بأسرھا . لقد وردت نصوص المیثاق بطریقة غامضة بسیطة اقل تفصیلا من تلك التي احتوتھا الاتفاقیة الأمریكیة والأوروبیة فیما یتعلق بالحق في الحیاة , فقد نصت المادة الرابعة منه على : "لا یجوز انتھاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حیاته وسلامة شخصه البدنیة والمعنویة. ولا یجوز حرمانه من ھذا الحق تعسفا ." وردت ھذه المادة بصفة عامة لم تشر إلى عقوبة الإعدام , لم توضح ما المقصود بكلمة تعسفا وھل تعد عقوبة الإعدام من قبیل الأعمال التعسفیة أم لا , فھي لم توضح الحالات التي یعتبر فیھا الحرمان من الحق في الحیاة قد تم تعسفا , فھناك مرونة في تفسیر المادة . ینص المیثاق على مجموعة من الحقوق : حق الشعوب في التنمیة , وفي التمتع ببیئة نظیفة , وحق الشعوب في السلم ... الملاحظ أن كل ھذه الحقوق ذات أبعاد جماعیة , في حین الحق في الحیاة ھو أكثر توجھا نحو الفردیة فالمیثاق یؤكد على توفیر الحق في الحصول على نوعیة معینة من الحیاة لكن الحق في  الحیاة بالمعنى المعتاد لازال أكثر الحقوق أھمیة (2)

كتب احد المختصین في مجال حقوق الإنسان الإفریقي etienne- richard Nbaya أن المادة الرابعة تسمح بتطبیق عقوبة الإعدام بشرط أن تكون طبقا للقانون , أما الأستا"ذ  Benoits . Ngon  فقد تحدث عن تجاھل لمسالة عقوبة الإعدام في إفریقیا , حیث بدى وكان اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان تتجنب أن تتناول في تقاریرھا القضایا المتعلقة بالمادة الرابعة وخاصة تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام . بالإضافة إلى المادة الرابعة نجد أن المادة الخامسة من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على: " لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصیته القانونیة وحظر كافة أشكال استغلاله وامتھانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذیب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشیة أو اللاانسانیة أو المذلة . وردت كلمة عقوبات في ھذه المادة لكنھ لم یتم التوضیح أي نوع من العقوبات و ھل تندرج عقوبة الإعدام ضمنھا أم لا ؟ وعلیه لا یمكننا معرفة ما إذا كان واضعو المیثاق الإفریقي تجنبوا الإشارة إلى عقوبة الإعدام عن قصد أو بسبب نقص المواد المتوفرة حول الموضوع أو لأسباب أخرى ؟ لقد نصت المادة الرابعة من بروتوكول حقوق المرأة في إفریقیا الملحق بالمیثاق الإفریقي على أن لكل امرأة الحق في احترام حیاتھا وأمانھا الشخصي , ویتعین حظر جمیع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإنسانیة أو المھینة . وفي الفقرة ي من نفس المادة نصت على ضمان عدم تطبیق عقوبة الإعدام في البلدان التي مازالت تطبقھا على الحوامل والمرضعات , ھذه الفقرة خاصة بالدول التي مازالت تطبق العقوبة ولكنھا لم توضح كیف یتم ھذا الضمان ؟ أما المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل فقد حظر تطبیق عقوبة الإعدام على الأطفال وھذا في المادة الخامسة منه التي تنص : لكل طفل حق أصیل في الحیاة ویحمي القانون ھذا الحق وعلى الدول الأطراف أن تكفل بقاء وحمایة وتنمیة الطفل إلى أقصى حد ممكن . فكغیره من النصوص أكد على الحق في الحیاة و كفله بحمایة القانون ,أما في الفقرة الثالثة فنص على انه لا یصدر حكم الإعدام في الجرائم التي یرتكبھا الأطفال . وتضیف المادة 30 من نفس المیثاق انھ على الدول الأطراف في المیثاق أن تضمن عدم صدور حكم في حق الأمھات اللائي على وشك الولادة , وأمھات الأطفال الرضع وصغار الأطفال اللائي اتھمن بجریمة . وفي إطار الحدیث عن عقوبة الإعدام فقد صدر عن اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب قرارات لھا علاقة بالموضوع مثل القرار رقم 136/ 08 الصادر في 24 نوفمبر 2008 والذي یحث  الدول في النظر في وقف تنفیذ عقوبة الإعدام , من خلال ھذا القرار حثت اللجنة الدول التي مازالت تطبق العقوبة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتھا بموجب ھذه المعاھدة وعلیھا توفیر ضمانات المحاكمة العادلة التي حددھا المیثاق في المادة 7 وغیرھا من القواعد ذات الصلة والمعاھدات الدولیة والإقلیمیة , كما دعت الدول الأطراف لمراقبة وقف تنفیذ عقوبة الإعدام بھدف إلغاء العقوبة وعلى الدول التي مازالت لم تصادق على البروتوكول الثاني الملحق بالعھد أن تقوم بذلك و وفي الأخیر طلبت اللجنة من الدول  الأطراف أن تضمن في تقاریرھا معلومات عن التقدم المحرز نخو إلغاء عقوبة الإعدام(3) .

___________________

1- بدا الإعداد له منذ یونیو 1979 حتى صدر في نیروبي سنة 1981 , ودخل حیز التنفیذ في أكتوبر 1986 .

2- انظر: بن براھیم فخار (حمو), عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ( رسالة ماجستیر ) ,جامعة  الجزائر,كلیة الحقوق . 20 ,ص94.

3-Ioanna Nakou . Op. Cit . p24 -25