

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شـــــــــروط الإباحـــــــــة
المؤلف:
سامية عبد الرزاق خلف
المصدر:
التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة:
ص10-12
19-4-2017
5734
يشترط للقول بوجود الإباحة شرطان اساسيان هما ، وجود سبب الإباحة ذاته ، والتزام حدوده المقررة له قانونا".
أولا" : وجود سبب الإباحة
يشترط في الفعل بوصفه سببا" للإباحة أن يكون موجودا" أصلا"(1) ، فلكي يحتج صاحب الحق بالإباحة يجب أن يثبت له ذلك الحق ابتداءا" ، ووجود الحق يقتضي اعتراف القانون به وحمايته له ، وبغير هذا الأعتراف لا يكون الحق سببا" للإباحة(2) ، سواء ما كان مصدره القانون او الشريعة او العرف ، وهدا ما نصت عليه (المادة 41) من قانون العقوبات العراقي بقولها (لا جريمة ادا وقع الفعل استعمالا" لحق مقرر بمقتضى القانون... في حدود ما هو مقرر شرعا" او قانونا" او عرفا") .
ثانيا": التزام حدود الإباحة
يقصد بشرط الالتزام بحدود الاباحة القيود(3) التي لابد من مراعاتها والالتزام بها أثناء ممارسة الحق ، بحيث يعد الخروج عليها او تجاوزها خروجا" بالحق عن دائرة الاباحة(4) ، ذلك ان القانون لا يعرف حقوقا" مطلقة إذ الحقوق كلها نسبية(5) ، وهي تخضع لنوعين من الحدود الأولى الحدود المادية او الخارجية للحق ، والثانية الحدود الغائية ، أي الهدف او الغاية المتوخاة من استعمال الحق . فكل سبب من اسباب الاباحة يحمل بذاته حدوده المقررة قانونا"(6) لاختلاف المصلحة التي يتعلق بها كل سبب ، وان كانت جميعها مقررة من أجل حماية المصلحة القانونية ... إن هذين الشرطين ، شرط وجود الاباحة والتزام حدودها ، هما من الشروط العامة الواجب توافرها في جميع اسباب الاباحة سواء ما كان منها استعمالا" لحق ، أو اداءا" لواجب او دفاعا" شرعيا ، وبهما يتم التحقق من ان الشخص يمارس عملا" مشروعا" أو غير مشروع على وفق ما اذا كان يلتزم حدود الإباحة او يجاوزها(7) .
_________________
1- د. محمد نعيم فرحات / النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981 ، ص8 ؛ د. عثمان سعيد عثمان / استعمال الحق كسبب للإباحة ، القاهرة ، دون ناشر ، 1968 ، ص332 ؛ د. جلال ثروت - قانون العقوبات ـ القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1989، ص222.
2- د. محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1989 ، ص165 ؛ د. علي عبد القادر قهوجي / قانون العقوبات- القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1985 ، ص134.
3- د. رمسيس بهنام / النظرية العامة للقانون ، ط3 ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1997 ، ص332 .
4- د. مأمون محمد سلامة / قانون العقوبات - القسم العام ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1979 ، ص 181.
5- د. محمود نجيب حسني / المرجع السابق ، ص167 ؛ د. عثمان سعيد عثمان / المرجع السابق ، ص349 .
6- د. عبد الرحيم صدقي / الوجيز في القانون المصري ، القاهرة ، دار المعارف ، 1986 ، ص 369 .
7- د. فخري الحديثي / شرح قانون العقوبات- القسم العام ، بغداد ، مطبعة الزمان ، 1992 ، ص129 ؛ د. عبد الرحيم صدقي /المرجع السابق ، ص372 .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)