

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عقوبة المساهم التبعي
المؤلف:
علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص226-227
25-3-2016
5366
يعاقب المساهم التبعي (الشريك) في الجريمة بالعقوبة المقررة قانونا لها سواء اكان واحدا او متعددين الا ما استثني بنص، وفي ذلك تقول المادة (50) فقرة اولى من قانون العقوبات : (كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). ولكن ليس معنى ذلك ان على القاضي ان يحكم بالعقوبة بحدها الاقصى، انما له ان يستعمل سلطته التقديرية في ايقاع العقوبة بين حديها الاعلى والادنى تبعا لمبدأ تفريد العقوبة القضائي وتطبيق نظام الظروف بحقهم. مما قد يترتب على ذلك استقلال كل مسام في مسئوليته وفي العقاب الذي يطبق بحقه. وما المساواة الا (1).
__________________
1- لقد اختلفت التشريعات الجنائية في تحديدها لعقوبة المساهمة التبعية فظهر في ذلك اتجاهات يقرر للمساهم التبعي عقوبة الجريمة التي ساهم فيها. فيساوي بينه وبين المساهم الأصلي في العقوبة المقررة قانونا للجريمة. وقد اتبع هذا الاتجاه قوانين العقوبات الفرنسي والانكليزي والمصري والليبي والسوداني ومشروع قانون الجمهورية العربية المتحدة. ويستند هذا الاتجاه في دعم خطته الى وحدة المشروع الاجرامي الذي تضامن المساهمون في خلقه وتساووا في حمل تبعته فالجريمة جريمتهم جميعا ساهموا في وقعها وأرادوها. والذي نادى بهذا الاتجاه أصحاب مذهب الاستعارة المطلقة في الاجرام. واتجاه يقرر للمساهم التبعي عقوبة اخف درجة من عقوبة الجريمة التي ساهم فيها وبذلك يميز بينه وبين المساهم الأصلي في العقوبة المقررة قانونا للجريمة. وقد اتبع هذا التجاه قوانين العقوبات البلجيكي والالماني والدانماركي والهولندي والايطالي والسويدي والسوري واللبناني والاردني. مما لا بد من ذكره ان جميع هذه القوانين تعتبر المحرض فاعلا معنويا للجريمة وتعاقبه بعقوبة الفاعل الأصلي ويستند هذا الاتجاه في دعم خطته الى الاختلاف الواضح بين نشاط الفاعل والشريك من حيث درجة أهمية كل منهما في تنفيذ الجريمة ذلك ان دور الأول رئيسي بينما دورا لثاني ثانوي. والذي نادى بهذا الاتجاه أصحاب مذهب الاستعارة والنسبية في الاجرام.
والحق ان الاعتبارات المتقدمة ليست وحدها هي التي توجه التشريعات الجنائية نحو احد الاتجاهين إنما لسلطة الشارع في تحديد نطاق المساهمة التبعية في الجريمة اثره أيضاً. فاذا أعطى الشارع نطاقا واسعا للمساهمة التبعية كان اكثر ميلا نحو مذهب المساواة في العقاب، بينما اذا حصر الشارع المساهمة التبعية في نطاق ضيق كان أكثر ميلا نحو مذهب تخفيف العقاب على المساهم التبعي.
ومما يؤيد ذلك تجد ان التشريعات التي اخرجت التحريض من نطاق المساهمة التبعية تقرر للمساهم التبعي عقوبة اخف وبالعكس. واتماما للبحث لابد من الذكر بان هناك من قال باعتبار الاشتراك جريمة مستقلة حيث يرون ان الفاعل والشريك كل منهما مرتكب لجريمة مستقلة قائمة بذاتها لذلك يجب ان يعاقب بعقوبة خاصة متميزة. انظر الدكتور محمد محي الدين عوض ص328 – مؤلفنا (الوسيط) ص726.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)