

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
القصد الخاص في جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
المؤلف:
عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
المصدر:
الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة:
ص225-226
24-3-2016
3937
في القانون المصري يرى جانب من الفقه ان المشرع لم يتطلب في المادة (309 مكررا) الخاصة بتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سوى القصد العام وان البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله تستوي جميعها أي سواءا أكان الباعث الابتزاز أم خدمة نظام سياسي وطني أم اجنبي أم استغلال الحديث أم الصورة لمجرد الفضول وحب الاستطلاع ، فالقصد العام وحده يكفي لتحقق الجريمة (1) . ويرى جانب اخر من الفقه المصري ان القصد العام وحده لا يكفي بل يلزم توافر القصد الخاص الذي يتحقق باتجاه الارادة للقيام بالفعل في وجود الباعث عليه فالفعل الاخطر منه اذا جرد من النية الخاصة ، ويتمثل الباعث في مصلحة أو مجرد نوع من الفضول (2) . والملاحظ ان الجريمة في التشريع المصري تتحقق بتوافر القصد العام دون اعتبار للباعث أو الغاية لان النص القانوني (3). قد جاء خاليا من الاشارة إلى الباعث على ارتكاب على هذه الجريمة . اما في التشريع العراقي فان الجريمة المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات فيكفي لتحققها توافر القصد العام دون اعتبار لاي باعث أو غاية فبمجرد قيام الموظف بارتكاب الفعل وعلمه بذلك يتوافر القصد العام وتتحقق الجريمة ، اما الجريمة المنصوص عليها في المادة (438) عقوبات والتي يرتكبها الفرد ضد فرد اخر فتتطلب لقيامها قصدا خاصا بها اشار النص اليه بعبارة (اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم) أي ان الجريمة لا تتحقق الا اذا كان الاعتداء على الحياة الخاصة فضلا عن القصد العام من شأنه ان يسيء إلى المجني عليهم اذا نشرت اخبارهم أو صورهم أو التعليقات المتصلة باسرار حياتهم الخاصة أو العائلية للافراد . والملاحظ ان اسرار الحياة الخاصة اذا اعتدي عليها فيكفي توافر القصد العام لقيام الجريمة ، اما ما نص عليه المشرع العراقي من قصد خاص فهو موقف منتقد اذ ان الشخص الذي يعتدى على اسرار حياته الخاصة وحرمتها ، عليه الانتظار ليرى ويتحقق من تحقق الاساءة له من عدمها ليستطيع ان يقول بقيام جريمة بحقه ، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان لا يقيد النص بعبارة (اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم) لانه بمجرد الحصول على أي سر من اسرار الحياة الخاصة في غير الاحوال المصرح بها قانونا تقوم جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواءا أكان من شأن ذلك الاساءة إلى الشخص أم عدم الاساءة .
______________________
[1]- انظر : محمود نجيب حسني ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص773 و 777 و 781
2- انظر : محمود محمود مصطفى : القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص436 .
3- المادتين (309 مكررا) و (309 مكررا / أ) من قانون العقوبات المصري .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)