

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الخطأ غير العمدي
المؤلف:
علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص350-351
23-3-2016
13784
يراد بالخطأ غير العمدي، هو عدم اتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر الذي يقتضيه النظام القانوني وعدم حيلولته تبعا لذلك من ان يؤدي سلوكه الى حدوث النتيجة الجرمية (الجريمة)، بينما يكون بوسع الشخص المعتاد اذا وجد في ظروف الفاعل ان يحول دون حدوثها. كما لو اطلق شخص رصاصة بقصد اصطياد طير فاصاب انسانا فقتله. في هذا المثال كان على الجاني قبل ان يبدأ سلوكه باطلاق الرصاص، ان يتأكد من عدم وجود إنسان في المنطقة فان اهماله وعدم احتياطه، وهو أساس الخطأ غير العمدي هو الذي سبب حدوث الجريمة. ويمثل الخطأ غير العمدي الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية كما يمثل فيها سلوك الجاني، كاطلاق الرصاصة الركن المادي للجريمة. ولابد لتحقيق الجريمة من ارتباط الركنين المادي والأدبي بعلاقة السببية. فان اطلق شخص رصاصة بقصد الصيد في مكان مأهول بالسكان ومات احدهم بسبب المرض لا بسبب الرصاصة فلا تتحقق الجريمة لعدم وجو د علاقة السببية بين السلوك والخطأ. ويسأل الجاني في جرائم الخطأ عن النتيجة الجرمية، ولو لم يكن بتوقعها؛ ذلك لانه كان عليه ان يتوقعها وبالتالي يتخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها ما دام في امكان الشخص المعتاد توقعها. اما اذا كان الشخص المعتاد لا يستطيع توقع النتيجة ولا يستطيع الحيلولة دون حدوثها فان الفاعل لا يسأل عنها. وتعد جرائم الخطأ أقل خطرا وبالتالي اقل عقابا من الجرائم العمدية نظرا لعدم اتجاه إرادة الجاني فيها الى النتيجة. والمعيار في تحديد الاخلال بواجب الحيطة والحذر المحقق للخطأ هو معيار موضوعي اساسه تصور شخص حريص في سلوكه متزن في تصرفاته له وجد في نفس الظروف التي كان فيها المتهم عند وقوع الحادثة فهل كان يتصرف على النحو الذي تصرف فيه المتهم ام انه يسلك سلوكا مغايراً؟ فاذا كان الجواب بالايجاب أي : ان تصرفه يكون نفس تصرف الجاني فعندئذ ينبغي القول بانتفاء خطأ هذا الاجير، وان كان الجواب بالنفي فعندئذ يجب تقرير خطأ المتهم. ومع ذلك فان هذا المعيار (الموضوعي) ليس مطلقا بل يتعين ان تراعى كافة الظروف التي بوشر فيها السلوك محل المؤاخذة سواء كانت ظروفا خارجية كالزمان والمكان الذي ارتكب فيهما السلوك او ظروفا تتعلق بالمتهم كضعف او مرض الم به (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-انظر الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص770.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)