0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر اختلاف الدين على حقوق الطفل المحضون اتجاه الوالدين في ظل القانون المصري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 114-117

2026-11-07

41

+

-

20

نظم قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929، المسائل المتعلقة بالأسرة للمسلمين ( كالزواج والمهر والنسب والحضانة والنفقــــة ...) بالاعتماد على المصدر الرسمي لهذه القواعد هو التشريع لا الدين، ولكن من حيث الأصل ان المصدر الأصلي لهذه المسائل هو الدين، والاحكام الخاصة مستمدة من الشريعة الإسلامية وتطبيق على غير المسلمين أيضاً إذا لم تتوافر شروط تطبيق شريعتهم الدينية، التي استلزمها القانون رقم 463 لسنة 1955 في المادة (6) (1).
1- حق الطفل بالاسم : نص القانون المدني المصري في المادة (38): (يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق بأولاده) (2) ، وهذا الاسم بوصفه حقاً للطفل وواجباً على والديه، وقد أشارت المادة (2) من قانون الحالة المدنية الى كيفية تسجيل المواليد (3)، وكذلك نص قانون الطفل في المادة (5) على أن ( لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون)، ثــم أضاف في الفقرة الثانية من المادة نفسها على (ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية) (4).
س/ هل يجوز تسمية الطفل المحضون بأسماء الكفار؟
ج/ تخضع مسألة تسمية الطفل المحضون في القانون المصري لعدة ضوابط، الهدف من ورائها حماية النظام العام والآداب العامة، وعدم المساس بكرامة الطفل المحضون، والإساءة الى المعتقد الديني، ونظم ذلك بقانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في المادة (21) منه، لا يجوز للأب المسلم تسمية الطفل المحضون بأسماء تشير الى عبادة الأوثان أو الاصنام، وحتى بالنسبة للشريعة اليهودية والمسيحية يحق لهم اختيار للطفل اسم عبري ديني، واسم مدني، يتوافق
مع عقيدتهم وموروثهم الديني، ولا يحق لهم تسمية بآلهة وثنية أو أسماء تخالف التوحيد الإلهي.
2- حق الطفل بالجنسية : نصت المادة (6) من قانون الطفل على أن الكل طفل الحق في أن تكون له جنسية)، ثم قام المشرع المصري بإحالة الموضوع الى بيان الأحكام الخاص بها إلى قانون الجنسية المصرية، وهوما نصت عليه المادة (7) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على 1 - تعترف الدول الأطراف بأن يكون لكل طفل أصيلا في الحياة، أسم والحق في اكتساب جنسيته. وأضافت المادة (8) من ذات الاتفاقية على أن (تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، اسمه وصلاته العائلية).
س/ هل يفرق القانون بين جنسية الدولة المسلمة وغير المسلمة؟
ج إن مسألة منح الجنسية للطفل المحضون في حالة اختلاف الدين ومدى تأثيره اذا كان في الدولة المسلمة وغير المسلمة أن في أغلب الدول التي يحكمها الدين الإسلامي لا يؤثر عندهم اختلاف الدين في منح الجنسية التبعية الدينية"، كذلك يأتي حق الطفل في اكتساب الجنسية من خلال الجنسية المفروضة حق الدم إذا كان والده مسلم بغض النظر عن دين الام، أما بالنسبة لمجهول النسب الذي يعثر عليه في دار الإسلام (5) ، يمنح الجنسية من دون النظر الى دينه، ويمكن للدولة المسلمة تمنح مواطنيها غير المسلمين الجنسية لهم ولأطفالهم، ويصح العكس أيضاً إذ يجوز في الدولة غير المسلمة منح الأشخاص الجنسية لهم ولأطفالهم.
ولكن نقطة الخلاف الجوهرية من هذا الموضوع تكمن في أن الدولة المسلمة وغير المسلمة عند اكتساب الطفل المحضون حقه بالجنسية هو خضوع الطفل في الدولة المسلمة لنظام الأحوال الشخصية على وفق ديانتهم، بينما يخضع في الدولة غير المسلمة الى نظام قانون الجنسية ويطبق على الجميع دون استثناء.
3- حق الطفل في النسب : نصت المادة (4) من قانون الطفل على أن (لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه، ويحظر التبني) (6) ، التبني محضور على وفق الشريعة الإسلامية في مصر، وكذلك نص للدستور المصري على ان ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) (7) ، إلا أن القانون المصري قــــد كرس موضوع حق الطفل في النسب بالرجوع الى الشريعة الإسلامية.
4- حق الأولاد بالنفقة : نصت المادة (18) مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم (25 ) لسنة 1929 المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم (100) لسنة 1985 على أنه: ( إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل الأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الاتفاق عليهم)، وتشمل نفقة الأولاد الطعام والكسوة والعلاج والتعليم، وخادم إن كان الأولاد ممن يخدم أمثالهم، ويسكن الولد في مسكن أبيه أو حاضنته، وإلا قدر القاضي له أجرة مسكن، مثلما لو كان الابن طالب علم يسكن فـي غيــر المدينة التي يقيم فيها أبوه أو حاضنته، تعد نفقة الأولاد على أبيهم دينا من تاريخ امتناعه عــــن الاتفاق عليهم، لا من تاريخ الحكم عليه بالنفقة، وهذا يتفق مع رأي المذهب الحنفي (8).
_______
1- د. عصام أنور سليم أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2010م، ص 126.
2- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل.
3- قانون الحالة المدنية رقم 260 لسنة 1960.
4- المادة (الأولى) الفقرة الأولى والثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
5- تنص المادة (45) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 على ( يعتبر الصغير مجهول النسب مسلماً . عراقياً مالم يثبت خلاف ذلك)، وهذا يتجلى مستقى من الفقه الإسلامي، الذي يقضي بان اللقيط الذي يعثر عليه في دار السلام يكون حراً مسلماً.
6- المادة (الرابعة) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
7- المادة (الثانية) من الدستور المصري لسنة 1971 المعدل عام 2019.
8- د. عبد الناصر توفيق العطار، الاسرة وقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة - مصر ، 1985 ، ص 54

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد