x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 154-158

2023-09-05

1763

لقد وردت أحكام الحضانة في القانون العراقي مجملة في المادة /57/ التي تضمنت /9/ فقرات مفصلة لأحكامها ، وأحكام نفقة المحضون وردت في مواد أخرى، وجاءت نصوص القانون تترك صلاحيات واسعة للقاضي ليختار الأصلح للمحضون، ولم يعط الأم الأولوية في الحضانة عن الأب أو غيره إلا وفقاً لمصلحة المحضون، كما لم يتعرض القانون لمسألة اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون والرؤية والسفر بالمحضون(1) ونفقة الخادمة للمحضون (2).

وقد جرى تعديلات على القانون كانت خاصة لإقليم كوردستان العراق . المادة /57 / التي حددت أحكام الحضانة ضمت تسعة فقرات وفق ما يلي:

1.الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .

حددت هذه الفقرة أولوية الأم في الحضانة طالما كان ذلك في مصلحة المحضون.

 2. يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها وقرار المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

يتبين أن هذه الفقرة ذكرت الشروط المطلوبة في الحاضن، وذكرت أن زواج الأم الحاضن لا يسقط حقها في الحضانة ويحكم القاضي في ذلك حسب مصلحة المحضون (3).

3. إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي.

4. للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية أن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عند حاضنته.

نصت هذه الفقرة على مسؤولية الولي الأب تجاه المحضون وحددت سن انتهاء الحضانة للجنسين هو إكمال المحضون (10) سنوات ويمكن تمديدها حتى إكمال المحضون سن (15) سنة إذا رأت المحكمة مصلحة للمحضون بعد الرجوع لرأي اللجان المختصة .

5. إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

وبموجب هذه الفقرة يكون للمحضون الذي أتم (15) سنة حق اختيار الإقامة (الحضانة) مع أحد أبويه أو الأقارب حتى بلوغه سن الرشد.

6. للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم أن تطلب استرداد المحضون منها إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .

حافظت هذه الفقرة على حق الحاضنة في استرداد المحضون الذي تضرر من نقله لأبيه أو غيره.

7. في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها تنقل الحضانة إلى الأب إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير. بينت هذه الفقرة أن الأب يلي الأم في حق الحضانة، وللمحكمة الحكم حسب مصلحة الصغير.

8. إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين تودع المحكمة المحضون بـيـد حاضنة أو حاضن أمين كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها.

من هذه الفقرة يتبين أن القانون العراقي لم يضع ترتيباً معيناً لمستحقي الحضانة وللقاضي اختيار الحاضن المناسب في حال غياب الأبوين أو فقدانهما لشروط الحضانة.

9. أ. إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.

ب. إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وإن تزوجت بأجنبي عنـه مـن العراقيين بشرط:

1.أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة.

2. أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم.

3. أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به.

ج. إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في /3/ مـن البنـد /ب/ فيكون ذلك سبباً لطلب التفريق من قبل الزوجة .

يتبين من نص هذه الفقرة أن الأم لها أن تبقى محتفظة بحضانة الصغير حتى بلوغه سن الرشد إذا فُقِدَ الأب أو مات، ولا يحق لأحد منازعتها في حضانتها لـه طالما كانـت محتفظة بشروط الحضانة ، وكذلك في حال وفاة أب الصغير وزواجها بأجنبي لها الحق أيضاً الاحتفاظ بالحضانة إذا كان الزوج الجديد عراقي الجنسية ضمن الشروط المذكورة في النص الفقرة /ب/ الواردة أعلاه.

النصوص المتعلقة بنفقة المحضون (4) :

المادة /55/ ذكرت نفقة الرضاعة للصغير :

"على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك"

وذكرت المادة /56/:

"أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه "

أما المادة /59/ فذكرت وجوب نفقة الصغير على الأب:

1". إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب.

2. تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم .

3. الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير"

وذكرت المادة / 60 / أن النفقة واجبة على الأقارب عند فقد الأب أو إعساره:

"1. إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب .

2. تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر".

_____________

1- من تطبيقات محكمة تمييز دبي للقانون العراقي " لما كان ذلك وكانت نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية العراقي، قد خلت من الأحكام التي يتعين تطبيقها في حالة سفر الحاضنة بعيداً عـن بلـد ولـي المحضون وبالتالي فقد تعذر إثبات ذلك القانون، مما يتعين معه تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، هو  المذهب المالكي الواجب التطبيق الطعن رقم 65/2005 طعن أحوال شخصية .

2- من تطبيقات محكمة تمييز دبي للقانون العراقي المقرر وفق ما تقضي به المادة الأولى من القانون العراقي أن القاعدة العامة هي سريان النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، وفي الأحوال التي لم يرد بشأنها نص تشريعي يحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون أو الاسترشاد بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق أو في البلاد الإسلامية الأخرى ، لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على أجر خادمة للأولاد الصغار، ومن ثم يتعين الرجوع إلى المذهب الذي تأخذ به المحاكم في العراق... وهو المذهب المالكي – وكان المشهور عندهم أن الأب تلزمه نفقة خادم ولده إن احتاج إلى خادم وكان الأب مليئاً، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق يسار المطعون ضده وفق ما سلف ذكره وكانت المحضونة (....) في سن تحتاج إلى خدمة ورعاية بما يتعين القضاء لها بأجر خادم . وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يتعين نقضه في هذا الخصوص ( الطعن رقم 36/2007 طعن أحوال شخصية.

3- من تطبيقات محكمة تمييز دبي للقانون العراقي وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص  المادة  (57/2،1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية ، وبعد الفرقة ما لم يتضرر من ذلك، ويشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة بأجنبي . عن المحضون ، وهي محمولة عليها حتى يثبت غيرها .. الطعـن رقم 65/2005 طعن أحوال شخصية.

4- من تطبيقات محكمة تمييز دبي للقانون العراقي وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله ذلك أن المقرر وفق ما تقضي المادتان / 24 / و / 59/ من القانون العراقي أن نفقة الصغير إذا لم يكن له مال على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب، وتستمر نفقته إلى أن تتزوج الأنثى ويتكسب الولـد مـا لـم یكن طالب علم، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها، وكان من المقرر أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على أبيه القادر باعتباره الملزم بنفقة فإذا لم يعده عيناً يصار إلى بدله نقداً. لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد انتهت وعلى ما سلف إلى رفض طلب دخول الطاعنة في طاعة زوجها المطعون ضده في بيت الزوجية، وكانت الطاعنة حاضنة لابنتها الصغيرة (.......) وكان الثابت يسار المطعون ضده وفق ما ورد بأوراق الدعوى ولم يدفع المطعون ضده بأن الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأجر مسكن للمحضونة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه في هذا الخصوص أيضاً الطعن رقم 36/2007 طعن أحوال شخصية.