0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر اختلاف الدين على الحضانة في ظل المواثيق الدولية

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 119-127

2026-11-07

38

+

-

20

يضرب الاهتمام بحقوق الطفل المحضون في ظل المواثيق الدولية بسبب اختلاف الدين بجذوره في عمق التاريخ الإنساني، فقد أولت تعاليم الاديان السماوية مرحلة الطفولة من عمر الانسان، رعاية خاصة، ومن جانب آخر نلاحظ قيام المواثيق الدولية بوتيرة متصاعدة، لحفظ وبيان حقوق الطفل، وبيان الجوانب المختلفة من ذلك، منها سياسية أو اجتماعية ومنها الاخر دينياً، لذا سنتناول بهذا الموضوع حقوق الطفل في أبرز المواثيق الدولية.
اولا : مفهوم الطفل في ظل المواثيق الدولية :
على الرغم من كثرة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تبنت موضوع حقوق الطفل، الا انها لم تتضمن تعريفاً محدد للطفل، ولا حتى بيان مصطلحي الطفل والطفولة؛ لأنه قد ورد فــــي العديد من المواثيق الدولية، إلا أن معظم هذه المواثيق لم تحدد على وجه الدقة ما هو المقصود بهذين التعبيرين، ولم تحدد معظمها الحد الأقصى لسن الطفل (1) ، لذا قامت اتفاقية حقوق الطفل، التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1989م، تعريف الطفل بانه: (الأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر ، مالم يبلغ سن الرشد، قبل ذلك، بموجب القانون المطبق عليه ) (2) ، اما الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي تم إقراره في يوليو / 1990م، عرف الطفل في المادة (2) بأنه: (أي انسان أقل من 18 سنة)(3)، وجاء في ميثاق حقوق الطفل العربي في الدول العربية تعريف الطفل في ديباجته بأنه: (كل عربي من يوم مولده إلى بلوغه الخامسة عشر من العمر) (4).
ثانياً : مفهوم اختلاف الدين في ظل الاتفاقيات الدولية :
تعددت الاتجاهات التي قيلت في تعريف الحرية الدينية، ويرجع سبب التعريفات المتعددة للحرية الدينية هو تعدد الآراء حول مفهوم الدين :-
1- التعريف الأول: الوارد لدى Lucie VEYRETOUT إن الحرية الدينية تعني قدرة الانسان على التعبير بأي وسيلة ممكنة، بأنه قد اختار ديناً معيناً، أو طريقة معينــة فـــي اتصاله بربه أو في ايمانه به وعبادته والخضوع له (5).
2- التعريف الثاني: الذي ورد في إعلان الأمم المتحدة لمناهضة التعصب، ويقصد بالحرية الدينية هي : حق الشخص في اعتناق الدين، الذي يرى صحته، وفي تغيير هذا الاعتقاد إلى اعتقاد آخر، وحقه أيضا في ألا يكون له دين هذا بالإضافة إلى حق المتدينين في الإعلان عن عقائدهم الدينية وممارسة عباداتها وشعائرها دون قيود، "اللهم إلا تلك القيود الضرورية لنظام الجماعة المقبولة في المجتمع الديمقراطي (6).
3- التعريف الثالث: ويقصد بالحرية الدينية أنها حق الإنسان في اختيار ما يؤمن به ابتداء وفقا لما استقر عليه قلبه وضميره ووجدانه من غير ضغط ولا قسر ولا إكراه خارجي (7).
عبر ما تقدم نلاحظ ان التعريفات، التي وردت بموضوع الحرية الدينية، قد خلط البعض فيها بين حرية التعبير والحرية الدينية، والأخر قد جعل فيها الحق بالاختيار كما هو في الخروج منه، والنوع الأخير قد جعل الدخول والخروج باختيار الدين من دون ضغط او اكراه.
يمكن تعريف حرية اختيار الدين حسب وجهة نظر الباحث يقصد بحرية اختيار الدين: قدرة الانسان التامة على اعتناقه الدين أو المعتقد الذي يتوافق مع قناعته ووجدانه بحسب رؤيته الفردية دون تعرضه لأي شكل من اشكال الاكراه أو التمييز وممارسة شعائره وتطبيق منهجه في حياته اليومية ومعاملاته مع الآخرين.
وبعد ان استعرضنا تعريف الطفل والحرية الدينة في ظل المواثيق الدولية، ولأهمية موضوع اختلاف الدين على الطفل المحضون في ظل الاتفاقيات الدولية، حرصت العديد مــن الوثائق الدولية على المستوى العالمي والإقليمي بتضمين تلك الحقوق على شكل نصوص، سنقوم ببيان أبرز الاتفاقيات الدولية التي تضمنت أثر اختلاف الدين على حقوق الطفل المحضون.
اولا : اعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924م.
صدر هذا الإعلان عن عصبة الأمم في عام 26/ سبتمبر/1924، والذي سمي بإعلان جنيف الخاص بحقوق الطفل، حيث يعتبر هذا الإعلان الخطوة المهمة والوثيقة الدولية الأولى الحماية حقوق الطفل المحضون، ومن أهم المبادئ التي جاءت بهذا الإعلان هي: يقر الرجال والنساء، من جميع الأمم بان البشرية ان تمنح الطفل أفضل ما عندها، ويعلنون ويقبلون كواجب عليهم، بغض النظر عن الاعتبارات العرقية أو المدنية وحتى الفروقات الدينية (8). يعد هذا بمثابة أول صك دولي مستقل يعترف بحقوق الطفل المحضون من دون النظر الى الاعتبارات والاختلافات في الدين، واجب على الأب والأم تقديم أفضل رعاية تخص الطفـــل المحضون ولا يعتبر باختلاف الدين على الحضانة.
ثانياً : ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م.
نصت المواد ( 1 و 13 و 55) بالإشارة الى (احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك اطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا فرق بين الرجال والنساء)، ان هذا الميثاق نص بشكل واضح وصريح على موضوع عدم التمييز بين سائر طوائف المجتمع بسبب انتمائهم الديني والعرقي، عبر هذا النص يمكن للإنسان مع اختلاف الدين أن يمارس حقوقه بشكل طبيعي ومن ضمن هذه الحقوق، هو حق الطفــل فـــي والتوافق الديني بينه وبين الشخص المحضون.
ثالثاً : الاعلان العالمي لحقوق الانسان لرعاية الأطفال لعام 1948م :
صدر هذا الإعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس 10/ كانون الأول / 1948 ، إذ أشارت المادة (18) الى حرية حريه الدين والضمير والعقيدة، وحق الانسان في
اختيار دينه والتعبير عنه وممارسة شعائره الخاصة به واظهارها ونصت المادة (2/25) الذي تعرضت بشكل صريح ومباشر لحق الطفل في الحماية والرعاية والمساعدة، اللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدو في أطار الزواج، أم خارج هذا الإطار" ، ونصت المادة (26) على انه "يجب ان يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع الفئات العنصرية والدينية (9) .
وأكد هذا الإعلان بصفة عامة على حق الإنسان باختيار دينه وحريته وعقيدته والتعبير عنها بممارسة الطقوس بشكل ظاهر للعيان، ولاسيما الطفل المحضون بصورة خاصة باختيار الدين وعدم التمييز بين جميع الفئات العنصرية إذ إن معظم الحقوق التي أشتمل عليها الإعلان هي حقوق تكتسب منذ الولادة وفي سن الطفولة (10).
رابعاً : اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م :
نصت المادة (2) من هذه الاتفاقية على تعريف الإبادة الجماعية بانها (عدة أفعال مذكورة على سبيل الحصر، التي يكون القصد منها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية...)، منعت هذه الاتفاقية القمع الجماعي بحق الأشخاص ومن ضمنهم الأطفال المحضونين الذين ينتمون الى دين معين وممارسة طقوسهم الخاصة.
خامساً : الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م :
جاء في المادة (4) من هذه الاتفاقية على جميع الدول الاطراف الالتزام بأن توفر للاجئ داخل أراضيها معاملة على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم، إن هذه الاتفاقية منحت للطفل المحضون حق اختيار الدين وممارسة شعائره الخاصة حتى في ظروف اللاجو، والتأكد على جميع دول الأطراف الالتزام بهذه الحقوق وتقديم الاحتياجات الخاصة بهم (11).
سادسا : الاتفاقية المتعلقة بمنع التمييز في مجال التعليم لعام 1960م :
وقد إشارت المواد ( 1 و 2 و 5) من هذه الاتفاقية على ضرورة إقامة وإدارة مؤسسات تربوية وتعليمية ذات أغراض دينية، ولا يعد هذا تمييزاً فيما لو كانت تلك المؤسسات منتفعة
مع رغبات الأباء أو الأوصياء اتجاه الأولاد المحضونين في إقامة المؤسسات الدينية والتعليمة، التي حددتها الجهات المختصة، التي تكون موجهة لتحقيق نمائهم وزيادة ثقافتهم الدينية والعقائدية.
سابعاً : الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام 1965م :
حيث تضمنت المادة (5) على تعهد الدولة الاطراف في هذه الاتفاقية بحظر التمييز والوفاء بعدد من الالتزامات وكفالة عدد من الحقوق من بينها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، جاءت هذه الاتفاقية بالنص على أهم حقوق ممكن أن تطبق حتـى علــى الأطفال المحضونين من ناحية اختيار الدين والفكر والعقيدة وتأكيد ذلك بتعهد جميع دول الأطراف في هذه المعاهدة الالتزام بهذه الحقوق الممنوحة بقوة القانون.
ثامناً : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م :
إذ ركزت المادة (18) على كل مظاهر الحرية الدينية دون الحق في تغيير الدين(12)، أما المادة (26) فإنها تتضمن النص على عدم التمييز بين الناس جميعا، لأي ســ سبب كان كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ان ما جاءت به هذه الاتفاقية مختلف عـن مــا سبقها من الاتفاقيات بأنه يحق للشخص في كل مظاهر اكتساب الحرية الدينية، ولا يحق لــه تغيير ذلك الحق أي: لا يجوز للشخص بجميع مراحلة العمرية عند اختيار دين لــــه الرجـــوع عنه، وهذا يعزز دقة الاختيار في الانتماء الديني الصحيح.
تاسعاً : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م :
توجب المادة (13) منه على أن تكون التربية الدينية والخلقية للأطفال ملائمة لرغبــــة الآباء والأوصياء، وتهدف إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتهـا، والــــى توطيد احترام حقوق الانسان، تقوم هذه المادة من العهد الدولي على مبدئ احترام الحرية الدينة لدى الأطفال، ولا سيما في مرحلة الحضانة، وكيفية تربيتهم من الناحية الدينية والخلقية.
عاشراً: إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب أو التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لعام 1981م :
حيث نصت المادة (1) من الإعلان على حق الإنسان في الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحقه في إظهار الدين وممارسة شعائره بمفرده، أو مع جماعة جهرا أو سراً (13)، ثم أكدت المادة (8) على عدم انتقاص أي حق من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقـــوق الانسان او العهديين الدوليين الخاص بحقوق الانسان اختص هذا الإعلان بشكل دقيق على مسألة اختلاف الدين القائمة على أساس التعصب والتمييز، تنطبق من خلال المادة الأولى على موضوع أثر اختلاف الدين على الحضانة عبر النصوص التي تضمنتها.
الحادي عشر: اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م :
تم الاعتماد على هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25/44 والمؤرخ في 20 نوفمبر / عام 1989م ، ولكن بدء تنفيذها في عام 1990م، الذي تتكون من ديباجة كأطار عام للاتفاقية، و (54) مادة، تمثل هذه المواد مجموعة من الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية، شرعت لصالح للطفل، تعد اول صك دولي ملزم من ناحية حقوق الطفل وضماناتها، تقوم هذه الاتفاقية على فكرة موداها الى ان الطفل ليس مجرد تابع لوالديه، بل انه صاحب حقـــوق مستقلة عن والديه، تلتزم بذلك الدول باحترامها وتنفيذها، وجاءت الديباجة بنصها " إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أنه على وفق المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم....(14)، وقد وضعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، خلال انعقاد دورتها الأولى في أيلول / 1991م، حيث جاءت إبراز المبادئ العامة التي تخص حقوق الطفل في الاتفاقية، وهي المادة (14) ، حيث منحت الحق للطفل المحضون اختيار حرية الفكر والوجدان والدين، وتتميز هذه المادة باحترامها للحقوق والتزامات الآباء والأوصياء اتجاه الطفل المحضون باختيار الدين المناسب لهم، وتؤكد على إعطاء توجيهات للطفل تلائم قدرته على النماء، وتنادى الدول بأن تحد من الممارسات الدينية، أو المعتقدية التي قد تضر الطفل (15).
احد عشر : الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام 1990م :
صدر الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في 30 / سبتمبر / 1990م، عن مؤتمر القمة العالمي من أجل فرض مصلحة الطفل، ولاسيما الذي يكون في مرحلة الحضانة، خاصة في المناطق الواقعة تحت وطأة العنف، وتوفير لهم أفضل فرص للإغاثة الخاصة بهم، لصالح الأطفال (16). وقد تضمنت الديباجة على (لقد اجتمعنا في مؤتمر القمة العالمي من أجــــل الطفل، لإعلان التزامنا المشترك، لضمان مستقبل أفضل لكل طفل) (17)، وقد إشارت الى حالة الأطفال في مرحلة الحضانة بوصفها أن الأطفال أبرياء وضعفاء ويعتمدون على غيرهم .... (18) .
_____________
1- د. حسنين المحمداوي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي الإسكندرية - مصر، 2005م، ص26.
2- المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الجمعية العامة للام المتحدة لعام 1989م.
3- المادة (2) من الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي تم اقراره في عام 1990م ودخل حيز التنفيذ عام 1999م.
4- المادة الأولى من ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر عام 1983م.
5- يراجع في هذا التعريف:
Lucie VEYRETOUT La liberté religeuse et la Convention éuropeenne des droits de l'homme Memoire de Master 2. Sous la direction de M. J. F. PREVOST Université de Paris V Rene Descartes-Malakoff Juin 2006.P.3.
6- د. محمد نور ، فرحات الإسلام وحرية العقيدة (ملاحظات اولية ) المجلة العربية لحقوق الانسان، تونس، العدد ، 5 ، 1998م، ص182
7- د. أحمد رشا طاحون حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية، ط1، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 1998م، ص93.
8- هدى عصمت محمد امین الحضانة في قانون الأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية (دراسة تحليلية مقارنة)، المصدر السابق، ص 194.
9- المادة (2/25 و (26)، من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لرعاية الأطفال لعام 1948م.
10- زهراء عباس عبد الأمير الاسدي، المعايير الدولية لحماية الأطفال من الاعمال العدائية، المصدر السابق، ص28.
11- د. محمود السيد حسن داود حق الانسان في الحرية الدينية (دراسة تأصيلية على ضوء الاتفاقيات الأوربي لحقوق الانسان مقارنة بالفقه الاسلامي)، ط1 ، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 2013، ص18.
12- نصت المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م على ما يلي: 1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 4 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
13- نصت المادة (1) من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب أو التمييز القائمين علـــى أساس الدين أو المعتقد لعام 1981م على : 1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه، أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة : والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا. 2- لا يجوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره. 3- لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
14- الديباجة الخاصة باتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.
15- د. محمود السيد حسن داود حق الانسان في الحرية الدينية (دراسة تأصيلية على ضوء الاتفاقيات الأوربية لحقوق الانسان مقارنة بالفقه الاسلامي)، المصدر السابق، ص22.
16- وسيم حسام الدين الأحمد حماية حقوق الطفل في ضوء احكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، طا ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2009م، ص 133.
17- الديباجة الخاصة بإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام 1990م.
18- الفقرة الأولى، البند الثاني من الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام 1990م.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد