العمل بالحديث الصحيح
المؤلف:
الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي
المصدر:
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
الجزء والصفحة:
ص 185 ـ 186
2025-01-08
1032
وإذا صحَّ الحديث ولم يعارضه أقوى منه أو مساوٍ ولم تعرف فتاوى الأصحاب بخلافه وجب العمل به عند قاطبة متأخّري أصحابنا، سواء تضمّن الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو الندب أو الكراهية.
وإنّما قلنا (ولم يعارضه أقوى منه) ليخرج ما جاء مخالفاً للكتاب العزيز أو السنة المتواترة أو قام الدليل القاطع على خلافه، كما يتضمّن تكليف ما لا يطاق أو تحسين ما قطع العقل بقبحه أو بالعكس.
لا مثل البراءة الأصليّة؛ لأنّها ليست دليلا قاطعاً؛ لأنّ العقل يجوّز مجيء التكليف بخلافتها.
وإنّما قلنا (بوجوب العمل به) لأنّه يثمر ظنّاً راجحاً بلا مرية، والعمل بالمرجوح ممتنع عقلاً.
ولأنّ المعروف من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمّة (عليهم السلام) ومن بعدهم العمل به، يعلم ذلك علماً ضروريّاً لمن تتبّع آثارهم وسيرهم بحيث لا يرتاب فيه، فإن نازع بعد ذلك منازع فهو مكابر.
والسيّد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به، محتجّين بعدم الدليل الدالّ على وجوب العمل به.
وإذا لم يقم دليل على وجوب العمل لم يعمل به، كما أنّه لم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة. قالوا: وما نقلتموه من أنّ الصحابة ومن بعدهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد، فهي أيضاً أخبار آحاد لا تفيد علماً، والعمل بخبر الواحد مسألة أصوليّة ولا يجوز أن يكون مستندها ظنّاً، فكيف تعلمون أنّ الله تعبّدكم بالعمل بخبر الواحد.
وبعد تسليم صدق هذه الأحاديث إنّما علم لكم أنّ الصحابة عملوا عندها لا بها، فجاز أن يكونوا تذاكروا بها نصّاً أو تأيّد بها عندهم دليل آخر، فالتساوي حاصل والشك والتوقّف فرض من فقد الدليل القاطع. والأقوى الأول، وفيما ذكرناه سابقاً مقنع.
وما ذكره رحمه الله كالمغالطة على المعلوم، والأدلّة من الجانبين مستوفاة في الأصول.
الاكثر قراءة في مقالات متفرقة في علم الحديث
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة