x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الجهاد.
المؤلف: الشيخ محمد أمين الأميني.
المصدر: المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة: ص 288 ـ 291.
2024-10-30
155
الغزاة في سبيل الله:
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، عَنْ أَبِيهِ (ع)، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ (ع): أَنَّ رسول الله (ص) كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ: أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ الله إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ (1).
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، عَنْ أَبِيهِ (ع)، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ الله (ص) كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِب: أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُ لَا يُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَأَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنِينَ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ الله إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وَسَوَاءٍ (2).
رواه الفيض الكاشاني في الوافي (3) عن الكافي، وقال في الهامش: في الكافي أورد هذا الخبر في باب إعطاء الأمان، كأنّه جعل الجوار بالكسر من الإجارة، وكذلك فعله في التهذيب، وليس كما ينبغي، بل موضعه هذا الباب (آداب الجهاد)، كما يظهر من البيان (4) وقال في بيانه: قال ابن الأثير في نهايته: وإنّ كلّ غازية غزت يعقّب بعضها بعضاً أي يكون الغزو بينهم نوباً، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها أخرى غيرها، انتهى كلامه.
(بالمعروف والقسط بين المسلمين) أي يكون الغزو والمسالمة بالمعروف والعدل بينهم، لا يظلم بعضهم بعضاً، (فإنّه لا يجاز) أي لا يتعدّى من الجواز بالزاي، (وإنّ الجار) أي المجاور من الجوار، بمعنى المجاورة، لا من الإجارة بمعنى الإنقاذ، والمسالمة ترك الحرب (5).
ورواه المجلسي عن الكافي في البحار (6) ثم قال في بيانه:
أقول: في روايات العامة هكذا: (كلّ غازية غزت يعقب بعضها بعضاً)، قال الجزري: الغازية تأنيث الغازي وهي هنا صفة جماعة غازية، والمراد بقوله: (يعقب بعضها بعضاً) أن يكون الغزو بينهم نوباً، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها أخرى غيرها، انتهى. وعلى رواية الكليني لعلّ قوله بما زيد من النسّاخ، وفي التهذيب: (غزت معنا) فقوله: (يعقب) خبر، وعلى ما في نسخ الكافي لعلّ قوله (بالمعروف) بدل أو بيان لقوله (بما يعقب)، وقوله: (فإنّه لا يجار) خبر، أي كلّ طائفة غازية بما يلزم أن يعقب ويتبع بعضها بعضاً فيه، وهو المعروف والقسط بين المسلمين، (فإنّه لا يجار) أي فليعلم هذا الحكم، وفي بعض النسخ: (لا يجوز حرب)، والأول هو الموافق لنسخ التهذيب، أي لا ينبغي أن يجار حرمة كافر إلا بإذن أهل غازية أي سائر الجيش، (وإنّ الجار كالنفس) أي من أمنته ينبغي محافظته ورعايته كما تحفظ نفسك غير مضار، إمّا حال عن المجير على صيغة الفاعل، أي: يجب أن يكون المجير غير مضار و لا آثم في حق المجار، أو من المجار، فيحتمل بناء المفعول أيضاً، بل الأول يحتمل ذلك، قوله (ص): (لا يسالم مؤمن دون مؤمن) أي لا يصالح واحد دون أصحابه، وإنّما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملئهم على ذلك. أقول: قال الطبرسي في مجمع البيان: قال المفسّرون: جميع ما غزا رسول الله (ص) بنفسه ست وعشرون غزاة: فأوّل غزاة غزاها الأبواء، ثم غزاة بواط، ثم غزاة العشيرة، ثم غزاة بدر الأولى، ثم بدر الكبرى، ثم غزاة بني سليم، ثم غزاة السويق، ثم غزاة ذي أمر، ثم غزاة أحد، ثم غزاة نجران، ثم غزاة الأسد، ثم غزاة بني النضير، ثم غزاة ذات الرقاع، ثم غزاة بدر الأخيرة، ثم غزاة دومة الجندل، ثم غزاة الخندق، ثم غزاة بني قريظة، ثم غزاة بني لحيان، ثم غزاة بني قرد، ثم غزاة بني المصطلق، ثم غزاة الحديبية، ثم غزاة خيبر، ثم غزاة الفتح فتح مكة، ثم غزاة حنين، ثم غزاة الطائف، ثم غزاة تبوك. قاتل (ص) منها في تسع غزوات: غزاة بدر الكبرى وهو الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة، وأحد وهو في شوال سنة ثلاث، والخندق وبني قريظة في شوال سنة أربع، وبني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس، وخيبر سنة ست، والفتح في رمضان سنة ثمان، وحنين والطائف في شوال سنة ثمان، فأوّل غزاة غزاها بنفسه وقاتل فيها بدر، وآخرها تبوك، وأمّا عدد سراياه فستّ وثلاثون سرية على ما عُدَّ في مواضعه (7).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي، ج 5، ص 31، باب إعطاء الأمان، ح 5.
(2) تهذيب الأحكام، ج 6، ص 140، باب 61 باب إعطاء الأمان، ح 5
(3) الوافي، ج 15، ص 98، ح 14750
(4) الوافي، ج 15، ص 99، الهامش
(5) الوافي، ج 15، ص 98، ذيل ح 14750
(6) بحار الأنوار، ج 19، ص 168، ذيل ح 15.
(7) بحار الأنوار، ج 19، ص 168، ذيل ح 15.