1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة الإغتصاب

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص 244-245

2024-09-30

137

لقد فرض المشرع على الجنائي عقوبات جزائية على جريمة الاغتصاب عقوبة مخففة وأخرى مشددة إذا أحاطت بتلك الجريمة ظروف معينة أو ظروف تعد سبباً لتشديد العقاب إذا كان مرتكب تلك الجريمة أحد محارم تلك الفتاة أو أحد المكلفين برعايتها والعناية بها.
فعاقب المشرع العراقي بموجب المواد 393 حتى 398 من قانون العقوبات على جريمة الاغتصاب واللوط وهتك العرض. حيث نصت المادة 393 على أنه:
1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها.
2- يعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات التالية:
أ- إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.
ب- إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكره.
ت - إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء واستغل مركزه أو مهنته او الثقة به.
ث - إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
ج- إذا اصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
ح إذا حملت المجنى عليها أو زالت بكارتها نتيجة للفعل.
3- وإذا أفضى الفعل إلى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4- وإذا كانت المجنى عليها بكراً فعلى المحكمة أن تحكم لها بتعويض مناسب.
من جانبه المشرع اللبناني فرض عقوبات جزائية قاسية على مرتكبي جريمة الاغتصاب بموجب المواد 503 و 504 من قانون العقوبات.
حيث نصت المادة 503 على أنه من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
كما نصت المادة 504 من نفس القانون على أنه :" يعاقب بالأشغال الشاقة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب مــا استعمل نحوه من ضروب الخداع.