ضوابط الإعلان في التلفزيون الأردني
المؤلف:
د. علي فلاح الزعبي - ا.د. عبد العزيز مصطفى ابو نبعه
المصدر:
هندسة الإعلان الفعال
الجزء والصفحة:
ص 170-171
3-7-2022
1696
ضوابط الإعلان في التلفزيون الأردني
في 13 تموز 2003 اثر مجلس نقابة الصحفيين في آخر تعديل له ميثاق الشرف الصحفي الأردني وقد تضمنت مواده بعض ضوابط العمل الإعلاني في تلفزيون وصحف المملكة الأردنية الهاشمية جاء كالتالي....نصت المادة 13 من الميثاق أن للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي وفي هذا السياق يراعي الصحفيون الآتي:
أ- عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للإثارة في الإعلانات والدراما التلفزيونية أو في الصحف والمجلات.
ب الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها.
أما المادة 17 فقد نصت على أنه لا يجوز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية ولابد أن تتضح التفرقة بين الرأي والإعلان فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعاتية في صورة مواد تحريرية وبناء على ما نصت عليه المادتين السابقتين يجب مراعاة الآتي:
- الإعلان خدمة اجتماعيه وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وان هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والأرقام الواردة فيه.
- يحظر نشر الإعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الأجنبية إلا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسة الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الإعلانات طبقا للأسعار المعلنة حتى لا يصبح الإعلان إعانة غير مباشرة من دول أجنبية.
- يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الإعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانة الصحفي أو تأثيره الأدبي.
الاكثر قراءة في الإعلان
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة