

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثر صغر السن في جرائم الجرح في القانون الجزائري
المؤلف:
موسى بن سعيد
المصدر:
اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة:
ص149-151
31-8-2019
3462
اعتبر المشرع الجزائري جرائم الجرح وبقية أعمال العنف أو الاعتداء التي تحدث مرضا أو عجزا كليا عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما أو تؤدى إلى بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو يفضى الجرح إلى الوفاة من الجنايات التي يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج كعقوبة أصلية ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من قانون العقوبات (1) من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر حسب مانصت عليه المادة 264 من قانون العقوبات (2) .
أما الجروح وأعمال العنف والتعدي التي يرتكبها الشخص ولا ينشأ عنها أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما ولم يكن هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل السلاح أو من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لايترتب عليه عجز كلي عن العمل يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال ..فهي من المخالفات المتعلقة بالأشخاص المعاقب عليها بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام على الأقل إلى شهرين ( 2 ) على الأكثر وبغرامة من 8000 دج إلى 16000 ، وهو مانصت عله المادة 442 من قانون العقوبات (3) فإن صدرت أعمال العنف أو التعدي من صغير السن و أحدثت جروحا تسببت في مرض الشخص أو عجزه الكلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما أو أدت إلى بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو أفضى الجرح إلى الوفاة، فنفرق بين الصغير الذي لم يكمل الثالثة عشرة سنة والصغير الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة - فلا توقع على الصغير الذي لم يكمل الثالثة عشرة سنة من عمره إلا تدابير الحماية والتربية طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات، وقد حدد المشرع تدابير الحماية والتربية في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية وأعطى للقاضي السلطة التقديرية في تطبيقها.
أما إذا بلغ الصغير سنه من 13 إلى 18 وقام بما يوجب العقوبة فإنه يخضع إما لتدابير الحماية ، أو التربية أو لعقوبات مخففة وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك وهو ما نصت عليه المادة 49 وحددت المواد 50 و 51 العقوبة التي يخضع لها الصغير في حالة ارتكابه جناية عند اختيار القاضي العقوبة بدل تدابير الحماية والتربية وقد ذكرنا نص المادتين في الفرع الثاني في جرائم الضرب (4) .
فالمشرع الجزائري حمل الصغير في هذه المرحلة قدرا من المسؤولية الجنائية عن أفعاله وأجاز معاقبته غير أن إدراكه لايزال ضعيفا، وقدراته الذهنية والنفسية محدودة لأن رشده لم يكتمل (5) لذلك خففت عنه العقوبة.
أما الجروح وأعمال العنف والتعدي التي يرتكبها صغير السن ولا ينشأ عنها أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال.. فهي من المخالفات التي تعفي الصغير من العقاب ومن تطبيق تدابير الحماية والتربية إن كان سنه أقل من 13 سنة ولا يكون محلا إلا للتوبيخ كما نصت على ذلك المادة 49 من قانون العقوبات (6) ، أما إذا بلغ سنه من 13 إلى 18 سنة فيخضع إما لتدابير الحماية و التربية أو لعقوبات مخففة وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك.
________________
1- وهي الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المذكورة في المادة 9 مكرر 1من قانون العقوبات الجزائري إذ تنص على أنه : " يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:
1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أوخبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال.
4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
5- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مقدما.
6- سقوط حقوق الولاية كلها أوبعضها.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية ، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الافراج عن المحكوم عليه .
القانون رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات
– قانون مكافحة الفساد ص 165
2- القانون رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، فضيل العيش: المرجع السابق ص 225
3- القانون رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات قانون مكافحة الفساد ص 269
4 - فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 ،منشورات بغدادي، الجزائر ص 174
5 - عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط 1999 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ص 146 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص 389
6- فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 174
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)