

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
السياسة العقابية في توقيع العقوبة على الشخص الطبيعي التشريع الفرنسي
المؤلف:
عباسي محمد الحبيب
المصدر:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة:
ص317-319
30-6-2019
2913
لم يتبع المشرع الفرنسي سياسة تفريد العقوبات، إذ لم يميز من حيث العقوبة بين المساهمين في جماعة اجرامية ، ذلك أن كل مساهم يعاقب بنفس العقوبة، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه وصفته داخل الجماعة. وبالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي، نجد أنه قبل 2001 كان يعاقب على فعل المساهمة في جماعة الأشرار بالحبس لمدة عشر ( 10 ) سنوات والغرامة التي تبلغ 1.000.000 فرنك فرنسي، لكن بعد صدور قانون رقم 01/420 المؤرخ في 15 ماي 2001 أصبحت العقوبة تأخذ وضعيتين هما:
- إذا كان الهدف من وراء تكوين جمعية الأشرار ارتكاب جنايات أو جنح معاقب عليها لمدة تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات فإن العقوبة تكون السجن لمدة عشر ( 10 ) سنوات والغرامة 150.000 أورو
- إذا كان الهدف من وراء تكوين جمعية الأشرار ارتكاب جنح معاقب عليها بخمس ( 05 ) سنوات سجن على الأقل، فإن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة خمس ( 05 ) سنوات والغرامة 75.000 أورو(1) وأهم ما يلاحظ في مجال العقوبة المقررة للجماعات الاجرامية في التشريع الفرنسي أنها لم تتضمن عقوبات خاصة بالاشتراك، وبالتالي تطبق في ذلك القواعد العامة المقررة في الاشتراك في الجريمة (2)
وما يمكن قوله أن إغفال مبدأ تفريد العقوبة في التشريع الفرنسي لا يعني بالضرورة أن أشكال المساهمة في الجماعة الاجرامية تتساوى من حيث الاعتبار والأهمية، إذ يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى لتفريد العقوبة، كإعمال مبدأ الظروف المخففة أو مبدأ الظروف المشددة (3) وقد كان المشرع الفرنسي أكثر تفطنا وحرصا بنصه على ضرورة تطبيق العقوبات التكميلية على الشخص الطبيعي الذي يثبت إدانته في مجال تكوين الجماعات الاجرامية والمتمثلة فيما يلي:
- المنع من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والعائلية وفق الأشكال المحددة في المادة 131 مكرر 26
- المنع من ممارسة وظيفة عامة أو نشاط مهني أو اجتماعي الذي وقعت الجريمة أثناء مباشرته أو بمناسبتها، وفقا للأشكال المقررة في المادة 131 مكرر 27
- المنع من الإقامة وفق الأشكال المبينة في المادة 131 مكرر 31(4)
كما نص قانون العقوبات الفرنسي، بشكل صريح، على عقوبة المصادرة الكلية أو الجزئية للأموال( 5)، مع مراعاة حقوق الغير الحسن النية، مهما كانت طبيعتها منقولة أو عقارية، بغض النظر عما إذا كانت مملوكة ملكية فردية أو مشتركة، وذلك إذا كان الهدف من الجماعة الاجرامية ارتكاب جرائم معاقب عليها بالسجن لمدة عشر ( 10 ) سنوات(6) .
ونظرا لأهمية المصادرة في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم مناقشة مداخلة على مستوى لجنة البرلمان الأوروبي، ببروكسل، بتاريخ 22 نوفمبر 2010 ، تتعلق بالاستراتيجية الأمنية الداخلية للاتحاد الأوروبي نحو أوروبا آمنة، تهدف إلى إرباك الجماعات الاجرامية المنظمة العابرة للحدود عن طريق مصادرة عائداتها الاجرامية (7) وكانت هذه اللجنة قد توصلت من قبل إلى أن محاربة الجريمة المنظمة تقتضي ضرب المجرمين في المناطق الحساسة، وذلك بقطع الصلة بينهم وبين الأموال التي تحصلوا عليها من الأنشطة الاجرامية ، وقد تم التعبير على ذلك كما يلي:
" combattre le crime signifie frapper les criminels au point le plus sensible La confiscation et le recouvrement des produits du crime ciblent les ressources des criminels et constituent un volet essentiel de la stratégie européenne en matière de lutte contre la criminalité financière (8)
_______________
1- V. Art. 450-1. C.P.Fr.
2- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 16
3- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2011 ص 494 .
4- V. Art. 450-3. C. P. Fr.
5- وما يذكر في مجال المصادرة أمام القضاء الفرنسي، قيام محكمة النقض برفض طعن في قرار غرفة التحقيق التابعة لمجلس قضاء AIX-EN-PROVENCE" الصادر في 1 فيفري 2012 ، المتعلق بمصادرة ممتلكات الشركة "F" التي كانت متهمة بجرائم النصب في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض عائدات إجرامية، على أساس أن هذا القرار جاء سليما محترما للشروط القانونية. للمزيد أكثر راجع:
CCass, crim, Ch crim. 26 janvier 2016, N° de pourvoi: 12-81785. (Non publié au bulletin
6- V. Art. 450-5. C .P .Fr.
7- Michel PATTIN, Johanne Gojkovic-LETTE et Jean-Paul LEBEAU, Le cadre juridique du dispositif de captation des avoirs criminels et sa mise en oeuvre par la gendarmerie nationale, AJ Pénal, N° 03, 14/03/2012. P 130.
8- Ibid. P 131.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)