المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/١٥ م
التحرش // المادة ( 402 ) نصت على :-
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين :
أ- من طلب اموراً مخالفة للآداب من آخر ذكراً كان أو أنثى .
ب- من تعرض لانثى في محل عام بأفعال أو أقوال أو إشارات على وجه يخدش حياها .

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق
المعجبون بهذا

اسلام سعدون النصراوي
منذ 5 سنوات في ٢٠١٩/١٢/١٥
استاذ علي هس حد الغرامة شكد ..هل المقصود بمائة دينار يعني مائة ألف دينار ..ام ماذا
رد

شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ 3 ايام

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ 5 ايام

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ 5 ايام

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ 5 ايام

كما أن أسعار #الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة
منتظر الموسوي
2025/05/20م    منذ اسبوعين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



سديم عين القط
المزيد