المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/١٥ م
التحرش // المادة ( 402 ) نصت على :-
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين :
أ- من طلب اموراً مخالفة للآداب من آخر ذكراً كان أو أنثى .
ب- من تعرض لانثى في محل عام بأفعال أو أقوال أو إشارات على وجه يخدش حياها .

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق
المعجبون بهذا

إسلام سعدون النصراوي
منذ 6 سنوات في ٢٠١٩/١٢/١٥
استاذ علي هس حد الغرامة شكد ..هل المقصود بمائة دينار يعني مائة ألف دينار ..ام ماذا
رد

شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتعتبر السيارات ثالث اعلى سلعة من ناحية
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/28م    منذ 6 ايام

تحول العضلات الطاقة الكميائية الكامنة
محمد المدني
2025/09/24م    منذ 1 اسبوع

..الأمر الذي دفعها إلى وضع قيود على
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/19م    منذ اسبوعين

يقوم ضابط الائتمان بالتوصل إلى سعر الفائدة
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/16م    منذ 3 اسابيع

عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



{اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وهُمْ فِي غَفْلَةٍ
المزيد