المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
Untitled Document
أبحث في الأخبار


معنى كلمة نكح‌


  

41711       06:06 مساءاً       التاريخ: 10-1-2016              المصدر: الشيخ حسن المصطفوي

أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015 7933
التاريخ: 4-06-2015 13698
التاريخ: 5-05-2015 2569
التاريخ: 21-10-2014 2339
التاريخ: 14-2-2016 14754
مقا- نكح : أصل واحد وهو البضاع ، ونكح ينكح ، وامرأة ناكح في بنى فلان ، أي ذات زوج منهم. والنكاح يكون العقد دون الوطء. يقال نكحت : تزوّجت ، وأنكحت غيرى.
مصبا- نكح الرجل والمرأة أيضا ينكح من باب ضرب نكاحا. قال ابن فارس وغيره : يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء. وقال ابن القوطية : نكحتها ، إذا وطئتها أو تزوّجتها. واستنكح ، بمعنى نكح. ويتعدّى بالهمزة الى آخر ، فيقال : أنكحت الرجل المرأة. يقال : مأخوذ من نكحه الدواء ، إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار ، إذا انضمّ بعضها الى بعض ، أو من نكح المطر الأرض ، إذا اختلط بثراها. وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا ، لأنّه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنّه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ، ويؤيّده أنّه لا يفهم العقد إلّا بقرينة ، نحو نكح في بنى فلان ، ولا يفهم الوطء إلّا بقرينة نحو نكح زوجته ، وذلك من علامات المجاز. وإن قيل غير مأخوذ من شي‌ء فيترجّح الاشتراك ، لأنّه لا يفهم واحد من قسميه الّا بقرينة.
العين 3/ 63- النكح : البضع. ويجرى نكح أيضا مجرى التزويج وامرأة ناكح ، ويجوز في الشعر ناكحة. وكان الرجل يأتي الحىّ خاطبا فيقوم في ناديهم فيقول : خطب ، أي جئت خاطبا. فيقال له نكح ، أي أنكحناك.
مفر- نكح : أصل النكاح للعقد ، ثمّ استعير للجماع ، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثمّ استعير للعقد ، لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات ، لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه.
فرهنگ تطبيقي- (نكح) زناشويى كردن سرياني- نكيح.
والتحقيق‌
أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو التزويج ، وهو تعاهد من جانب الرجل والمرأة على مقرّرات معهودة بينهما دينا ، أو عرفا إذا لم يكونا متديّنين ، ليعيشا معا من تمام الجهات.
ومن لوازم هذا التزوّج : الحقوق الثابتة المعيّنة لكلّ من الزوجين ، من العمل والإعانة والخدمة والفعّاليّة في إدامة عيشهما ، لكلّ منها بمقتضى استعداده وحاله ووظيفته ، ومنها العشرة والتمتّع والتأنّس وحسن الصحبة وصدق النيّة وخلوص السريرة والمحبّة.
وقد ورد في الإسلام تفصيل خصوصيّات هذه الحقوق الثابتة لكلّ منهما.
وجمعناها في كتاب- ازدواج وحقوق زن ومرد.
ولا يخفى أنّ الزواج نموذج بارز محدود من المدينة الفاضلة ، وفيه يتحقّق ما في الجامعة المتمدّنة العادلة من الضوابط الحسنة ، فانّ الجامعة إنّما تتشكّل من هذه البيوتات الجزئيّة الصالحة أو الطالحة.
فليس النظر في الزواج الى التمتّع المجرّد ، كما يظنّه أهل الظواهر. كما أنّ مادّة النكاح ليست بمعنى المجامعة ، وإن كانت من آثاره بلحاظ التوالد والتناسل وتشكيل العائلة والبيت.
وهذا المعنى يتراءى في أكثر الحيوانات أيضا.
ويدلّ على الأصل قوله تعالى :
{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب : 49] فانّ الآية الكريمة تدلّ على تحقّق النكاح من دون أن يقع المسّ.
وقوله تعالى :
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء : 6] فانّ المراد من البلوغ الى حدّ النكاح : هو الاستعداد بأن يتزوّج ، والتمكّن من التأهّل وتأمين الزوجة وحفظها فكرا وعملا ، والبلوغ الى استطاعة التدبير والتنظيم للعائلة وأمورها واحتياجاتها وتقدير معايشها. ولا يناسب حمل النكاح على التمتّع والمجامعة ، فانّ هذا يشترك فيه جميع الحيوانات ، وليس فيه دلالة على وجود الرشد.
وقوله تعالى :
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ} [البقرة : 230] فانّ النظر في لزوم المحلّل بعد ثلاث تطليقات : تبدّل برنامج الزواج ، والانصراف وترك ما رأوا كرارا فساده في التزوّج السابق ، وليس المراد وقوع مجامعة جديدة اخرى ، حتّى تجوّز صحّة التزويج والعود اليه ثانيا. وهذا من الاشتباهات الجارية فيما بين العوام ، فانّ المؤمن لا يلدغ من حجر مرّتين.
وأمّا الفرق بين النكاح والزواج والتمتّع والبضاع والجماع : فالنكاح : تعاهد في ما بين المرأة والرجل من الإنسان في مورد التوافق في عيشهما من جميع الجهات ، كالشريكين في الحياة.
والزواج : تقارن وتعادل فيما بين أفراد أو فردين في برنامج مخصوص وجريان خاصّ في الحياة وإدامة الوجود ، من أي نوع كان.
والتمتّع : من المتوع وهو كون الشي‌ء ذا انتفاع يوجب التذاذا.
والبضاع : من البضع وهو القطع ، والبضعة القطعة. والبضع قطعة مخصوصة من البدن ، ويكنّى عن الفرج ، ويشتقّ منه انتزاعا فعل ، فيقال باضعتها مباضعة وبضاعا.
والجماع : من الجمع وهو ضمّ شي‌ء الى آخر. فيقال : جامعتها مجامعة وجماعا ، فيكون كناية.
فظهر لطف التعبير وخصوصيّته بمادّة النكاح في الآيات الكريمة.
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } [النساء : 3] سبق معنى مثنى وثلاث ورباع وصيغها فراجع.
ثمّ إنّ جواز النكاح باثنين أو بثلاث أو بأربع : بمعنى الاقتضاء وعدم المانع ، إذا وجدت الشرائط المقتضية وفقدت الموانع ، ومنه إمكان إجراء العدل‌ واطمينان العمل بالقسط بينها. ويكفى في المنع ونفى الجواز : خوف إجراء العدل. قال اللّه تعالى :
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء : 129] فلازم أن يراعى هذا الشرط المصرّح به في كلام اللّه عزّ وجلّ ، بعد وجود المقتضى. ولا سيّما في زماننا هذا ، فانّ العيش المشروع في هذا الزمان في غاية الصعوبة ، لكثرة الابتلاءات والتوقّعات فيها.
_________________________
‏- مقا = معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ ‏مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ ‏هـ.
- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .


Untitled Document
حسن السعدي
البرق: قوة طبيعية مذهلة
د. فاضل حسن شريف
من دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة (ح 3) (أحدا صمدا)
عبد العباس الجياشي
الحارث بن النعمان الفهري ( يستعجل العذاب في الدنيا قبل...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب الحج ضيافة الله للسيد المدرسي (ح 3)
إسلام سعدون النصراوي
بِدَايَةُ مَرْحَلَةِ التَّغْيِيْرِ الشَّامِلَةِ...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب الحج ضيافة الله للسيد المدرسي (ح 2)
أنور غني الموسوي
الفرق بين التبيين والتفصيل والتصريف في القرآن الكريم...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب مسلم بن عقيل للشيخ البغدادي (ح 5)
علي جبار الماجدي
الكوفة شهري ذي القعدة و ذي الحجة سنة 60هـ
د. فاضل حسن شريف
كتاب الامام الباقر عليه السلام للشيخ الكعبي والقرآن...
حسن الهاشمي
الآثار الوضعية للذنوب... معالجة الاسلام لآفة الزنا (14)
د. فاضل حسن شريف
كتاب الامام الباقر عليه السلام للشيخ الكعبي والقرآن...
محمدعلي حسن
لا تعجب بعملك
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية في كتاب مناسك الحج للسيد السيستاني (ح 2)