أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016
4105
التاريخ: 15-3-2016
4494
التاريخ: 15-3-2016
2687
التاريخ: 15-3-2016
3393
|
في الحقيقة لقد أثار هذا التساؤل جدلا فقهيا كبير، انقسمت بذلك الآراء إلى ثلاثة اتجاهات:
- الاتجاه الأول: تزعمته محكمة النقض المصرية وجانب من الفقه إذ يرون أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا تحتاج المحكمة لإثباتها، بل كل ما تحتاجه هو التشكيك في الإدانة، بالإضافة إلى أن بطلان دليل الإدانة الناتج عن إجراء غير مشروع، وضع كضمان لحرية المتهم وبالتالي لا يمكن قلب أثره عليه.
- الاتجاه الثاني: تزعمه جانب من الفقه، ينتقد الرأي الأول وحجتهم في ذلك أنه مخالف لمبدأ شرعية الدليل، إضافة إلى أنه لا يحق للقضاء أن يقرر قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، كمبدأ قانوني صحيح، وإذا اعتمدنا على هذا القول، فإنه يحدث إثبات البراءة بكل الوسائل، ويصبح التزوير، وشهادة الزور كلها أمور مشروعة لإثبات البراءة وهذا كلام يرفضه كل عاقل.
- الاتجاه الثالث: هو اتجاه توفيقي، إذ يؤيد رأي محكمة النقض المصرية لكن في حدود معينة، إذ أنه فرق بين ما إذا كانت وسيلة الحصول على الدليل تعد في حد ذاتها جريمة جنائية أم أنها مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات، فإذا كان الدليل متحصلا من جريمة جنائية فانه لا يمكن الاعتداد به، لأن القول بغير هذا يعني الدعوة لارتكاب بعض الجرائم، وإخراجها من دائرة العقاب، وهذا لا يجوز، أما إذا كانت وسيلة الحصول على الدليل مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات، هنا يمكن الاستناد إلى هذا الدليل، لان الغاية من تقرير البطلان ترجع إلى من قام بالإجراء الباطل، ومنه لا يصح أن يضار المتهم بذلك (1) .
________________
1- مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003 ، ص522، 523، 524، 525.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بيان مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) عقب الهجوم الإرهابي على المسافرين الأبرياء في مدينة پاراچنار، في پاكستان
|
|
|