المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تركيز المادة الأساس : Substrate Concentration
20-4-2016
ألقاب حتشبسوت قبل تولي الملك.
2024-03-31
اليونان
13-10-2016
Postage Stamp Problem
5-6-2020
ارتفاع درجة حرارة الأرض
8-10-2016
حكم الغسل على من غسل ميتاً
23-12-2015


تعريف عيب الانحراف في استعمال السلطة  
  
7439   10:53 صباحاً   التاريخ: 15-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص7-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اكتفى المشرع الفلسطيني بالنص على الانحراف (1)  في استعمال السلطة ضمن أسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري دون وضع تعريف محدد لهذا العيب(2), لأن المشرع عند سنه للقوانين أيا كان موضوعها فإنه غالبا يترك تحديد التعريفات والماهيات للفقه(3), وقد حاول الفقه جاهدا وكذلك القضاء في وضع التعريفات لتحديد المقصود بهذا العيب, وتوضيح ذلك على النحو الآتي :

أولا:  التعريف الفقهي لعيب الانحراف  في استعمال السلطة(4).

تعددت التعريفات الفقهية لعيب الانحراف  في استعمال السلطة, فمن الفقه الفرنسي عرفه الفقيه (بونار Bonnard ) بأنه نوع من عدم المشروعية ينحصر في أن عمل قانونيا يكون سليما في جميع عناصره, عدا عنصر الغرض المحدد له(5). ويرى الفقيه (فالين Walin ) أن الإدارة ترتكب عيب الانحراف  بالسلطة حينما تستعمل سلطاتها لتحقيق أغراض غير التي يحددها المشرع لهذه السلطات(6) .ومن الفقه العربي عرفه البعض بأنه "استخدام الإدارة لسلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة, سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة, أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون"(7)  وعرفه البعض الآخر بأنه "استعمال رجل الإدارة سلطته التقديرية, لتحقيق غرض غير معترف له به(8). وذهب جانب إلى أنه "يقصد بالانحراف  في استعمال السلطة أن تصدر الإدارة قرارا إداريا لغير الغرض المقرر له قانونا "(9) ويرى جانب آخر "بأن عيب الانحراف  بالسلطة يتمثل في استخدام الإدارة سلطتها لتحقيق أهداف غير المحددة لها قانونا , سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية"(10) ويعرفه البعض أنه "استخدام الموظف لصلاحياته القانونية, لتحقيق هدف آخر غير ذلك الهدف الذي من أجل تحقيقه أنيطت به تلك الصلحيات"(11) ويرى البعض الآخر أن عيب الانحراف  هو "أن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التي حددها له"(12). ويرى جانب بأن عيب الانحراف هو "أن يستعمل الموظف العام سلطته التقديرية لتحقيق غرضٍ آخر غير المرسوم له في القانون"(13).

ثانيا : التعريف القضائي لعيب الانحراف في استعمال السلطة .

عرفت محكمة العدل العليا الفلسطينية الانحراف  في استعمال السلطة بأنه : "تصرف إداري يقع من مصدر القرار في حال توخيه في إصدار القرار الإداري غرضا غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه"(14). وعرفته في حكم آخر بقولها : "إن عيب التعسف أو الانحراف  في استعمال السلطة لا يتحقق إلا حينما تستخدم الإدارة صلحياتها القانونية لتحقيق هدف آخر غير ذلك الهدف الذي من أجل تحقيقه أنيطت فيها تلك الصلحيات, أو لتحقيق غايات شخصية"(15). كما عرفته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن عيب إساءة استعمال السلطة الذي يلحق بأي قرار إداري يتمثل في الانحراف  باستعمال الإدارة صلحياتها التقديرية من أجل غاية غير الغاية التي حددها لها القانون"(16) . يتضح من التعريفات السابقة لعيب الانحراف  في استعمال السلطة سواء التي أوردها الفقه أو استقر عليها القضاء أنها جميعا تدور في إطار واحد وح ول معنى واحد وان اختلفت في اللفظ, وهي تشير إلى أن عيب الانحراف  يتصل بالغاية التي يسعى إلى تحقيقها مصدر القرار الإداري, أي أنه  يتمثل في استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية من أجل تحقيق غاية غير مشروعة. وعليه فإن عيب الانحراف  في استعمال السلطة يقوم على عنصرين, الأول عنصر سلبي,  وخلصته أن القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف  هو عمل إداري قد سلمت جميع أركانه الأخرى, والثاني إيجابي, ومؤداه أن ركن الغرض وحده هو المعيب في ذلك القرار(17) .

_______________

 1- يطلق الانحراف في اللغة على الميل أو العدول, يقال حرف عن الشيء وتحرف وانحرف واحرورف مال إلى حرفٍ أي جانبٍ وعدل, وانحرف مزاجه مال عن الاعتدال. انظر في ذلك : ابن منظور, لسان العرب, تحقيق عبد الله الكبير وآخرين, المجلد الثاني, الطبعة الثالثة, دار المعارف, بدون تاريخ نشر, ص 839 . المعلم بطرس البستاني, محيط المحيط, قاموس عصري مطول للغة العربية, المحقق  محمد عثمان, الجزء الثاني, الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية, بيروت, 2009 م, ص 378.

2-  راجع المادة  42  من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم  5 لسنة 2001 م.

3- صلاح أحمد السيد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب السادس, دار النهضة . العربية, القاهرة, 2011, ص 169

4- يعد الفقيه الفرنسي اوكوك Aucoc  أول من تعرض لفكرة الانحراف بالسلطة عندما درس غايات النشاط الإداري ليبين إذا كان للإدارة أن تخرج عن إطار هذه الغايات, وقد أوضح أن عيب الانحراف يوجد عندما يستخدم رجل الإدارة سلطاته التقديرية لتحقيق أغراض وأوضاع جديدة غير التي من أجلها منح صلاحياته, رغم أن القرار الإداري يدخل ضمن اختصاصه ويراعي عادة الشكل الذي فرضه القانون, انظر في ذلك : سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في  استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978 م, ص 68 . محمد ماهر أبو العينين, الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته, الجزء الأول, الطبعة الأولى, دار أبو المجد للطباعة, القاهرة, 2006 م, ص 124 . سليمان سليم بطارسة, عيب انحراف السلطة "المصطلح, طبيعة العيب وطريقة إثباته", مجلة دراسات, الجامعة الأردنية, المجلد 41 , العدد,2  ، 2003ص 355

5-  نقلا عن : سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 69.

6- نقل عن : إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 م,. ص 424

7-  عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996 م, ص 660

8- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة, مرجع سابق, ص 69

9- طعيمه الجرف, رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1984 م, ص 259

10- محمد عبد العال السناري, مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, 2000 م, ص 272

11- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011 م, ص 824.

12-  ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000 م, ص 491

13- معوض عبد التواب, الموسوعة النموذجية في القضاء الإداري, المجلد الثاني, دعوى الإلغاء, مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع, . 2003 م, ص 357.

14- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة  رقم 138/2002 جلسة 16/11/2003 غير منشور. وكذلك قرارها بغزة رقم 29 /1955 م جلسة 25/3//1956  , مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية, الجزء السابع,  عداد القاضي/ وليد الحايك, 1996 م, ص 97 .

15- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 20/2006 جلسة 23/1/2008 م غير منشور .

16- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 702/2010 جلسة 12/9/2010 غير منشور .

17- انظر في ذلك : سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة, مرجع سابق,ص70-71. محمد ماهر أبو العينين, الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته, الجزء الأول, الطبعة الأولى, دار أبو المجد للطباعة, القاهرة, 2006 م, ص 124.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .