المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



انقضاء الشركة التضامنية  
  
4914   01:27 مساءً   التاريخ: 9-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص121-128
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بينما كانت المادة(646) الملغاة من القانون المدني الصادر سنة 1951 والنافذ بعد سنتين ، تحصر أسباب انتهاء الشركة بوجه عام بالأمور التالية: (أ-بانقضاء الميعاد المحدد للشركة .ب-بانتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله .ج- بهلاك جميع مال الشركة او بهلاك جزء كبير منه، بحيث لا تبقى هناك فائدة من الشركة .د- بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او بإشهار افلاسه. ه- بانسحاب احد الشركاء من الشركة اذا كانت مدة الشركة غير محددة، على ان يعلن الشريك ارادته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل حصوله بثلاثة اشهر ، وعلى الا يكون انسحابه عن غش ، او في وقت غير مناسب .و- بإجماع الشركاء على حلها .ز- بحكم من المحكمة يصدر بحل الشركة ).اذا بالمادة(214) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 تنص على انحلال شركات التضامن للأسباب التالية :
1.انقضاء مدة الشركة .
2.اتمام المشروع الذي تألفت من اجله او تحقق الحادث الذي اتفق على وجوب    انحلال الشركة عند حدوثه.
3.زوال المشرع نفسه او استحالة تنفيذه .
4.اجماع الشركاء.
5.مشيئة احد الشركاء اذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال   الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يقع فيها.
6.اذا طرأ على شخص احد الشركاء ما يفقده الاهلية المدنية.
7.افلاس احد الشركاء .
8.قضاء المحكمة بناء على طلب الشركاء او احدهم بحل الشركة لأسباب عادلة .
وبالتمعن في ما نص عليه هذان القانونان والمقارنة بين احكامهما ، توصلنا الى انه وان كانت كل من شركة التضامن والشركة بوجه عام تنقضيان بانقضاء مدتهما او بإنجاز المشروع الذي تألفنا من اجله او بزوال المشروع او استحاله تنفيذه او بإجماع الشركاء، او بمجرد انسحاب احدهم او افلاسه او فقده الاهلية كقاعدة عامة، او بحكم   من المحكمة يقضي بحلهما ، فان انحلال شركة التضامن كان يختلف عن انحلال الشركة بوجه عام ، من حيث :
أولا: ان وفاة احد الشركاء في الشركة (بوجه عام ) كان يؤدي ، في الأصل ،الى انحلال الشركة ،وان كانت المادة(648) من القانون المدني تجيز اتفاق الشركاء مع ورثة المتوفى او فقط فيما بين الباقي من الشركاء ،بشرط بقاء شريكين على الأقل والا كانت الشركة تنحل باتحاد ذمة الشريك الباقي مع ذمة الشركة .في ان الأصل في شركة التضامن ، أي في حالة عدم احتواء عقدها على نص المخالف ، كان استمرارها بين  الاحياء منهم بشرط تعديل عقدها ونظامها وفقا لذلك ، وفي حالة ترك المتوفى ورثة استمرار الشركة معهم بصفتهم شركاء موصين ، كما كانت تنص عليه المادة(216) من قانون الشركات التجارية. بما كان يعني ان شركة التضامن ، في هذه الحالة ، كانت تتحول الى شركة توصية ، الامر الذي كان يستوجب أيضا ، بالرغم من عدم نص القانون على ذلك صراحة ، تعديل عقدها ونظامها وفقا لذلك .
ثانيا- ان حق الشريك في الانسحاب من الشركة(بوجه عام) كان مقيدا بشروط ثلاثة هي :
1.ان تكون مدة الشركة غير محددة.
2.ان لا يكون الانسحاب عن غش او في وقت غير مناسب .
3.ان يعلن الشريك ارادته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل حصوله بثلاثة اشهر .
ومع ان هذا الانسحاب كان يؤدي ، في الأصل ،الى انحلال الشركة ، فانه كان يجوز الاتفاق ، كما كان يجوز ذلك عند الحجر على احد الشركاء او اشهار افلاسه، على استمرار الشركة بين الباقي من الشركاء ، كما كانت تنص عليه المادة (648) من القانون المدني. في حين ان اعتزال الشريك في شركة التضامن لم يكن يستلزم الا ان يكون مؤلفة لمدة غير محددة والا يقع الاعتزال في ظروف غير ملائمة. وبالرغم من ان هذا الاعتزال كان يؤدي ، في الأصل ، الى انحلال الشركة، فانه كان يجوز لبقية الشركاء ان يقرروا بالإجماع ، كما كان يجوز لهم ذلك أيضا عند الحجر على احد الشركاء او اشهار افلاسه ، استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال او فقد الاهلية او افلس ، بشرط تعديل عقدها ونظامها وفقا لذلك ، كما كانت تنص عليه المادة (215) من القانون الشركات التجارية .   ثالثا- ان انقضاء المدة المحددة لشركة التضامن كان يعتبر سببا حتميا لانحلالها . في حين ان الفقرة الثانية من المادة (647) من القانون المدني كانت تنص على انه (اذا انقصت المدة المحدودة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله، ثم استمر الشركاء يقومون بأعمال من نوع الاعمال التي تألفت لها الشركة، كان هناك  امتداد ضمني للشركة من سنة الى سنة، بالشروط الأولى ذاتها)، وان كانت الفقرة  الثالثة من نفس المادة تجيز لدائن احد الشركاء ان يتعرض على امتداد الشركة، وترتب على اعتراضه هذا وفق اثر امتداد الشركة في حقه. كما كنا قد لاحظنا ان انحلال شركة التضامن بسب انقضاء المدة المحددة لها، او باي سبب اخر منصوص عليه في عقدها او نظامها، لم يكن من ثمة داع لتسجيله  والإعلان عنه كما هو الحال عند انحلالها لأسباب أخرى، على ما كانت تنص عليه  المادة (218) من قانون الشركات التجارية. والحكمة من ذلك كانت واضحة لم تكن بحاجة الى كبير عناء لإدراكها. اذ يتوفر ركن الاشهار والعلانية بالنسبة لانحلال الشركة بسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقدها او نظامها بالتسجيل والاعلان اللذين  كان يخضع لهما العقد والنظام عند تأسيسها . اما انحلال الشركة بسبب من الأسباب (الطارئة)، فانه لم يكن بإمكان الغير الاطلاع عليه الا بتسجيله والاعلان عنه لاحقا(1). 
رابعا- ان شركة التضامن ، كأية شركة تجارية ، ولكن  بعكس الشركة (بوجه عام)،كانت تعتبر منحلة بشطبها من السجل التجاري عند توقفها عن اعمالها .   اذ كانت المادة(282) من قانون الشركات التجارية تنص ، ضمن الأحكام  العامة المتعلقة بتصفية جميع الشركاء (التجارية)، على انه(اذ ظهر للمسجل (أي مسجل  الشركات او معاونة في وزارة الاقتصاد آنذاك) ان شركة ما قد توقفت عن اعمالها كان له ان يتخذ ما يلزم لشطبها من السجل ثم يصدر بذلك بيانا ينشره في النشرة او في احدى الصحف المحلية التي تصدر في المنطقة التي يقع فيها مركز إدارة الشركة) وانه  (تعتبر الشركة منحلة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا البيان على ان كل التزام يترتب على الشركة او مجلس ادارتها او احد أعضائها يبقى واجب الأداء كما لو كانت الشركة قائمة)، مع استدراكها بالقول ان (لأصحاب الشأن ان يطلبوا من المحكمة ان تقرر الغاء هذا البيان اذا اقتنعت بأن الشركة كانت وقت الشطب مستمرة في اعمالها اوان من العدالة إعادة اسم الشركة الى سجل ، ويترتب على هذا اعتبار الشركة مستمرة في العمل كأن الشطب لم يحصل ).    كما كانت المادة (288) من نفس القانون تنص على انه (اذا ظهر للمسجل ان شركة ما ليس لها مصف يقوم بأعمالها او ان أعمالها قد صفيت ولم يكن المصفي قد قدم تقريره وفقا لما نص عليه في المادة (264) بالرغم من مطالبته يسوغ له ان يقرر شطب الشركة وفق احكام المادة 282). ومقابل تلك الاحكام التي كانت واردة في القانون المدني وقانون الشركات التجارية لسنة 1957، وتم الغاؤها بقانون الشركات لسنة 1983، نصت المادة (139) من هذا الأخير ، ومثلهما المادة المادة (147) من القانون الحالي لسنة1997، تحت عنوان (الباب السادس- انقضاء الشركة ، الفصل الأول – أسباب الانقضاء ، على انه:(تنقضي الشركة بإحدى الأسباب الاتية وفق احكام هذا القانون:
أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها ، دون عذر مشروع.
ثانيا- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة ، دون عذر مشروع .
ثالثا- انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.
رابعا- اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون.
خامسا- فقدان الشركة (75%)خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي 
عدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة(1) من البند ثانيا من المادة(76) من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية. 
سادسا- قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيها ).
ولا صعوبة في ادراك أي من هذه الأسباب في انقضاء الشركة . اذ ان عدم مباشرة الشركة نشاطها بالرغم من مرور سنة كاملة على تأسيسها دون عذر مشروع ، ومثل توقفها عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دون عذر مشروع ، دليلان كافيان على عدم جدية مؤسسي الشركة او القائمين بإدارتها، ولا معنى لذلك للإبقاء على هذا الكيان الهامد او الخامد مدة أطول .    كما ان انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه ، ومثله استحالة تنفيذه يعني  انتهاء  او انتفاء الغاية منها ، وبالتالي انعدام سبب بقائها .  والامر كذلك ، بالنسبة لاندماج الشركة او تحويلها ، لان اندماجها يعني ذوبان كيانها المندمج في كيان الشركة المندمج فيها، كما ان تحويلها يعني انتهاءها بالنوع الذي كانت عليه بتحولها الى نوع اخر .  اما فيما يتعلق بفقدان الشركة(75%) خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي ، وعدم اتخاذها الاجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند ثانيا من المادة(76) وهو تخفيض او زيادة راس مالها ، فهو اكثر من مبرر لانقضائها ،نظرا الى ان خسارتها ثلاثة ارباع راس مالها الاسمي دليل ساطع على فشلها ، ولان عدم  لجوئها الى الاستفادة من الفرصة المتاحة لها للاستمرار بنشاطها ، سواء بتخفيض راس مالها او بزيادته خلال مدة الستين يوما الممنوحة لها من تاريخ ثبوت خسارته النسبة المذكورة من راس مالها الاسمي ، بموجب ميزانيتها هي ليس بتقدير جهة اجنبية عنها، دليل كاف على سلبيتها ولا مبالاتها مما يجعلها غير جديرة بالبقاء والاستمرار على حالتها البائسة لما تكون قد الحقته هذه الخسارة ولما يمكن ان تلحقه اكثر من ضرر ليس فقط بالشركاء المكونين لمثل هذه الشركة وانما كذلك بالمتعاملين معها . هذا وان انقضاء الشركة بقرار هيئتها العامة بتصفيتها ، نابع من الطبيعة العقدية  للشركاء، القائمة أساسا على مبدا سلطان الإرادة . اذ كما لا يمكن ان ترى الشركة النور وتظهر الى الوجود الا بتوافر نية المشاركة لدى مؤسسيها المعبر عنها بإبرامهم عقدها ، فانه لا يمكن للشركة ان تبقى على قيد الحياة عند زوال هذه النية المعبر عنه بقرار هيئتها العامة بتصفيتها الذي يعني حلها وانقضاءها .  وأخيرا ، لابد من ان نذكر هنا ما نصت عليه الفقرة (أولا) من المادة (69) الحالية والسابقة من انه(في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته او جزء منها الى  شريك اخر ولا يجوز نقلها الى الغير الا بموافقة الهيئة العامة بالإجماع ، وفي كل الأحوال يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة ).    كما لابد  من ان نذكر أيضا ما نصت عليه الفقرتان (أولا) و (ثالثا) من المادة (70)الحالية والسابقة من انه (اذا توفي الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او من يمثله قانونا ان كان قاصرا ، او سائر الشركاء الاخرين او حال دون ذلك مانع قانوني ، فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث لا نصيب مورثه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع اليه نقدا ، ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة ، وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد ). وانه (اذا اعسر (افلس) الشريك او حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر (المفلس) او المحجور عليه . ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدور الحكم بإعساره (بإفلاسه) او الحجر عليه، ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الاعسار  (الإفلاس) أو الحجر، وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد أو تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد).
___________________ 
1- مؤلفنا الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الثاني في الشركات التجارية، الطبعة الثانية ،بند 46،ص78 و79 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .