المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



اختصاصات وصلاحيات مدير الشركة المحدودة  
  
4883   10:16 صباحاً   التاريخ: 5-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص456-458.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

نصت المادة (123) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (115) من القانون السابق لسنة 1983، على انه:(أولا – يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها.  ثانيا – مع مراعاة احكام البند (أولا) من هذه المادة، يكون للمدير المفوض للشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الإدارة نفسها في  الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا) من المادة (117) من هذا القانون)، التي سبق وان فصلناها عند بحثنا في الشركة المساهمة في الفصل السابق).    وفيما كانت المادة التالية (المادة 124) المقابلة للمادة (116) من القانون السابق، تقتصر على اخضاع المدير المفوض في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لأحكام المادتين (119) و (120)، المقابلتين للمادتين (111) و (112) من القانون السابق،  جاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ليضيف اليها عبارة (بالإضافة الى ذلك، يتم الكشف عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء (الجمعية العمومية) للاطلاع عليها)، في حين نصت الفقرتان (ب) و (ج) من المادة (60) من قانون الشركات الأردني، على ان لمدير او هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة الصلاحيات الكاملة في ادارتها في الحدود المبينة في نظامها. ولذلك تعتبر الاعمال والتصرفات التي يقومون بها او يمارسونها باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير حسن النية بغض النظر عن أي قيد في نظام الشركة او عقد تأسيسها. ويعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك دون ان يكون ملزما بالتحقق بنفسه من  ورود قيد على صلاحيات المدير او هيئة المديرين او على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها او نظامها.    ومن اهم الواجبات التي القاها المشرع صراحة على عاتق مدير الشركة او هيئة مديرها (اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة إضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة) (المادة (62) المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002)، ولكن دون الزامهم بنشر أي منها، بالنظر لإعفاء المادة (69) الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة مديريها في الصحف المحلية، كما قررته فيما بعد المادة (84 مكرر) بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة أيضا، على العكس تماما من الواجب الذي فرضته المادة (141) على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بهذا الصدد.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .