أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-1-2022
1928
التاريخ: 11-10-2017
7164
التاريخ: 10-10-2017
2032
التاريخ: 13-8-2022
1156
|
نصت المادة (123) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (115) من القانون السابق لسنة 1983، على انه:(أولا – يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا – مع مراعاة احكام البند (أولا) من هذه المادة، يكون للمدير المفوض للشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الإدارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا) من المادة (117) من هذا القانون)، التي سبق وان فصلناها عند بحثنا في الشركة المساهمة في الفصل السابق). وفيما كانت المادة التالية (المادة 124) المقابلة للمادة (116) من القانون السابق، تقتصر على اخضاع المدير المفوض في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لأحكام المادتين (119) و (120)، المقابلتين للمادتين (111) و (112) من القانون السابق، جاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ليضيف اليها عبارة (بالإضافة الى ذلك، يتم الكشف عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء (الجمعية العمومية) للاطلاع عليها)، في حين نصت الفقرتان (ب) و (ج) من المادة (60) من قانون الشركات الأردني، على ان لمدير او هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة الصلاحيات الكاملة في ادارتها في الحدود المبينة في نظامها. ولذلك تعتبر الاعمال والتصرفات التي يقومون بها او يمارسونها باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير حسن النية بغض النظر عن أي قيد في نظام الشركة او عقد تأسيسها. ويعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك دون ان يكون ملزما بالتحقق بنفسه من ورود قيد على صلاحيات المدير او هيئة المديرين او على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها او نظامها. ومن اهم الواجبات التي القاها المشرع صراحة على عاتق مدير الشركة او هيئة مديرها (اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة إضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة) (المادة (62) المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002)، ولكن دون الزامهم بنشر أي منها، بالنظر لإعفاء المادة (69) الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة مديريها في الصحف المحلية، كما قررته فيما بعد المادة (84 مكرر) بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة أيضا، على العكس تماما من الواجب الذي فرضته المادة (141) على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بهذا الصدد.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|