المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام المواقيت  
  
680   01:54 مساءً   التاريخ: 8-9-2017
المؤلف : السّيّد مُحمّد كاظُم اليزديّ
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج‌2 ، ص: 557‌-562
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / المواقيت /

مسألة : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ولا يكفي المرور عليها محرما‌ بل لا بد من إنشائه جديدا ففي‌ خبر ميسرة: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال عليه السلام من أين أحرمت بالحج فقلت من موضع كذا وكذا فقال عليه السلام رب طالب خير يزل قدمه ثمَّ قال أيسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك نعم يستثنى من ذلك موضعان أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنه يجوز ويصح للنصوص منها‌ خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم ولا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ثالثها إلحاق العهد دون اليمين ولا يبعد الأول لإمكان الاستفادة من الأخبار والأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة هذا ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا فيكون مخيرا بين الأمكنة لأنه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأخبار‌ نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة وإن كان الأحوط خلافه ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط ثمَّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان‌ لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : عن رجل يجي‌ء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وصحيحة معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه واله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضا حيث إن لكل شهر عمرة لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الأحوط حيث إن الحكم على خلاف القاعدة والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات بل هو الأولى حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه‌ .

مسألة : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر فلو لم‌ يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزيه الإحرام منها إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقا وإن كان أمامه ميقات آخر وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكة لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات‌ .

مسألة : لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه على المشهور الأقوى ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعا وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصا إذا لم يدخل مكة والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعا بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه خصوصا إذا لم يدخل مكة وذلك لأن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه وأيضا إذا بدا له ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما في الناسي والجاهل نظير ما إذا‌ ترك التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم وتصح صلاته وإن أثم بترك الوضوء متعمدا وفيه أن البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا‌ .

مسألة : لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه وإن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات ولو لم يتمكن من العود ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته‌ .

مسألة : لو كان مريضا ولم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية فإذا زال عندها نزع ولبسهما ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمَّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه وإن تمكن العود في الجملة وجب وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره‌ لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام : في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف قال عليه السلام يحرم عنه رجل والظاهر أن المراد أنه يحرمه ويجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا ولكن العمل به مشكل لإرسال الخبر وعدم الجابر فالأقوى العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه‌

مسألة : إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان ومع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات آخر وكذا إذا جاوزها محلا‌ لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثمَّ بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه‌ .

مسألة : من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن وإلا فحاله حال الناسي‌ .

مسألة : لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان وإلا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه وكذا لو كان جاهلا بالحكم ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة بإحرامه بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان وإلا بطل حجه نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه‌.

مسألة : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.