المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Method of Exhaustion
23-8-2018
تخزين الشمام والقاوون
25-9-2020
شكلوفسكي وآخرون
2024-01-21
رز الخميرة الأحمر Red Yeast Rice
13-11-2019
مجال متعدد أقطاب كهربائي electric multipole field
29-11-2018
المتطلبات البيئية للعصفر Environmental requirements
25-11-2019


كيفية اعطاء الزكاة الى اصناف المستحقين  
  
957   08:52 صباحاً   التاريخ: 16-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 131]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / اصناف المستحقين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-1-2020 1175
التاريخ: 2024-11-03 413
التاريخ: 2024-11-04 153
التاريخ: 2024-11-04 589

( يُسْتَحَبُّ قِسْمَتُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ ) الثَّمَانِيَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَضِيلَةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ ، وَعَمَلًا بِظَاهِرِ الِاشْتِرَاكِ ( وَإِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ) اعْتِبَارًا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ بَلْ الْأَفْضَلُ التَّفْضِيلُ بِالْمُرَجَّحِ .

( وَيَجُوزُ ) الدَّفْعُ إلَى الصِّنْفِ ( الْوَاحِدِ ) وَالْفَرْدِ الْوَاحِدِ مِنْهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنِهِ لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ ، فَلَا يَجِبُ التَّشْرِيكُ ، ( وَ ) وَيَجُوزُ ( الْإِغْنَاءُ ) وَهُوَ إعْطَاءٌ فَوْقَ الْكِفَايَةِ ( إذَا كَانَ دَفْعَةً ) وَاحِدَةً ، لِاسْتِحْقَاقِهِ حَالَ الدَّفْعِ ، وَالْغِنَاءُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْمِلْكِ فَلَا يُنَافِيهِ ، وَلَوْ أَعْطَاهُ دَفَعَاتٍ امْتَنَعَتْ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنْ الْكِفَايَةِ .

( وَأَقَلُّ مَا يُعْطَى ) الْمُسْتَحِقُّ ( اسْتِحْبَابًا مَا يَجِبُ فِي أَوَّلِ نُصُبِ النَّقْدَيْنِ ) إنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْهُمَا ، وَأَمْكَنَ بُلُوغُ الْقَدْرِ ، فَلَوْ تَعَذَّرَ كَمَا لَوْ أُعْطِيَ مَا فِي الْأَوَّلِ لِوَاحِدٍ سَقَطَ الِاسْتِحْبَابُ فِي الثَّانِي ، إذَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ نُصُبٌ كَثِيرَةٌ تَبْلُغُ الْأَوَّلَ .

وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ ، فَفِي تَقْدِيرِهِ بِأَحَدِهِمَا مَعَ الْإِمْكَانِ وَجْهَانِ ، وَمَعَ تَعَذُّرِهِ كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُبَلِّغُهُ يَسْقُطُ قَطْعًا ، وَقِيلَ : إنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ مَعَ إمْكَانِهِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.