المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تأميم فدك
22-3-2016
بـعـض اختـصـارات التـميـز المـؤسـسـي
30/10/2022
تصنيف البيانات- التصنيف الأبجدي
28-8-2022
مبدا قابلية المرفق للتغيير
2-4-2016
تحويرات الحمض النووي الرايبوزي RNA Modifications
17-12-2019
حَيص بَيص
27-1-2016


تعريف المسئولية الدولية  
  
7057   01:42 مساءً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : خالد طعمة صعفك الشمري
الكتاب أو المصدر : القانون الجنائي الدولي
الجزء والصفحة : ص32-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عرفت المسئولية الدولية بعدة تعاريف من قبل فقهاء القانون الدولي، وسوف نستعرض لكم بعض التعاريف محاولين من خلالها التقريب بين وجهات النظر المختلفة لوضع تعريف جامع للمسئولية الدولية.

اتفاقية لاهاي:

ورد في اتفاقية لاهاي تبيان خاص للمسئولية الدولية: "الدولة التي تخل بأحكام هذه الاتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل وتكون مسئولية عن كل الأفعال التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها المسلحة"(1) فهذه المادة تبين كيف تقوم المسئولية الدولية وما يترتب على قيامها.

تعريف معهد القانون الدولي :

"تسأل الدولة عن كل فعل أو امتناع يتنافى مع التزاماتها الدولية أياً كانت سلطة الدولة التي أتته تأسيسية كانت أو قضائية أو تنفيذية"(2)

تعريف لجنة التحكيم في قضية نير :(3)

أ)"تتحمل الدولة المسئولية الدولية إذا فشل أحد أعضاء هيئاتها في تنفيذ الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة وسبب ضرراً لأشخاص وأموال الأجانب في أقليمها".

ب)المسئولية الدولية تعني الواجب في أداء التعويض الذي ينتج عن الفشل في الاذعان  للالتزامات الدولية.

ج)تسأل الدولة عندما يقع على عاتقها واجب في التعويض لصالح دولة أخرى عن ضرر تحملته الأخيرة نتيجة لضرر أصاب أحد رعاياها."(4)

تعريف الجمعية اليابانية للقانون الدولي:

"تسأل الدولة عن الأضرار التي يتحملها الأجانب في أشخاصهم أو ممتلكاتهم نتيجة أفعال عمدية أو امتناع عن القيام بأفعال يجب القيام بها، من قبل موظفي سلطاتها أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية إذا كانت الأفعال، أو الامتناع عنها ناتجة عن انتهاك لواجب دولي يقع على عاتق الدولة التي تتبعها السلطات المذكورة"(5) تعريف جامعة هارفارد :

"تسأل الدولة دولياً عن الأعمال أو الامتناع التي تنسب إليها وتسبب ضرراً للأجانب، ويقع واجباً عليها إصلاح الضرر الذي أصاب الأجنبي مباشرة أو لمن يخلفه أو قبل الدولة التي تطالب به"(6)

تعريف لجنة القانون الدولي لدول أمريكا اللاتينية :

1- "لا يجوز التدخل لحمل الدول على تنفيذ التزاماتها الدولية (المبدأ الأول).

2- لا تسأل الدولة عن الأفعال أو الامتناع فيما يتعلق بالأجانب باستثناء الحالات المشابهة التي تسأل الدولة فيها عن أفعال أو امتناع رعاياها طبقاً لقوانينها (المبدأ الثاني).

3- لا يجوز اللجوء إلى القوة العسكرية لتحصيل الديون العقدية مهما كان الوضع (المبدأ الثالث).

4- لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب نتيجة أعمال شغب أو ثورة سياسية أو اجتماعية إلا في حالة خطأ سلطاتها (المبدأ الخامس).

5- لا تعتبر نظرية المخاطر أساساً للمسئولية الدولية (المبدأ السادس).

6- الدولة التي تسأل عن حرب عدوانية تكون مسئولة عن الأضرار التي تنشأ عن ذلك (المبدأ السابع)."(7)

تعريف الجمعية الألمانية للقانون الدولي:

"تسأل الدولة من قبل الدول الأخرى عن الأضرار التي تصيب الأجانب في إقليمها عند انتهاكها لالتزاماتها الدولية تجاه هذه الدول"(8)

تعريف (دي فيشي) :

"فكرة واقعية تقوم على إلتزام الدولة بإصلاح النتائج المترتبة على عمل غير مشروع منسوب إليها"(9)

تعريف الأستاذ الدكتور/ محمد حافظ غانم:

"المسئولية الدولية تترتب قبل الدولة وقبل أي من أشخاص القانون الدولي إذا ما أتى ذلك الشخص أمراً يستوجب المؤاخذة وفقاً للمبادئ والقواعد القانونية السائدة في المجتمع الدولي"(10).

تعريف الفقيه (روث):

"تسأل الدولة عن الأعمال المخالفة لقواعد القانون الدولي من قبل الأفراد أو النقابات التي يعهد إليها في القيام بالوظائف العامة، إذا ثبت أن هذه الأعمال تدخل في النطاق العام للسلطة الدولية القضائية"(11).

تعريف الدكتور حامد سلطان :

"تنشأ في حالة الإخلال بالتزام دولي ـ رابطة قانونية جديدة بين الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنع عن الوفاء به والشخص القانوني الذي حدث الإخلال في مواجهته، ويترتب على نشوء هذه الرابطة الجديدة أن يلتزم الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنع عن الوفاء به والشخص القانوني الذي حدث الإخلال في مواجهته، ويترتب على نشوء هذه الرابطة الجديدة أن يلتزم الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنع عن الوفاء به بإزالة ما ترتب على إخلاله من النتائج كما يحق للشخص القانوني الذي حدث الإخلال أو عدم الوفاء بالالتزام في مواجهته بالتعويض، وهذه الرابطة القانونية بين من أخل بالالتزام ومن حدث الإخلال في مواجهته هي الأثر الوحيد الذي يترتب في دائرة القانون الدولي على عدم الوفاء بالالتزام الدولي"(12)

تعريف الفقيه (روسو) :

"وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إليها ارتكاب عمل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها"(13).

من خلال إستعراضنا للتعاريف السابقة يمكن لنا أن نعرف المسئولية الدولية على أنها:

تلك المسئولية التي تترتب قبل شخص من أشخاص القانون الدولي جراء قيامه بفعل (إيجابي أو سلبي) غير مشروع دولياً من شأنه إحداث ضرر بشخص آخر مما يحمل الأول إلتزام بالتعويض عن هذا الضرر شريطة أن يكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول.

___________________

1- اتفاقية لاهاي ـ 1907م.

2- أنظر: X.I.I.C.1956, VOL.11.P.227.

3- قضية نير Ner هي قضية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

4- أنظر Briggs-The lawof Nations, 1952. P. 61

5- أنظر : International. Law association, report 34conference. 1926 p> 382؟

6-  See, Y.B.I.L.C. 1969, Vol. II. Pp. 142-143

7-  See, Y.B.I.L.C. 1967, Vol. II. P. 153 and see, intern American juridical committee contribution of the American continent to the principles of international Law that govern the responsibility of the state document C.I.J. 61, in OAS official records, OEA, Ser. 1 V1.2 (Washington D.C. pan American union 1962 Chap. III. Pp. 7-8).

8-See, Y.B.I.L.C, 1969, vol. II. p. 149.

9- Ch. Devisscher Denialof Justice in international Law. 1952. Vol. 52. p. 421.

10-  د/ محمد حافظ غانم ـ المسئولية الدولية ـ غير مشار لمكان الطبعة ـ غير مشار لعدد الطبعة ـ 1962 ـ صفحة 14.

1[1]-  See, Y.I.L.C. 1969, Vol II. p. 151.

12- د/ حامد سلطان ـ  لقانون الدولي العام وقت السلم، غير مشار ولمكان الطبعة ـ غير مشار لعدد الطبعة  ـ 1965 ـ صـ 296.

13-  Rousseau (Ch.)( : La responsabilié internationale, cours de droit international public de la faculté de droit, Paris, 1959, 1960, p. 7.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .