المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجرائم المنظمة  
  
1650   01:10 مساءً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : خالد طعمة صعفك الشمري
الكتاب أو المصدر : القانون الجنائي الدولي
الجزء والصفحة : ص75-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تتسم الجرائم المنظمة عادة بأنها تهدف إلى التجارة (( لا التجارة العادية المشروعة بل التجارة الغير مشروعة )) التي باتت محل رفض واستياء المجتمع الدولي نذكر منها:

- جريمة الإتجار بالرقيق.

- جريمة الإتجار بالأشخاص لغرض  أعمال الدعارة.

- جريمة الاتجار بالمخدرات.

- جريمة الاتجار بالمطبوعات الإباحية والجنسية.

- جريمة غسيل الأموال.

- جرائم الإرهاب.

هذه الطائفة من الجرائم تتفق على أنها جرائم منظمة ، ويجمع المجتمع الدولي على أنها باتت تهدد النظام العالمي أي انها  (( ظاهرة عالمية )) مما دفع المجتمع الدولي  إلى عقد المؤتمرات الساعية للحد منها ومن ثم القضاء عليها، مثل مؤتمر نابولي لسنة 1994م والذي ناقش موضوعات هامة مثل:

 -المشاكل والأخطار التي تطرحها الجريمة المنظمة عبر الدول في مختلف مناطق العالم.

 -التشريعات الوطنية ومدى كفاءتها في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة عبر الدول.

- أشكال التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول على مستويات التحقيق والإنابة والقضاء.

- الأساليب والمبادئ التوجيهية الملائمة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي.

- مدى جدوى الصكوك والاتفاقيات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول.

- منع ومكافحة غسل الأموال ومراقبة عائدات الجريمة.

وانتهى المؤتمر إلى إصدار إعلان نابولي السياسي والذي من خلاله وضعت خطة عمل عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر دول العالم المختلفة. ولكن المؤتمر لم يكن أول تحرك للمجتمع الدولي بل جاء مكملاً للعديد من جهود القانونيين السابقين نذكر منها:

- مؤتمر فيينا 1815م "إنتهى بإصدار تصريح يقرر فيه تعاون الدول ضد تجارة الرقيق"

- اتفاقية سان جرمان 1919م "بشأن حظر الرق والعبودية والسخرة".

- اتفاقية السخرة 1930م.

- الاتفاق الدولي المعقود في 18 مايو 1904م حول تحريم الإتجار بالرقيق الأبيض ،  والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 1948م.

- الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 مايو 1910م حول تحريم الإتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.

- الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 سبتمبر 1921 م حول تحريم الإتجار بالنساء والأطفال والمعدلة بالبروتوكول المقر من الأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1947م.

- الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 أكتوبر 1933 م حول تحريم الإتجار بالنساء البالغات ،  والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.

- اتفاقية جنيف للحد من تصنيع المواد المخدرة 1931م.

- الاتفاقية الموحدة للمخدرات 1961م.

- اتفاقية جنيف الخاصة بتجريم وعقاب الإرهاب الدولي 1937م.

- اتفاقية واشنطن الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب 1971م.

- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المقيمين بالحماية الدولية 1973م.

- الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب 1977م.

من الملاحظ على هذه الاتفاقيات والمؤتمرات أنها وضعت خصائص مشتركة لطائفة  من الجرائم المنظمة بحيث لو توافرت نكون أمام جريمة منظمة وهي:

1- أن الجريمة المنظمة ترتكب من عصابات أو جماعات إجرامية منظمة على الصعيد العالمي.

2- أن هذه الجماعات تتخذ من العنف والتهديد والترويع  أسلوباً لتعاملها مع الآخرين حتى تضمن تسيير أعمالها.

3- أن الجريمة المنظمة لابد وأن تكون مدروسة و مخطط لها.

4- تهدف الجماعات الإجرامية إلى الربح والكسب من وراء عملياتها على الغالب.

5- تتحرى هذه الجماعات السرية والدقة في ارتكاب جرائمها.

6-  لا تقوم هذه الجماعات على شخص واحد بل مستمرة على الدوام.

فهذه الخصائص من شأنها أن تسهل لنا معرفة ما إذا كانت الجريمة جريمة منظمة دولية ، كما أن الجرائم التي عرضناها ليست هي فقط جرائم دولية منظمة أي إنها ليست على سبيل الحصر بل المثال لأن هناك جرائم أخرى مثل الإتجار بالسلاح والاحتيال الدولي وتهريب التحف والآثار وسرقة المصنفات الفكرية أو الفنية وتزويرها ، فكل هذه الصور يمكن اعتبارها جرائم منظمة .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية