المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية والأهمية الاقتصادية للكرفس
2024-11-25
الاعذار المسقطة للجهاد
2024-11-25
الخليفة الذي طبخ نفسه في التنور !
2024-11-25
شهادة الإمام الجواد "ع" بيد المعتصم
2024-11-25
الإمام الجواد "ع" في عصر المعتصم
2024-11-25
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الكرفس
2024-11-25



حجز الرواتب والمخصصات  
  
3685   08:57 صباحاً   التاريخ: 31-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص201-206
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

نص المشرع في المادتين 82,83 من قانون التنفيذ على المبادئ العامة بشان حجز الرواتب والمخصصات لذلك فاننا سنتاول احكام حجز الرواتب والمخصصات في مطلبين نخصص اولهما لقواعد الحجز الرواتب والمخصصات وثانيهما لواجبات ومسوليه الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات

المطلب الاول

قواعد حجز الرواتب والمخصصات

تنص الماده 82 من قانون التنفيذ على انه (اولا –يجوز حجز الرواتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطه والعامل وذوي الرواتب التقاعدية ولكل من يتقاضى راتبا او اجور من الدولة بنسبه لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة ، ثانيا اذا كان الدين لا يعود الدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقره (اولا )من هذه الماده الا اذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات ولايعتد بموافقه المدين على خلاف ذلك ثالثا مع مراعاه حكم الفقرتين اعلاه يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت وتعتبر دينا ممتازا ) وتنص الماده 83من قانون التنفيذ على انه لايمنع حجز الرواتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى ) فالنصان اعلاه يتضمناه المبادئ التالية التي يجب على مديريات التنفيذ مراعاتها  عند حجز الرواتب والمخصصات :

1-جواز حجز الرواتب ومخصصات الموظف العسكري ورجل الشرطه والعامل وذوي الرواتب التقاعدية بنسبه لا تزيد على خمس والحكمة من عدم اجازه الحجز على ما يزيد على النسبة المذكورة هي ضرورة ترك حد ادنى من الراتب ولمخصصات يكفي لمعيشه المدين مع افراد عائلته من جهة والحيلولة دون اضرار المدين بالمصلحة العامة اساءه استعمال وظيفته من جهة اخرى لان موظف الذي يعلم ان الجزء الاكبر من راتبه ومخصصاته لا يقبض منها سوى جزء يسير لا يسد حاجاته عيشه يصبح اقل تقدير غير مهتم بوظيفته وقد يدفعه الضيق المالي الذي يقع فيه نتيجة حجز القسم الاكبر من رواتبه ومخصصاته الى الاختلاس والارتشاء (1)

ولكن هل للمدين الاتفاق مع دائنة على حجز اكثر من النسب  المقررة قانونا ؟؟ يرى بعض الجواز ذلك لان التحديد المذكور مقر لمصلحه المدين فاذا قبل هو بحجز اكثر من انسبه القانونية من راتبه فلاشي يمنعه من ذلك ولايصحح القول بان الخدمة العامة ستحتل لان الموظف تحت رقابه الحكومة التي بأمكان اتخاذ التدابير اللازمه لمنعه من أي عمل يخل بوظيفته (2)

والراي الراجح يذهب الى عدم جواز ذلك باعتبار ان القانون انما حدد المقدار الممكن حجزه من الراتب والمخصصات لصيانه المصلحة العامة وان موافقه الموظف المدين على حجز اكثر مما حدده القانون  غير صحيح لمخالفه ذلك النظام العام (3) ومع ذلك للموظف المدين ان يدافع لدائنه ما يشاء من راتبه بعد قبضه اياه لعدم وجود ما يمنعه من ذلك قانونا والجدير بالذكر هو ان جواز حجز اخمس الراتب والمخصصات لايعني وجوب حسم الخمس حتما اذا بأمكان المنفذ بناء على طلب المدين حجز اقل من ذلك اذا اقتنع ان الباقي من الخمس لا يكفي لأعاشه المدين (4)

2-ان المبدأ اعلاه وان كان لا يقضي بعدم جواز الحجز الراتب والمخصصات بما يزيد على الخمس الا انه اذا كان الدين المنفذ نفقه جاريه غير متراكمه فانه يجوز الحجز من اجلها مها بلغت وان تجاوزت النسبة المذكورة والسبب في الحكم الاخير هو ان الغاية من فرض النفقة هي ضرورتها لأعاشه المحكوم له وان تقييد الحجز من اجلها بالنسبه المذكورة يتنافى مع الغرض الذي من اجله فرضت النفقة .

3-ان اجازه الحجز على الراتب والمخصصات في حدود القانون تجري لقاء جميع الديون أي سواء كانت ديون تعود للدولة ا لقطاع الاشتراكي أي تعود لغيرهما مع ملاحظه انه يجب في حاله عائديته الدين المنفذ لغير الدوله والقطاع الاشتراكي ان يكون الدين ثابت بحكم قضائي بات

4-ان حجز الرواتب والمخصصات لا يمنع حجز اموال المدين الاخرى لان حجز الرواتب والمخصصات لايسقط حق الدائن في طلب الحجز اموال المدين الاخرى (5)لان ليس هناك مايبرر الزام الدائن بانتظار ايفاء دينه من الراتب المخصصات رغم وجود اموال اخرى للمدين يجوز حجزها قانونا .

المطلب الثاني

مسؤوليه الشخص المسؤول عن صرف الرواتب والمخصصات

تنص الماده (84)من قانون التنفيذ على انه (يكون الشخص المسؤول عن صرف الرواتب والمخصصات ملزما بتنفيذ قرار بالحجز ويحوز صفه الغير عندما تبلغه مديريه التنفيذ بالحجز عليه واجابتها خلال سبعه ايام عند تنفيذ الحجز المطلوب ومقدار الراتب والمخصصات وعليه ان يخبرها بكل تبدل يطرا على وظيفته المدين وراتبه ومخصصاته ) وتنص الماده (85 ) منه على انه (اذا لم يستقطع الشخص المسؤول عن صرف الرواتب المبلغ المحجوز من راتب المدين ومخصصاته او استوفاه ناقصا ,فعلى مديريه التنفيذ ان تحصله من راتبه ومخصصاته او من امواله الاخرى بقرار صادر من المنفذ العدل ) يتضح من نص الماده الاولى اعلاه وجوب تبليغ الموظف المسؤول عن صرف الرواتب المدين بالقرار الصادر بحجزه والتبليغ يتم وفقا لنموذج معد لهذا الغرض ويحوز الموظف المسؤول عن صرف الرواتب صفه الغير بعد تبليغه بقرار الحجز ويترتب عليه التزامه بإجابه مديريه التنفيذ خلال سبعه ايام من تبليغه عن تنفيذ القرار مع بيان مقدار الراتب ومخصصاته كما يتعين عليه اشعار مديريه التنفيذ الحاجزة بكل تغير يطرا على وظيفته المدين وراتبه ومخصصاته كالنقل والفصل والإحالة على التقاعد والزيادة او النقصان في الراتب والمخصصات ويذكر في ضهر النموذج نص المادتين (84)و(85)من قانون التنفيذ وبالحبر الاحمر لتنبيه الموظف المختص الى خطورة مهمته ومدى مسؤوليته في ذلك ويرفق بذلك نسختان من ورقه التبليغ المسؤول عن الحسم نسخه تبليغ للموظف ونسخه تعاد الى مديريه التنفيذ ومثبت على ظهر هذه الورقة ايضا نص المادتين (84و85) من قانون التنفيذ لنفس الغرض السابق اما اذا كان الاستقطاع لقاء دين متراكمه كانت او مستمرة فيكون اشعار الدائن التي يتسبب اليها الموظف او العامل حسب نموذج اخر يتضمن وضع الحجز التنفيذي على الراتب والمخصصات عن النفقة الجارية والنفقة المتراكمة ان وجدت على ان تحسم منه النفقة الجارية اولا وبالقدر المحكوم به وان يحسم خمس ما يبقى منه لقاء النفقة المتراكمة واذا لم يستقطع الموظف المسؤول عن صرف الراتب المبلغ المحجوز او استوفاه ناقصا فيكون مسؤولا عن المبلغ الذي لم يستقطعه وتحصله مديريه التنفيذ من راتبه او مخصصاته او من امواله الاخرى بقرار من منفذ العدل الا انه للموظف المسوول عن صرف الراتب الرجوع على المدين بما استوفى منه بقرار من المنفذ العدل

______________

1- فتحي والي ,التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية , الطبعة الثانية , 1964بند 122 ص187 ابو الوفا , اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الطبعة الرابعة ,1964 يند 130 ص224 علي مظفر حافظ شرح قانون التنفيذ ، الطبعة الرابعة بغداد 1974 بند 174, 267دواد سمره ، ص111

2- دواد سمره ،ص114

3- عبد الجبار التكرلي شرح قانون الاجراء 1952,ص108

4- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 34/86في 31/8/987(غير منشور )

5- قرار محكمه استئناف  بغداد المرقم 581/86.87 في  21/9/987 (غير منشور)

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .