المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

زواج النبي إبراهيم (عليه السلام)
22-9-2020
التحليل الكيميائي والطبي بالقياس اللوني والطيفي :
6-11-2020
شعراء الزهد
24-3-2016
السرقة بين طوائف النحل اسباب وعلامات ومنع حدوثها
7-6-2016
تمييز تصحيح العقد الباطل عن تحوله
12-3-2017
مكيدة رفع المصاحف
16-10-2017


حجة الوفاة  
  
8499   10:08 صباحاً   التاريخ: 22-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص361-365
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

‏أوجب قانون في تسجيل الولادات والوفيات رقم 118 لسنة 1971 على ذوى المتوفى الأخبار عن الوفاة. إلا أنه اجاز إصدار حجة وفاة متأخرة من محكمة الاحوال الشخصية على وفق الإجراءات الآتية :

1- يقدم الطلب من أحد الورثة ( الابن أو البت أو الزوجة أر أحد الورثة الآخرين على وفق نموذج رقم ( ٥ ‏) استمارة طلب حجة وفاة إلى المحكمة التي وقعت فمن منطقتها الوفاة . مع ملاحظة تاريخ الوفاة وكونها بعد إحصاء 1957 ) .

2- يحال الطلب إلى مجلس شعب محل الوفاة للتثبت من حادثة الوفاة وكونها وفاة طبيعية وليس فيها عنصر جرمي (1) .

٣ ‏- ويحال الطلب إلى دائرة الأحوال المدنية التي سجل فيها المتوفي للتثبت من عدم تسجيل وفاته لديها .

٤ ‏- يحضر المستدعي مع شاهدين وتسجل إفاداتهم في سجل مطبوع وتصدر حجة الوفاة .

٥ ‏- تصدر حجة الوفاة وفقا للنموذج رقم ( ٦ ‏) حجة الوفاة .

٦ ‏- تسجل العجة بعد صدورها لدى مكتب تسجيل الولادات والوفيات بعد إلصاق الطابع بعشرة دنانير لكونه رسم تسجيل متأخر.

‏ويلاحظ أخيرا أن المادة ( ٢٢ ‏) من قانون تسجيل الولادات والوفيات كانت تعدم عدم الأخبار عن الولادة أو الوفاة جريمة يعاقب عليها، وقد ألغيت المادة المذكورة بالقانون رقم ٧٥ ‏لسنة ١٩٨٦ ‏. لذا فلا حاجة لإحالة المستدعي بطلب حجة الوفاة أو الولادة إلى محكمة التحقيق.

________________

1-عدل القانون المذكور بالقانون رقم ٧٥ ‏لسنة ١٩٨٦ ‏بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥١ ‏في ٤ ‏/ ٨ ‏/ ١٩٨٦ ‏وتضمنت المادة السابعة عشرة المعدلة فقر (ب) (تجري المحكمة تحقيقا في الطلب وتصدر حجة أو قرارا بالوفاة في ضوء ذلك ولها أن تستعين بمجلس الشعب في المنطقة التي كان يقيم فيها المتوفى إقامة دائمة وبأية جهة رسمية وصولا إلى الحقيقة) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .