أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2017
1880
التاريخ: 18-5-2022
2743
التاريخ: 7-2-2016
2514
التاريخ: 6-2-2016
2487
|
لوحظ أن كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفريقهن لذلك فإن العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها أو تفريقها حق البقاء في الدار أو الثقة التي تسكنها مع زوجها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الطلاق دون بدل (1) .
وعلى هذا الأساس نتناول قرار مجلى قيادة الثورة حق المطلقة السكن في دار الزوجية المملوكة للزوج أو المستأجرة في ما يأتي :
أولا : الدار المملوكة للزوج :
- قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٧ (2) :
أعطى القرار للمطلقة حق البقاء في دار الزوجية لمدة ثلاث سنوات وقد أورد تفاصيل هذا الحق وكيفية تنفيذ القرار وماذا يمنع الزوجة من المطالبة به أن اشترط أن لا يكون الطلاق بسبب من الزوجة أو بطلبها أو إذا رفيت به أو كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها . أو حصل التفريق نتيجة المخالعة . أن ليس من العدالة أن يلحق بالزوج- ضرر تسببت فيه الزوجة أو رضيت به (3) .
ويكون سكن الزوجة المطلقة بمقتضى القانون لمدة ثلاث سنوات بلا بدل على وفق الشروط الآتية :
1- أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا .
٢- أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها . واستثناء يجوز أن تسكن معها أحد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت من الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معها في الدار أو الشقة .
٣- أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الأضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي . وحرمها من هذا الحق إذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا أو شقة سكنية في أي جهة من العراق (4) ونصت المادة الثالثة من القرار على حالات الحرمان. وهي إحدى الحالات الآتية :
(أ) إذا كأن سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها .
(ب) إذا رضيت بالطلاق أو التفريق.
(جـ) إذا حصل التفريق نتيجة المخالعة.
(د) إذا كانت تملك على وجه الاستقلال داراً أو شقة (5) سكنية .
ونص على أن قرار المحكمة قابل للتنفيذ من قبل دوائر التنفيذ المختصة بإخلاء الدار أو الشقة من الزوج ومن لا يجوز أن يسكنوا معها ، واذا تأخر عن الإخلاء ، بعد تبليغه يترتب عليه غرامة (مئة دينار عن كل يوم من أيام التأخير) (6) عملا بحكم المادة (٦) التي تنص (إذا تأخر الزوج عن إخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم إخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مئة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذاً) .
أما إذا أخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المذكورة في المادة (٢) فيحق للزوج إقامة دعوى تخلية الدار أو الشقة ، واذا صدر حكم بالإخلاء فليس لها مدة أخرى للسكن عملا بأحكام المادة (٥) التي تنص على أنه (إذا خلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج أن يقيم الدعوى لإخلاء الدار أو الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل ، واذا صدر الحكم بالإخلاء فلا يكون لها الحق في مدة أخرى بمقتضى هذا القانون. ويجدر الإشارة هنا إلى أن دعوى الإخلاء تقام في محاكم البداءة). وأهم ما يجب إيراده هنا هو أن هذا الحق يجب أن يرد في دعوى الطلاق ولا يجوز المطالبة به في دعوى مستقلة لأن نص القرار يقضي بأن المحكمة تحكم بذلك بناء على طلب الزوجة وتحكم به في نفس حكم الطلاق ، ومعنى ذلك أن هذا الحق تسقط المطالبة به بعد صدور حكم الطلاق عملا بأحكام المادة (الأولى) منه بقولها :
(تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قرارا بناء على طلبها بإبقائها بعد الطلاق أو التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه إذا كانت مملوكة له ويصدر هذا ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق) .
وأن هذا الحكم قابل للتنفيذ وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ التمكين الفعلي للزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية ، كما أن هذا القرار يستوجب أن يكون الدار المطلوب البقاء فيها هو (دار الزوجية) أي الدار التي كان الزوجان يقيمان فيها قبل أن يحدث الانفصال بينهما ولو وقع الطلاق بعده بمدة ، ووجوب أن يكون مملوكا على وجه الاستقلال للزوج (7) .
وتتمتع الزوجة المطلقة بهذا الحق حتى لو وهب الزوج الدار أو الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها وفقا للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٨ (8) .ومما لا شك فيه أن تطبيق القرار أظهر وجود عدة ثغرات فيه مما يستدعي إعادة النظر في صياغته .
ثانيا : داو الزوجية المستأجرة :
أورد قوار مجلس قيادة الثورة رقم (١) لسنة 1983 (9) على أن (١ - تنتقل الحقوق والالتزامات الخاصة بالدار أو الشقة المستأجرة إلى الزوجة عند طلاقها من زوجها المستأجر إذا بدت رغبتها في إشغالها بصفة مستأجرة طبقاً لعقد الإيجار المبرم مع الزوج) . ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسمح في المحاكم دعاوى التخلية أو دعوى منح المعارضة أو رفع اليد التي تتعارض مع أحكامه فيما عدا الدعاوى التي اكتسبت القرارات الصادرة فيها درجة البتات قبل تاريخ تنفذه ) . ومعنى هذا أن للزوجة عند طلاقها أن تطلب نقل حقوق الإيجار في دار الزوجية المستأجرة من قبل الزوج إليها بعقد الإيجار المبرم بين الزوج والمالك . ونص فيه على أن لا تسمع دعوى التخلية أو منح المعارضة أو رفع اليد التي تتعارض وأحكام هذا القرار . أن هذا القانون لم يضع ضوابط كما في القانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٣ . وعليه فإن بإمكان أية مطلقة ألك حتى وان كان الطلاق بسببها . كما أن هذا الحق لا علاقة له بدعوى الطلاق فلا تصل المطالبة به أثناء نظر دعوى الطلاق وليس لمحكمة الأحوال الشخصية ان تنظر في هذه الدعوى وإنما يجوز إفهامها بمراجعة المحاكم المدنية الأخرى (كمراجعة محكمة البداءة - أو محكمة إيجار العقار لغرض تثبيت حقها .
__________________
1- أنظر الأسباب الموجبة للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٣ .
2- الوقائع العراقية . العدد ٢٩٥٢ في ٨ / ٨ / ١٩٨٣ .
3- قرار محكمة التمييز ٢٣٩٩ / شخصية/ ٨٧- ١٩٨٤ في ٧ / ٥ / ١٩٨٤ .
4- قرار محكمة التمييز ٧٢٠ / شخصية/ ٨٣ - ١٩٨٤ تسلسل 895 في 12 /11/ ١٩٨٣ غير منشور حيث ورد في قرار محكمة التمييز أن نص القرار جاء مطلقاً في حرمان الزوجة إذا كانت تملك داراً على وجه الاستقلال ولم يقيده كونه في محل سكناه .
5- قرار محكمة تمييز ١٢٢٥٨ / مدنيه أولى/ ٨٢ - ١٩٨٤ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد ١ ، ٢ ، 3 ، ٤ لسنة ١٩٨٤ .
6- تطبيقاً لأحكام المادة السادسة في القانون قررت دائرة التنفيذ بتغريم المدين (الزوج) مائة دينار اعتباراً من تاريخ التبليغ أعلاه ١٤٧/ ٣٢١ / تنفيذ/ ٨٣ - ١٩٨٤ في ٢١ / ٢ / ١٩٨٤ غير منشور .
7- قرار تمييزي ١٩٧٢ / شخصية/ ٨٣ - ١٩٨٤ في ١٤ / ٣ / ١٩٨٤ .
8- الوقائع العراقية ، العدد ٣١٩٠ في ٢٢ / ٢ / ١٩٨٨ . ومن باب أولى إذا باع الزوج دار الزوجية . ونرى أن بإمكان المحكمة أن تشعر مديرية التسجيل العقاري بعدم قبول أي معاملة تصرفيه على دار الزوجية حتى نهاية الدعوى.
9- الوقائع العراقية ، العدد 2921 في 24/1/1983 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|