أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-18
1103
التاريخ: 2-8-2022
1673
التاريخ: 9-5-2017
3774
التاريخ: 29-1-2016
2237
|
تعد اجراءات التحقيق الابتدائي، الاجراء الاولي الذي تقوم عليه الخصومة الجزائية، وتتخذ هذه الاجراءات طبيعة العمل القضائي(1). وتكمن هذه الطبيعة في امكانية تقديم الدليل المستمد من الواقع واجراءات القسر الهادفة الى كشف الحقيقة واعتماد الرأي المبدئي المعزز بحياد القاضي او المحقق .
وصفة (القضائية) شرط لمن يتولى اجراءات التحقيق كونه اجراءً يتعلق بالحريات(2). ويشترط في الاجراء الذي تتخذه سلطة التحقيق ولكي يحافظ على طبيعته القضائية، ان يكون منصباً على تمحيص ادلة الجريمة ونسبتها الى الفاعل سلباً او ايجاباً مع احترام حقوق الدفاع لتلك الطبيعة(3). وان اساس الطبيعة القضائية لاجراءات التحقيق، تستند الى كونها جزءً من الوظيفة القضائية حارسة الحريات، واما لجمع الادلة ومدى كفايتها او للاحتياط ضد شخص المتهم خشية افلاته من حكم القانون وما تقتضيه المحافظة على التوازن، بين قرينة البراءة وحق الدولة في العقاب(4). ونتيجة لذلك لايعد كل اجراء صادر من سلطة التحقيق ذا طبيعة قضائية، فمن الاوامر ما يصدر منها بصفتها سلطة فصل في نزاع وهي الاوامر القضائية التي تصدر من سلطة التحقيق بوصفها سلطة فصل في نزاع لا بوصفها سلطة تحقيق كأمر الافراج عن المتهم بطلب منه ورد الاشياء المضبوطة، والتصرف بالتحقيق بالاحالة او الغلق(5). وتعد الاوامر القضائية مضمون الوظيفة القضائية لسلطة التحقيق، لذا فالاوامر القضائية الصادرة عن سلطة التحقيق توصف بانها اوامر قضائية (عمل قضائي)(6). اما القرارات التي تتخذها سلطة التحقيق، لاغراض تنظيم العمل او ادارته او قرار ضم دعوتين، او تأجيل جلسة المحاكمة، فهي اوامر صادرة من سلطة التحقيق بحكم سلطتها الولائية، كونها لاتهدف لمعرفة الحقيقة او قرار فاصل في نزاع او تصرف كما انها غير مؤثرة في حقوق الخصوم، ولايترتب عليها تحريك الدعوى الجزائية فهي ذات طبيعة ادارية، هدفها سير الاجراءات وتيسير مباشرتها(7). ومن الاجراءات الاحتياطية التي تتخذها سلطة التحقيق، كالتوقيف(8) والأمر بالقبض(9) اصول عراقي والتفتيش(10)، وتعد اجراءات قضائية كونها تهدف الى كشف الحقيقة، وتصدر عن سلطة التحقيق، لا كونها سلطة فصل في نزاع بل كونها سلطة تحقيق تهدف الى غاية محددة(11)، وهي كشف الحقيقة وفحص ادلة الثبوت، لذلك كان المشرع قد حدد شروط وصحة اجراءات التحقيق، ولم يوردها على سبيل الحصر، وترك ذلك لحسن تقدير القائم بالتحقيق خشية من التحايل على القانون(12).
__________________
1- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص614، د. فائزة يونس الباشا : شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي،ج1،دار النهضة العربية ،القاهرة،2003، ص344.
2- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص594، جواد الرهيمي : احكام البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مكتب الباسم ، بغداد ،2003، ص56، د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص614-615.
3- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز، مرجع سابق، ص694-695، د. مأمون محمد سلامة : قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ، ص312.
4- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص11، د. احمد فتحي سرور الوجيز، مرجع سابق، ص593.
5- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص312، د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص613-615، د. علي فضل ابو العنين : سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقيق ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص291، 294.
6- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد، حياد القضاء الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص40، وتعرف الاوامر بانها كل ما يصدر عن سلطة التحقيق تنفيذاً لسلطتها في تقدير الادلة والموازنة بين حق الاتهام والدفاع تنفيذاً لتلك الطلبات وذلك لازالة غموض ومخالفة للنظام القانوني، المرجع ذاته، ص40-41.
7- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص315، د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص31-34.
8- تنظر: المواد (109 - 120) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
9- تنظر : المواد (92-108) من القانون نفسه .
10- تنظر : المواد (72-86) من القانون نفسه .
11- ينظر: عادل حامد بشير، مرجع سابق، ص143.
12- فمثلاً، حدد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، وفي باب التحقيق الابتدائي المواد من(51-136) وفي قانون الاجراءات الجنائية المصري المواد (64 - 152) .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|