أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
2627
التاريخ: 2023-03-18
1103
التاريخ: 1-2-2016
7352
التاريخ: 2023-03-07
1646
|
يترتب على قرينة البراءة عدة نتائج على درجة من الأهمية في إطار الخصومة الجنائية تتمثل بمن يقع عليه عبء الإثبات, إضافة إلى وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم, وهذه هي النتائج الأساسية والمباشرة لقرينة البراءة, وعلى الرغم من ذلك فإن هناك نتائج غير مباشرة يمكن استنباطها استناداً إلى قرينة البراءة, لهذا سوف نتطرق في البداية الى النتائج المباشرة, ومن ثم النتائج غير المباشرة لهذه القرينة.
أولاً: النتائج المباشرة لقرينة البراءة
يترتب على قرينة البراءة نتيجتين أساسيتين هما:-
1. عدم التزام المتهم بإثبات براءته
يكون موقف القاضي المدني سلبياً على العموم, وهذا أمر بديهي لأن الأمر يتعلق بمصالح خاصة, فأصحاب هذه المصالح هم من يحدد الأمر المتنازع عليه ويقيمون الدليل على إدعاءاتهم المتبادلة, وبعبارة أخرى يقع عبء الإثبات على الخصوم في الدعوى المدنية, فلا يتدخل القاضي لإثبات الحقيقة إلا بصفة استثنائية في المسائل التي تتعلق بالنظام العام(1), فالقاعدة في القانون المدني هو أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي أمراً على خلاف الأصل أو الظاهر, وليس المقصود بالمدعي هنا هو رافع الدعوى بل قد يكون المدعي عليه في الدعوى هو من يتحمل عبء الإثبات بوصفه مدعياً فما يثيره من دفوع يدحض بها ما أثبته المدعي طبقاً لقاعدة "صاحب الدفع مدعٍ", وبهذا فإن عبء الإثبات في القانون المدني يمكن أن ينتقل من خصم إلى آخر, فتثور صعوبة وضع قاعدة عامة في تعيين من يقع عليه عبء الإثبات(2). كما أن الأصل في القواعد التي تحدد توزيع عبء الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام, ومن ثم يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً, أي يجوز للطرفين ما لم يوجد نص قانوني يلزم بغير ذلك أن يتفقا على جعل عبء الإثبات على عاتق أي منهما خلافاً لما تقضي به القاعدة العامة, لأن أغلب قواعد الإثبات مقررة لمصلحة الخصوم(3). فإذا كانت المبادئ السائدة في الإثبات في المسائل المدنية، هي أن البينة على من أدعى على خلاف الأصل أو الظاهر, وإن المدعى عليه إذا دفع ادعاءات المدعي بأحد الدفوع يصبح مدعياً بهذا الدفع, بحيث يقع عليه عبء الإثبات, فإن الأمر في الإثبات الجنائي مختلف, لأن إثبات الحقيقة أمر متعلق بالمصلحة العامة ومنوط بالسلطة القضائية إظهار هذه الحقيقة, فكما يهم المجتمع إقامة الدليل على من ارتكب الجريمة أو ساهم فيها, يهمه كذلك إقامة الدليل على براءة المتهم, الأمر الذي يترتب عليه ما يلي:
أ. إن مؤدى أعمال قرينة البراءة هو إلقاء عبء الإثبات كاملاً على عاتق سلطة الاتهام فلا يلتزم المتهم بتقديم أدلة النفي, أي أنه يقع على عاتق هيئة الادعاء العام إقامة الدليل على ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه, والمتهم يكفيه الاقتصار على موقف سلبي, لأن البراءة مفترضة فيه وليست بحاجة إلى إثبات(4).
ب- إن القاضي الجنائي مكلف بالبحث عن الحقيقة, فلا يلتزم موقفاً سلبياً شأنه شأن القاضي المدني, بل أن دوره إيجابي في أن ينقب عن الأدلة التي تتفق مع الحقيقة ويوزنها ويقدرها سواء أدت إلى الإدانة أم البراءة(5). فمن هاتين النتيجتين يتضح لنا الفارق الواضح بين الإثبات المدني والإثبات الجنائي, نتيجة لاختلافهما في الموضوع والهدف. وما تجدر الإشارة إليه هو أن الشريعة الإسلامية الغراء لم تغفل الإشارة إلى هذه النتيجة, فمن الاصول المقررة فيها أن الأصل في الإنسان البراءة, فالمرء يولد خالياً من كل خطيئة, وقد نتجت عن هذا الأصل قاعدة فقهية جنائية مؤداها: "إن الأصل في الإنسان براءة جسده من الحدود والقصاص والتعازير, ومن الأقوال كلها ومن الأفعال بأسرها"(6), وفي هذا يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه والة وسلم): "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه بلسانه"(7) ويعني هذا إعفاء المتهم من إثبات براءته.
2. الشك يفسر لمصلحة المتهم
ومن النتائج الأساسية المترتبة على قرينة البراءة هو أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم، فيتعين على القاضي أن يقضي بالبراءة كلما ثار الشك لديه في الإدانة, فحكم الإدانة في المواد الجنائية يجب أن يبنى على اليقين لا على الظن والاحتمال لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. وقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية على ذلك باطراد حيث قضت بأنه "يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة...., ولا يؤثر في ذلك أنها ذكرت مع الدليل أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً وتكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة"(8). وعلى هذا أيضاً استقر قضاء محكمة التمييز في العراق حيث قضت في إحدى أحكامها بأنه "...وعليه فقد أصبحت الأدلة التي استندت إليها المحكمة في تجريم المتهم والحكم
عليه يشوبها الشك أو تحيط بها الشبهات والشك يفسر لصالح المتهم والحدود تدرأ بالشبهات, لذلك تصبح الأدلة في هذه القضية غير كافية لتجريم المتهم في مثل هذه الجريمة الخطيرة وعليه قرر الامتناع عن تصديق كافة القرارات الصادرة بالتجريم والحكم والتعويض ووصف الجريمة"(9). كما قضت:"... ولما كانت هذه المحكمة ترى أن الإقرار الواقع من قبل المتهم رغم ما تقدم أصبح مشوباً بالشك والشبهة, هذا بالإضافة إلى عدم العثور على جثة القتيلة لذا قرر الامتناع عن تصديق قرارات المجرمية والحكم والإيصاء بإطلاق صراح المتهم من السجن حالاً إن لم يكن موقوفاً أو مسجوناً عن سبب آخر وصدر القرار بالأكثرية"(10). وقد نصت على هذه النتيجة الشريعة الإسلامية أيضاً استناداً لقوله تعالى: "إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً"(11), كما تعرضت إليها السنة النبوية الشريفة في قوله (صلى الله عليه وسلم): "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"(12), فحكم الحاكم ينفذ ظاهراً لا باطناً. فمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم كونه أحد النتائج المباشرة لقرينة البراءة, تنفرد فيه القواعد الجنائية الإجرائية دون القواعد الإجرائية الخاصة, وهذه نتيجة منطقية لاختلاف قواعد كلاً منهما, الأمر الذي انعكس على دور القاضي في أي منهما, فبينما دور القاضي في الدعوى الجنائية إيجابياً عموماً إذ به في الدعوى المدنية سلبياً عموماً, وما هذا إلا لكون الإثبات في القواعد الجنائية الإجرائية له ذاتية خاصة بحيث تأبى طبيعتها أي تقييد يعرقل عمل القاضي الذي يحكم حسب القناعة التي تولدت لديه من أدلة الإثبات دون الالتزام بدليل معين كما هو حال الإثبات في المواد المدنية.
ثانياً: النتائج غير المباشرة لقرينة البراءة
تتمثل أهم النتائج غير المباشرة لقرينة البراءة بما يأتي:
1. قاعدة إخلاء سبيل المتهم الموقوف الذي حكم ببراءته أو أخرج عنه أو حكم عليه بعقوبة غير سالبة للحرية أو الحكم بالصلح حتى وإن تم الطعن بالحكم(13).
2. قاعدة جواز الطعن بإعادة النظر كما في القانون المصري إلا بالأحكام الصادرة بالعقوبة دون الأحكام الصادرة بالبراءة م(441) إجراءات جنائية مصرية, أما في القانون العراقي هو عدم جواز الطعن بطريقة إعادة المحاكمة في الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه إذا كانت صادرة بالبراءة, بينما يجوز ذلك في الأحكام الصادرة بالإدانة على وفق نص م(270) الأصولية.
3. قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه م(251/ج) الأصولية, ويقابلها م(417) إجراءات جنائية مصرية.
4. قاعدة وجوب إحضار المتهم إلى قاعة المحكمة بغير قيود ولا أغلال م(156) الأصولية ويقابلها م(270) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
5. قاعدة عدم اعتبار امتناع المتهم عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه من قبل المحكمة دليلاً ضده م(179) الأصولية(14), لأن هذا الامتناع هو تمسك بالأصل, والأصل في المتهم البراءة.
6. كما أن قرينة البراءة تقف سبباً وراء ما تقرره م(304) الأصولية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم, وعدم انقضاء الدعوى المدنية لذات السبب فيكون للمضرور الحق في مراجعة المحكمة المدنية.
7. قاعدة عدم كفاية الشهادة الواحدة كسبباًَ للحكم بالإدانة ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم ما لم يرسم القانون طريقاً معيناً للإثبات م(213/ب) الأصولية.
______________
1- ينظر: د. محمود محمود مصطفى, الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن, النظرية العامة, الجزء الأول, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة 1977, ص61.
2- للتفصيل في عبء الإثبات في القانون المدني ينظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام, الجزء الثاني, طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه, تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي, منشأة المعارف, الإسكندرية 2004, ص56 وما بعدها, د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, النظرية العامة للالتزام, أحكام الالتزام والإثبات في الفقه وقضاء النقض, منشأة المعارف, الإسكندرية 2004, ص343-346, د. محمد فتح الله النشار, أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية 2000, ص81 وما بعدها, وينظر أيضاً: د. نبيل إبراهيم سعد, المرجع السابق, ص65-74.
3- ينظر: د. السيد محمد حسن شريف, النظرية العامة للإثبات الجنائي, دار النهضة العربية,
القاهرة 2002, ص523.
4- ينظر: د. السيد محمد حسن شريف, المرجع السابق, ص525.
5- ينظر: د. محمود محمود مصطفى, الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن, المرجع السابق, ص61-62, محمد فالح حسن, مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي, رسالة ماجستير, كلية القانون/جامعة بغداد, 1978, ص24.
6- ينظر: د. عصام عفيفي, مبدأ الشرعية الجنائية (دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي), دار النهضة العربية, القاهرة 2003, ص121, ولنفس المؤلف, تجزئة القاعدة الجنائية في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي (دراسة مقارنة), دار النهضة العربية, القاهرة 2003, ص309.
7- المستدرك للحاكم: 2/123 بلفظ "ما نسمة تولد الا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها"، وبلفظ "ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه"، من صحيح البخاري: 2/97، ومسلم: 8/52.
8- ينظر نقض مصري في 17 أبريل سنة 1962, مجموعة أحكام محكمة النقض س13 رقم 95, ص375, ونقض 29 يناير سنة 1968, مجموعة أحكام محكمة النقض س19 رقم 22, ص120.
9- ينظر: قرار محكمة التمييز رقم 1073/جنايات/1968 والمؤرخ في 22/7/1968, الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز, ج4, ص34.
10- ينظر قرار محكمة التمييز رقم 980/جنايات/1963 والمؤرخ في 30/7/1963, الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز, ج2, ص79.
11- سورة يونس, الآية 36.
12- شرح مسلم: 7/63 بلفظ "أني لم اومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم"، صحيح البخاري 5/111، ومسلم: 3/111.
13- ينظر نص المادة (284) أصول محاكمات جزائية, والمادة (465) إجراءات جنائية مصري.
14- للتفصيل في ذلك ينظر: د. سليمان عبد المنعم, بطلان الإجراء الجنائي, دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع, الإسكندرية 1999, ص169-170.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|