المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

تنبيهات الإستصحاب(إستصحاب حكم المخصّص)
23-8-2016
مفاسد الحكم الاستبداديّ
25-11-2014
تسمم طوائف النحل
2024-05-22
اسماء الزمان والمكان
18-02-2015
عود التئام إشعاعي بالتصادم collision radiation recombination
21-5-2018
الإمامة في الإصطلاح وضرورة طاعة الإمام
11-4-2017


السمة التجارية و العلامة التجارية  
  
13591   08:42 صباحاً   التاريخ: 1-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص302-307
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

السمة التجارية:

يقصد بالسمة التجارية التسمية المبتكرة التى يتخذها التاجر لتمييز محله التجارى عن المحال المماثلة مثل تسمية "الصالون الأخضر" أو "الفرسان" أو "آرت شيك" أو غير ذلك من الأسماء المبتكرة التى تجذب العملاء، ويكتسب التاجر ملكية السمة التجارى بأسبقية الاستعمال، وتحمى حقه دعوى المنافسة غير المشروعة(1) ويشترط في السمة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية بدعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون مميزة ولم يسبق استعمالها في تجارة مماثلة في ذات المكان .

العلامة التجارية:

يقصد بالعلامة التجارية كل شارة أو رمز أو دلالة يستخدمها التاجر أو الصانع لتمييز المنتجات التى يقوم ببيعها عن غيرها من المنتجات الأخرى  المماثلة(2) وتعتبر العلامة التجارية من عناصر المحل التجارى لأنها تؤدي خدمة للعملاء هي سهولة التعرف على البضاعة التى يفضلونها، وتكتسب ملكية العلامة التجارية بأسبقية استعمالها أو عن طريق تسجيلها، وإذا كان الاسم التجاري يميز المحل ذاته فإنه العلامة التجارية تميز السلعة عن غيرها من السلع المشابهة أو المماثلة، وكان لا يجوز سابقاً وفقاً لأحكام قانون العلامة التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ التصرف في العلامة التجارية إلا بمناسبة التصرف في المحل التجارى حيث لا يجوز التصرف في العلامة  التجارية على استقلال(3) وفى حكم لمحكمة النقص ذهبت إلى أن(4)، "العلامة التجارية جزء من المحل التجارى وبيع المحل التجارى الأصل شموله للعلامة التجارية ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك" . إلا أن القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لم يتضمن ذلك حيث نصت المادة ٨٧ منه على أنه " يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . أى أن المشرع المصري أقر لمالك المحل التجارى حق التصرف في العلاقة التجارية مستقلة عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك بمقتضى قانون حماية الملكية الفكرية . والقاعدة أن نقل ملكية المحل التجارى ترتبت عليه نقل ملكية العلاقة التجارية أيضاً إذا كانت ذات صلة وثيقة بالمحل التجارى إلا إذا اتفق على عدم نقل ملكية العلاقة التجارية صراحة في عقد بيع المحل التجارى البائع  المشترى(5) لأن الذى يحكم العلامة التجارية الآن هو القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث ألغى  القانون السابقة للعلامة التجارية وهو القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن  العلامات والبيانات التجارية(6) وقد عرفت المادة ٦٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والاختام ، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً أو مميزاً، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أومرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات . وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر . يتم تسجيل العلامة التجارية فى سجل خاص بالسجل التجارى وفقاً لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية(7) ويقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢(8) وتسجل العلامة عن فئة أو  نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل(9)، وإذا طلب  شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات تتشابهه عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه(10) ويجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى  التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك(11) ويعتبر من قام بتسجيل العلاقة التجارية مالكاً لها إذا قام باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت  لغيره(12) أى أن استعمال العلامة التجارية بعد التسجيل هى الواقعة المنشأة للملكية وليس التسجيل ذاته، فالعبرة فى اكتساب ملكية العلامة التجارية هي بسبق الاستعمال وليس بسبق تسجيلها فى السجل التجارى، وذلك ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لشخص أخر قام هو الآخر بتسجيلها، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون  التقيد بأى مدة حتى أقترن التسجيل بسوء نية(13) وقد ذهبت محكمة النقض فى حكم لها إلى أن(14) "ملكية العلامة التجارية، ثبوتها بأسبقية استعمالها والتسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية، يجوز نفيها لمن يثبت أسبقيته فى استعمالها، وتثبت الملكية لمن قام بتسجيلها دون حصول الغير على حكم بصحة منازعته فى الملكية" . وإذا تم تسجيل العلامة التجارية وأصبحت ملكاً لصاحبها دون منازعة،

فإن مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيلها هي عشر سنوات، وتمتد لمدة أو عدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، ويجوز بعد فوات تلك المدة وبما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وإلا قامت مصلحة السجل التجارى بشطب  العلامة(15)

ولا تعتبر علامة تجارية وبالتالي لا يجوز تسجيلها ما يأتي)16)

١- العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .

٢- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

٣- الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها .

٤- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .

٥- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها .

٦- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .

٧- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .

٨- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك

العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور .

________________

1- د . ثروت عبد الرحيمالقانون التجارى المصري دار النهضة العربية١٩٨٥ ص ٢٣١ .

٢- د . سميحة القليوبىالقانون التجارىالجزء الأول١٩٨١ دار النهضة . العربيةص ١٣2.

3- المادة ١٨ من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩

4- الطعن رقم ٨٠١ لسنة ٥١ ق جلسة ١٢ /2/1996.

5- المادة ٨٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨ لسنة2002.

6- راجع المادة الأول من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية  حقوق الملكية الفكرية لأنه يقتضى نص هذه المادة تم إلغاء القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية، نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر فى ٢/6/2002

7-  المادة ٦٤ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية .

8- المادة ٧٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية .

9-المادة ٧٤ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية الملكية  الفكرية .

10- المادة ٧٦ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية .

11- المادة ٧٧ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية .

12- المادة ٦٥ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

13- المادة 65/2،3 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

14- طعن رقم ٦٢ لسنة ٦٢ ق جلسة ٢٦ /4/1993.

15- المادة ٩٠ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

16- المادة ٦٧ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .